أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله
(للإنتقال إلى الصفحة الرئيسية للموسوعة الإسلامية اضغط هنا)

(اختيار من أقسام الكتاب والفتاوى)

باب حد قطاع الطريق

    ج/ 34 ص -241-باب حد قطاع الطريق
    وسئل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين، ويقتلون من يمانعهم عن ماله ويفجرون بحريم المسلمين، ويعذبون كل من يمسكونه من المسلمين من ذكر وأنثى حتى يدلهم على شيء من أموال المسلمين، ثم الإمام بلغه خبرهم، فأمر السلطان بعض الناس أن يروح إليهم، ويمنعهم من قتل المسلمين وأخذ أموالهم، فخرجوا عليه، وقاتلوا المسيرين إليهم، وامتنعوا من طاعة السلطان‏:‏ فهل يحل قتالهم، أم لا‏؟‏ وهل إذا أخذ السلطان من مالهم شيئا وباعه على المسلمين يحل لأحد أن يشتريه‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، نعم‏:‏ يحل قتال هؤلاء، بل يجب، وإذا أخذ السلطان من أموالهم بإزاء ما أخذوه من أموال المسلمين ولم يعرف مستحقه جاز الشراء منه، وإن كانوا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ففي أخذ أموالهم خلاف بين الفقهاء‏.‏ وإذا قلد السلطان أحد القولين بطريقة ساغ له ذلك‏.‏

    ج/ 34 ص -242-وسئل رحمه الله تعالى عن المفسدين في الأرض، الذين يستحلون أموال الناس ودماءهم مثل السارق، وقاطع الطريق‏:‏ هل للإنسان أن يعطيهم شيئا من ماله، أو يقاتلهم‏؟‏ وهل إذا قتل رجل أحدًا منهم‏:‏ فهل يكون ممن ينسب إلى النفال‏؟‏ وهل عليه إثم في قتل من طلب قتله‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال‏:‏
    ‏"‏من قتل دون ماله فهو شهيد‏"‏‏.‏
    فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة، بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال، فله أن يقاتلهم، فإن قتل كان شهيدًا، وإن قتل واحدًا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرًا، وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعًا، لكن الدفع عن المال لا يجب، بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم، وأما الدفع عن النفس ففي وجوبه قولان، هما روايتان عن أحمد‏.‏

    ج/ 34 ص -243-وسئل رحمه الله تعالى عن تاجر نصب عليه جماعة، وأخذوا مبلغًا، فحملهم لولي الأمر، وعاقبهم حتى أقروا بالمال، وهم محبوسون على المال، ولم يعطوه شيئا، وهم مصرون على أنهم لا يعطونه شيئا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، هؤلاء من كان المال بيده وامتنع من إعطائه فإنه يضرب حتى يؤدي المال الذي بيده لغيره‏.‏ ومن كان قد غيب المال وجحد وضعه فإنه يضرب حتى يدل على موضعه‏.‏ ومن كان متهمًا لا يعرف هل معه من المال شيء أم لا، فإنه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل من الكذب والظلم، ويقرر مع ذلك على المال أين هو‏.‏ ويطلب منه إحضاره‏.‏ والله أعلم‏.‏

    ج/ 34 ص -244-وسئل قدس الله روحه ونور ضريحه عن ثلاثة من اللصوص أخذ اثنان منهم جمَّالاً، والثالث قتل الجمال‏:‏ هل تقتل الثلاثة‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    إذا كان الثلاثة حرامية اجتمعوا ليأخذوا المال بالمحاربة قتل الثلاثة، وإن كان الذي باشر القتل واحدًا منهم‏.‏ والله أعلم‏.


    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة PDF
    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة XML