ج/ 32 ص -171-باب العيُوب في النِّكاح
وسئل رَحمه اللّه عن امرأة تزوجت برجل، فلما دخل رأت بجسمه برصاً: فهل لها أن تفسخ عليه النكاح؟
فأجاب:
إذا ظهر بأحد الزوجين جنون، أو جذام، أو برص، فللآخر فسخ النكاح، لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له. وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئا من جهازها، وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرها، وإن فسخت بعدها لم يسقط.
وسئل رَحمه اللّه عن رجل متزوج بامرأة فظهر مجذوماً: فهل لها فسخ النكاح؟
فأجاب:
الحمد للّه، إذا ظهر أن الزوج مجذوم. فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار الزوج. واللّه أعلم.
ج/ 32 ص -172-وسئل رحمه اللّه عن رجل تزوج بكرًا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها، وأنهم غروه: فهل له فسخ النكاح، ويرجع على من غره بالصداق؟ وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا؟وهل يكون له وطؤها أم لا؟
فأجاب:
هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره؛ لوجهين:
أحدهما: أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذي يحصل له.
والثاني: إن وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز، إلا لضرورة. وما يمنع الوطء حسا: كاستداد الفرج. أو طبعا كالجنون، والجذام: يثبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد، كما جاء عن عمر. وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج، ففيه نزاع مشهور، والمستحاضة أشد من غيرها.
وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، وإن فسخ بعده، قيل: إن الصداق يستقر بمثل هذه الخلوة، وإن كان قد وطأها فإنه يرجع بالمهر على من غره. وقيل: لا يستقر، فلا شيء عليه، وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره. ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور. وقيل: يجوز وطؤها، كقول
ج/ 32 ص -173-الشافعي وغيره. وقيل: لا يجوز إلا الضرورة؛ وهو مذهب أحمد في المشهور عنه. وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل، فإن وطأها بعد ذلك فلا خيار له، إلا أن يدعي الجهل: فهل له الخيار؟فيه نزاع مشهور، والأظهر ثبوت الفسخ. واللّه أعلم.
وسئل رَحمه اللّه عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر، فبانت ثيباً فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا؟
فأجاب:
له فسخ النكاح، وله أن يطالب بأرش الصداق وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمي وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. واللّه أعلم.