ج/ 34 ص -30-باب الاستبراء
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل اشترى جارية، ثم بعد يومين أو ثلاث وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام: فهل يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن تحيض؟
فأجاب:
لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة، كما قال النبي ﷺ: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة". وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأئمة، بل لا يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبرئها. وهل عليه استبراء، وعلى المشتري استبراء، أو استبرآن، أو يكفيهما استبراء واحد؟ على قولين. والله أعلم.