أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله
(للإنتقال إلى الصفحة الرئيسية للموسوعة الإسلامية اضغط هنا)

(اختيار من أقسام الكتاب والفتاوى)

باب حد القذف

    ج/ 34 ص -183-باب حَد القَذف
    وسئل شيخ الإسلام رَحِمهُ اللّه عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس، وهو كاذب عليه، فما يجب على القاذف‏؟‏
    الجواب
    إذا كان الأمر على ما ذكر، فإنه يعزر على افترائه على هذا الشخص بما يزجره وأمثاله، إذا طلب المقذوف ذلك‏.‏
    وسئل رَحِمهُ اللّه تعالى عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة، وشرط إن رد مطلقته كان الصداق حالًا، ثم إنه رد المطلقة، وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة، ورموها بالزنا، بأنها كانت حاملًا من الزنا، وطلقها بعد دخوله بها، فما الذي يجب عليهما‏؟‏ وهل يقبل قولهما‏؟‏ وهل يسقط الصداق، أم لا‏؟‏

    ج/ 34 ص -184-فأجاب
    الحمد لله رب العالمين، أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة، ولا تقبل لها شهادة أبدًا؛ لأنها فاسقة‏.‏ وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك، ولاتقبل له شهادة أبدًا، وهو فاسق إذا لم يتب‏.‏
    وهل له إسقاط الحد باللعان‏؟‏ فيه للفقهاء ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره‏.‏ قيل‏:‏ يلاعن‏.‏ وقيل‏:‏ لا يلاعن‏.‏ وقيل‏:‏ إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن، وإلا فلا‏.‏ وصداقها باق عليها لا يسقط باللعان، كما سن ذلك رسول الله ﷺ، وهذا كله باتفاق الأئمة، إلا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة‏:‏ أحدها‏:‏ لا يلاعن، بل يحد حد القذف، وتسقط شهادته، وهذا مذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي‏.‏ والثاني‏:‏ يلاعن، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في رواية عنه‏.‏ والثالث‏:‏ إن كان هناك حمل لاعن، لنفيه، وإلا فلا‏.‏ وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد‏.‏ والله أعلم‏.
    وسئل عن رجل قال لرجل‏:‏ أنت فاسق شارب الخمر، ومنعه من أجرة ملكه الذي يملك انتفاعه شرعًا‏.‏

    ج/ 34 ص -185-فأجاب‏:‏
    إذا كان المقذوف محصنًا وجب على القاذف حد القذف إذا طلبه المقذوف، وأما شتمه بغير ذلك إذا كان كاذبًا فعليه أن يعزر على ذلك‏.‏ وأما ضربه وحبسه إذا كان ظالمًا، فإنه يفعل به كما فعل، وما عطله عليه من المنفعة ضمنه‏.‏
    وسئل رَحِمهُ اللّه تعالى عن رجل قذف رجلاً، وقال له‏:‏ أنت علق، ولد زنا، فما الذي يجب عليه‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله‏:‏ أنت علق، وكان ذلك الرجل حرًا مسلمًا لم يشتهر عنه ذلك، فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون جلدة إن كان القاذف حرًا، وأربعون إن كان رقيقًا عند الأئمة الأربعة‏.‏


    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة PDF
    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة XML