أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله
(للإنتقال إلى الصفحة الرئيسية للموسوعة الإسلامية اضغط هنا)

(اختيار من أقسام الكتاب والفتاوى)

باب الاستبراء

    ج/ 34 ص -30-باب الاستبراء
    سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل اشترى جارية، ثم بعد يومين أو ثلاث وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام‏:‏ فهل يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن تحيض‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة، كما قال النبي ﷺ‏:‏ ‏"‏لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة‏"‏‏.‏ وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأئمة، بل لا يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبرئها‏.‏ وهل عليه استبراء، وعلى المشتري استبراء، أو استبرآن، أو يكفيهما استبراء واحد‏؟‏ على قولين‏.‏ والله أعلم‏.‏


    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة PDF
    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة XML