أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله
(للإنتقال إلى الصفحة الرئيسية للموسوعة الإسلامية اضغط هنا)

(اختيار من أقسام الكتاب والفتاوى)

كتاب الأطعمة

    ج/ 35 ص -208- كتاب الأطعمة
    سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن أكل لحوم الخيل‏:‏ هل هي حلال‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، هي حلال عند جمهور العلماء كالشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة، وعامة فقهاء الحديث وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه حرم عام خيبر لحوم الحمر، وأباح لحوم الخيل، وقد ثبت‏:‏ أنهم نحروا على عهد رسول الله ﷺ فرسا وأكل لحمه‏.‏
    وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن بغل تولد من حمار وحش وفرس‏:‏ هل يؤكل، أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    إذا تولد البغل بين فرس وحمار وحش، أو بين أتان وحصان جاز أكله وهكذا كل متولد بين أصلين مباحين، وإنما حرم ما تولد من بين حلال وحرام كالبغل الذي أحد أبويه حمار أهلي، وكالسِّمْع المتولد بين الضبع والذئب، والأسبار المتولد من بين الذئب والضبعان، والله أعلم‏.‏

    ج/ 35 ص -209-وسئل رحمه الله تعالى عن نعجة ولدت خروفًا، نصفه كلب ونصفه خروف، وهو نصفين بالطول‏:‏ هل يحل أكله؛ أو تحل ناحية الخروف‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، لا يؤكل من ذلك شيء، فإنه متولد من حلال وحرام، وإن كان مميزًا؛ لأن الأكل لا يكون إلا بعد التذكية، ولا يصح تذكية مثل هذا لأجل الاختلاط، والله أعلم‏.‏
    وسئل رحمه الله تعالى عن عنز لرجل ولدت عناقًا وماتت العنزة، فأرضعت امرأته العناق، فهل يجوز أكل لحمها، أو شرب لبنها، أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، نعم يجوز له ذلك‏.‏

    ج/ 35 ص -210-وسئل رحمه الله‏:‏ هل يجوز شرب الإقسما‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربه ثلاثة أيام إذا لم يشتد باتفاق العلماء، أما إن كان من خليطين يفسد أحدهما الآخر مثل الزبيب والبسر، أو بقى أكثر من الثلاث، فهذا فيه نزاع‏.‏ وإن وضع فيه ما يحمضه كالخل ونحوه وماء الليمون كما يوضع في الفقاع المشذب فهذا يجوز شربه مطلقًا، فإن حموضته تمنعه أن يشتد، فكل هذه الأشربة إذا حمضت ولم تصر مسكرة، يجوز شربها‏.‏
    وسئل رحمه الله تعالى عن رجل نزل عند قوم ولم يكن معه ما يأكل هو ولا دابته، وامتنع القوم أن يبيعوه وأن يضيفوه، فحصل له ضرر ولدابته‏:‏ فهل له أن يأخذ منهم ما يكفيه بغير اختيارهم‏؟‏

    ج/ 35 ص -211-فأجاب‏:‏
    إذا اضطر هو ودابته وعندهم مال يطعمونه ولم يطعموه فله أن يأخذ كفايته بغير اختيارهم، ويعطيهم ثمن المثل، وإن كان في سفر وجب عليهم أن يضيفوه إن كانوا قادرين على ضيافته؛ فإن لم يضيفوه أخذ ضيافته بغير اختيارهم ولا شيء عليه، قال النبي ﷺ‏:‏
    ‏"‏حق الضيف واجب على كل مسلم‏"‏ وقال‏:‏ ‏"‏أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم‏"‏ وقال‏:‏ ‏"‏من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة‏"‏، والله أعلم‏.‏


    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة PDF
    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة XML