فقال : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ، ولا بما جاءوا به ، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه ، لا لأنه شرع الله ودينه ؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد ، صلوات الله عليه ، لأن جميع الأنبياء [ الأقدمين ] بشروا به ، وأمروا باتباعه ، فلما جاء وكفروا به - وهو أشرف الرسل - علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله ، بل لحظوظهم وأهوائهم ، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء ، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم ؛ ولهذا قال : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ) وهذه الآية الكريمة [ نزلت ] أول الأمر بقتال أهل الكتاب ، بعد ما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا ، فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى ، وكان ذلك في سنة تسع ؛ ولهذا تجهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك ، وأظهره لهم ، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم ، فأوعبوا معه ، واجتمع من المقاتلة نحو [ من ] ثلاثين ألفا ، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم ، وكان ذلك في عام جدب ، ووقت قيظ وحر ، وخرج - عليه السلام - يريد الشام لقتال الروم ، فبلغ تبوك ، فنزل بها وأقام على مائها قريبا من عشرين يوما ، ثم استخار الله في الرجوع ، فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس ، كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله .
وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، أو من أشباههم كالمجوس ، لما صح فيهم الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر ، وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد - في المشهور عنه - وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : بل تؤخذ من جميع الأعاجم ، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين ، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب .
وقال الإمام مالك : بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ، ومجوسي ، ووثني ، وغير ذلك ، ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا ، والله أعلم .
وقوله : ( حتى يعطوا الجزية ) أي : إن لم يسلموا ، ( عن يد ) أي : عن قهر لهم وغلبة ، ( وهم صاغرون ) أي : ذليلون حقيرون مهانون . فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين ، بل هم أذلاء صغرة أشقياء ، كما جاء في صحيح مسلم ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه .
ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم ، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ ، من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : كتبت لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين صالح نصارى من أهل الشام :
بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا ، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ، ولا قلاية ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب منها ، ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين ، وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار ، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ، وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ، ولا نئوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ، ولا نكتم غشا للمسلمين ، ولا نعلم أولادنا القرآن ، ولا نظهر شركا ، ولا ندعو إليه أحدا ؛ ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه ، وأن نوقر المسلمين ، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم ، في قلنسوة ، ولا عمامة ، ولا نعلين ، ولا فرق شعر ، ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نكتني بكناهم ، ولا نركب السروج ، ولا نتقلد السيوف ، ولا نتخذ شيئا من السلاح ، ولا نحمله معنا ، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ، ولا نبيع الخمور ، وأن نجز مقاديم رءوسنا ، وأن نلزم زينا حيثما كنا ، وأن نشد الزنانير على أوساطنا ، وألا نظهر الصليب على كنائسنا ، وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ، وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ، ولا نخرج شعانين ولا باعوثا ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ، ولا نجاورهم بموتانا ، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين ، وأن نرشد المسلمين ، ولا نطلع عليهم في منازلهم .
قال : فلما أتيت عمر بالكتاب ، زاد فيه : ولا نضرب أحدا من المسلمين ، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا ، وقبلنا عليه الأمان ، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا ، فلا ذمة لنا ، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق .
القول في تأويل قوله : قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم: (قاتلوا)، أيها المؤمنون، القومَ =(الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر)، يقول: ولا يصدّقون بجنة ولا نار (13) =(ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق)، يقول: ولا يطيعون الله طاعة الحقِّ، يعني: أنهم لا يطيعون طاعةَ أهل الإسلام (14) =(من الذين أوتوا الكتاب)، وهم اليهود والنصارَى.
* * *
وكل مطيع ملكًا وذا سلطانٍ, فهو دائنٌ له. يقال منه: " دان فلان لفلان فهو يدين له، دينًا "، قال زهير:
لَئِـنْ حَـلَلْتَ بِجَـوٍّ فِـي بَنِـي أَسَـدٍ
فِـي دِيـنِ عَمْـرٍو وَحَـالَتْ بَيْنَنا فَدَكُ (15)
وقوله: (من الذين أوتوا الكتاب)، يعني: الذين أعطوا كتاب الله, (16) وهم أهل التوراة والإنجيل =(حتى يعطوا الجزية).
* * *
و " الجزية ": الفِعْلة من: " جزى فلان فلانًا ما عليه "، إذا قضاه, " يجزيه "، و " الجِزْية " مثل " القِعْدة " و " الجِلْسة ".
* * *
ومعنى الكلام: حتى يعطوا الخراجَ عن رقابهم، الذي يبذلونه للمسلمين دَفْعًا عنها.
* * *
وأما قوله: (عن يد)، فإنه يعني: من يده إلى يد من يدفعه إليه.
* * *
وكذلك تقول العرب لكل معطٍ قاهرًا له، شيئًا طائعًا له أو كارهًا: " أعطاه عن يده، وعن يد ". وذلك نظير قولهم: " كلمته فمًا لفمٍ"، و " لقيته كَفَّةً لكَفَّةٍ", (17) وكذلك: " أعطيته عن يدٍ ليد ".
* * *
وأما قوله: (وهم صاغرون)، فإن معناه: وهم أذلاء مقهورون.
* * *
يقال للذليل الحقير: " صاغر ". (18)
* * *
وذكر أن هذه الآية نـزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بحرب الروم, فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نـزولها غزوة تبوك.
* ذكر من قال ذلك:
16616- حدثني محمد بن عروة قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)، حين أمر محمدٌ وأصحابه بغزوة تبوك.
16617- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, نحوه.
* * *
واختلف أهل التأويل في معنى " الصغار "، الذي عناه الله في هذا الموضع.
فقال بعضهم: أن يعطيها وهو قائمٌ، والآخذ جالسٌ.
* ذكر من قال ذلك:
16618- حدثني عبد الرحمن بن بشر النيسابوري قال، حدثنا سفيان, عن أبي سعد, عن عكرمة: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)، قال: أي تأخذها وأنت جالس، وهو قائم. (19)
* * *
وقال آخرون: معنى قوله: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)، عن أنفسهم، بأيديهم يمشون بها، وهم كارهون, وذلك قولٌ رُوي عن ابن عباس، من وجهٍ فيه نظر.
* * *
وقال آخرون: إعطاؤهم إياها، هو الصغار.
------------------
الهوامش :
(13) انظر تفسير " اليوم الآخر " فيما سلف من فهارس اللغة ( أخر ) .
(14) انظر تفسير " الدين " فيما سلف 1 : 155 /3 : 571 / 9 : 522 .
(15) ديوانه : 183 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة 1 : 286 ، من قصيدة من جيد الكلام ، أنذر بها الحارث بن ورقاء الصيداوي ، من بني أسد ، وكان أغار على بني عبد الله بن غطفان ، فغنم ، واستاق إبل زهير ، وراعيه يسارا :
يـا حَـارِ , لا أُرْمَيَـنْ مِنْكُـمْ بِدَاهِيَـةٍ
لَــمْ يَلْقَهَـا سُـوقَةٌ قَبْـلِي ولا مَلِـكُ
فَـارْدُدْ يَسَـارًا , وَلا تَعْنُـفْ عَلَـيَّ وَلا
تَمْعَـكْ بِعِــرْضِكَ إِن الغَـادِرَ المَعِـكَ
وَلا تَكُـــونَنْ كَــأَقْـوَامٍ عَلِمْتَهُــمُ
يَلْـوُونَ مَـا عَنْـدَهُمْ حَـتَّى إذَا نَهِكُوا
طَـابْتْ نُفُوسُـهُمُ عَـنْ حَـقِّ خَصْمِهِمْ
مَخَافَـهُ الشَّـرِّ , فَـارْتَدُّوا لِمَـا تَرَكُوا
تَعَلَّمَـنْ : هَـا , لَعَمْـرُ اللهِ ذَا ; قَسَمًا
فَـاقْصِدْ بِـذَرْعِكَ , وانْظُرْ أَيْنَ تَنْسَـلِكَ
لَئِــنْ حَـلَلْتَ . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لَيَــأتِيَنَّكَ مِنِّــي مَنْطِــقٌ قَــذَعٌ
بَــاقٍ , كَمَـا دَنَّسَ القُبْطِيَّـةَ الـوَدَكُ
و " جو " اسم لمواضع كثيرة في الجزيرة ، وهذا " الجو " هنا في ديار بني أسد . و " عمرو " ، هو : " عمرو بن هند بن المنذر بن ماء السماء " ، و " فدك " قرية مشهورة بالحجاز ، لها ذكر في السير كثير .
(16) انظر تفسير " الإيتاء " فيما سلف من فهارس اللغة ( أتى ) .
(17) يقال : " لقيته كفة كفة " ( بفتح الكاف ، ونصب التاء ) ، إذا استقبلته مواجهته، كأن كل واحد منهما قد كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره ومنعه . وانظر تفصيل ذلك في مادته في لسان العرب ( كفف ) .
(18) انظر تفسير " الصغار " فيما سلف 13 : 22 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .
(19) الأثر : 16618 - " عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري " ، شيخ الطبري ، ثقة ، من شيوخ البخاري ، مضى برقم : 13805 .
وفي المطبوعة : " عن ابن سعد " ، وهو خطأ ، خالف ما في المخطوطة وانظر " أبا سعد " في فهرس الرجال .
Quran Translation Sura At-Tawba aya 29
Fight those who do not believe in Allah or in the Last Day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth from those who were given the Scripture - [fight] until they give the jizyah willingly while they are humbled.