أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله
(للإنتقال إلى الصفحة الرئيسية للموسوعة الإسلامية اضغط هنا)

(اختيار من أقسام الكتاب والفتاوى)

باب المحرمات في النكاح

    ج/ 32 ص -62-باب المحرمات في النكاح
    قاعدة في المحرمات في النكاح نسبًا وصهرًا
    سئل الشيخ رحمه الله عن بيانها مختصرًا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله رب العالمين، أما المحرمات ‏[‏بالنسب‏]‏ فالضابط فيه‏:‏ أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه، إلا بنات أعمامه، وأخواله، وعماته، وخالاته‏.‏ وهذه الأصناف الأربعة هن اللاتي أحلهن الله لرسوله ﷺ بقوله‏:‏ ‏
    "‏وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عليكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ‏"‏الآية ‏[‏الأحزاب‏:‏ 50‏]‏‏.‏ فأحل سبحانه لنبيه ﷺ من النساء أجناسا أربعة، ولم يجعل خالصا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة؛ التي تهب نفسها للنبي، فجعل هذه من خصائصه؛ له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر، وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين، بل ليس لغيره أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهر، كما قال تعالى‏:‏ ‏"‏وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ‏"‏‏[‏النساء‏:‏ 24‏]‏‏.‏
    واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهرًا، صح النكاح، ووجب لها المهر إذا دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر، بل

    ج/ 32 ص -63-لها المتعة بنص القرآن، وإن مات عنها ففيها قولان‏.‏ وهي ‏[‏مسألة بَرْوَع بنت واشق‏]‏ التي استفتي عنها ابن مسعود شهرًا، ثم قال‏:‏ أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه‏:‏ لها مهر نسائها، لاوَكْس، ولا شَطَط، وعليها العدة ولها الميراث‏.‏ فقام رجال من أشجع فقالوا‏:‏ نشهد أن رسول الله ﷺ قضي في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه‏.‏ قال علقمة‏:‏ فما رأيت عبد الله فرح بشيء كفرحه بذلك‏.‏ وهذا الذي أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة، كأبي حنيفة وغيره، وفقهاء الحديث كأحمد وغيره، وهو أحد قولي الشافعي‏.‏ والقول الآخر له، وهو مذهب مالك‏:‏ أنه لا مهر لها، وهو مروي عن على، وزيد، وغيرهما من الصحابة‏.‏
    وتنازعوا في ‏[‏النكاح إذا شرط فيه نفي المهر‏]‏‏:‏ هل يصح النكاح‏؟‏على قولين في مذهب أحمد وغيره‏:‏ أحدهما‏:‏ يبطل النكاح، كقول مالك‏.‏ والثاني‏:‏ يصح، ويجب مهر المثل، كقول أبي حنيفة والشافعي‏.‏ والأولون يقولون‏:‏ هو ‏[‏نكاح الشِّغَار‏]‏ الذي أبطله النبي ﷺ؛ لأنه نفي فيه المهر، وجعل البُضْع مهرًا للبُضْع‏.‏ وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه؛ وهذا تعليل أكثر قدماء أصحابه‏.‏ والآخرون‏:‏ منهم من يصحح نكاح الشغار، كأبي حنيفة؛ وقوله أقيس على هذا الأصل؛ لكنه مخالف للنص وآثار الصحابة، فإنهم أبطلوا نكاح الشغار‏.‏ ومنهم من يبطله

    ج/ 32 ص -64-ويعلل البطلان إما بدعوي التشريك في البُضْع، وإما بغير ذلك من العلل، كما يفعله أصحاب الشافعي، ومن وافقهم من أصحاب أحمد؛ كالقاضي أبي يعلى وأتباعه والقول الأول أشبه بالنص والقياس الصحيح، كما قد بسط في موضعه‏.‏ وتنازعوا أيضا في انعقاد النكاح مع المهر بلفظ ‏[‏التمليك‏]‏ و ‏[‏الهبة‏]‏ وغيرهما‏:‏ فجوز ذلك الجمهور؛ كمالك وأبي حنيفة، وعليه تدل نصوص أحمد، وكلام قدماء أصحابه‏.‏ ومنعه الشافعي وأكثر متأخرى أصحاب أحمد، كابن حامد والقاضي ومن تبعهما، ولم أعلم أحدًا قال هذا قبل ابن حامد من أصحاب أحمد‏.‏
    والمقصود هنا أن الله تعالى لم يخص رسوله ﷺ إلا بنكاح الموهوبة بقوله‏:‏ ‏
    "‏وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ‏"‏‏[‏الأحزاب‏:‏ 50‏]‏، فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه ﷺ حلال لأمته، وقد دل على ذلك قوله‏:‏ ‏"‏فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا‏"‏‏[‏الأحزاب‏:‏ 37‏]‏، فلما أحل امرأة المتبني، لا سيما للنبي ﷺ ليكون ذلك إحلالا للمؤمنين، دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته، وقد أباح له من أقاربه بنات العم والعمات، وبنات الخال والخالات، وتخصيصهن بالذكر يدل على تحريم ما سواهن، لا سيما وقد قال بعد ذلك‏:‏ ‏"‏لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ‏"‏‏[‏الأحزاب‏:‏ 52‏]‏ أي‏:‏ من بعد هؤلاء

    ج/ 32 ص -65-اللاتي أحللناهن لك، وهن المذكورات في قوله تعالى‏:‏ ‏"‏حُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ‏"‏‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، فدخل في ‏[‏الأمهات‏]‏ أم أبيه، وأم أمه وإن علت بلا نزاع أعلمه بين العلماء‏.‏ وكذلك دخل في ‏[‏البنات‏]‏ بنت ابنه، وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا نزاع أعلمه‏.‏ وكذلك دخل في ‏[‏الأخوات‏]‏ الأخت من الأبوين، والأب، والأم‏.‏ ودخل في ‏[‏العمات‏]‏ و‏[‏الخالات‏]‏ عمات الأبوين، وخالات الأبوين‏.‏ وفي ‏[‏بنات الأخ، والأخت‏]‏ ولد الأخوة وإن سفلن، فإذا حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة؛ دون بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات‏.‏
    وأما ‏[‏المحرمات بالصهر‏]‏ فيقول‏:‏ كل نساء الصهر حلال له، إلا أربعة أصناف، بخلاف الأقارب‏.‏ فأقارب الإنسان كلهن حرام، إلا أربعة أصناف‏.‏ وأقارب الزوجين كلهن حلال، إلا أربعة أصناف، وهن حلائل الآباء، والأبناء، وأمهات النساء، وبناتهن، فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه‏.‏ يحرم على الرجل أم امرأته؛ وأم أمها وأبيها وإن علت‏.‏ وتحرم عليه بنت امرأته، وهي الربيبة‏.‏ وبنت بنتها وإن سفلت، وبنت الربيب أيضا حرام؛ كما نص عليه الأئمة المشهورون؛ الشافعي وأحمد وغيرهما، ولا أعلم فيه نزاعا‏.‏ ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا؛ وامرأة ابنه وإن سفل‏.‏ فهؤلاء ‏[‏الأربعة‏]‏ هن المحرمات بالمصاهرة في كتاب الله، وكل من الزوجين

    ج/ 32 ص -66-يكون أقارب الآخر أصهارًا له، وأقارب الرجل أحماء المرأة، وأقارب المرأة أختان الرجل‏.‏ وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد، إلا الربيبة‏.‏ فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها، فإن الله لم يجعل هذا الشرط إلا في الربيبة‏.‏ والبواقي أطلق فيهن التحريم‏.‏ فلهذا قال الصحابة‏:‏ أبهموا ما أبهم الله‏.‏ وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء‏.‏
    وأما بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمن، فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه باتفاق العلماء؛ فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء، فإن ‏[‏الحليلة‏]‏ هي الزوجة‏.‏ وبنت الزوجة وأمها ليست زوجة، بخلاف الربيبة‏.‏ فإن ولد الربيب ربيب؛ كما أن ولد الولد ولد، وكذلك أم أم الزوجة أم للزوجة وبنت أم الزوجة لم تحرم، فإنها ليست أما‏.‏ فلهذا قال من قال من الفقهاء‏:‏ بنات المحرمات محرمات، إلا بنات العمات والخالات، وأمهات النساء، وحلائل الآباء والأبناء‏.‏ فجعل بنت الربيبة محرمة، دون بنات الثلاثة‏.‏ وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا‏.‏
    ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب، ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم، وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله ورسوله؛ مثل الكافر إذا تزوج نكاحا محرما في دين الإسلام، فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة‏.‏ فيحرم على كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء، وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس حراما وهو حرام؛ مثل

    ج/ 32 ص -67-من تزوج امرأة نكاحا فاسدًا، وطلقها، وظن أنه لم يقع به الطلاق، لخطئه أو لخطأ من أفتاه، فوطئها بعد ذلك، فجاءه ولد؛ فههنا يلحقه النسب، وتكون هذه مدخولا بها، فتحرم، وإن كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء‏.‏ فالكفار إذا تزوج أحدهم امرأة نكاحا يراه في دينه وأسلم بعد ذلك ابنه كما جري للعرب الذين أسلم أولادهم، وكما يجري في هذا الزمان كثيرا فهذا ليس له أن يتزوج بامرأة ابنه، وإن كان نكاحها فاسدًا باتفاق العلماء‏.‏ فالنسب يتبع باعتقاد الوطء للحل؛ وإن كان مخطئا في اعتقاده‏.‏ والمصاهرة تتبع النسب‏.‏ فإذا ثبت النسب فالمصاهرة بطريق الأولى‏.‏
    وكذلك ‏[‏حرية الولد‏]‏ يتبع اعتقاد أبيه؛ فإن الولد يتبع أباه في ‏[‏النسب والحرية‏]‏، ويتبع أمه في هذا باتفاق العلماء‏.‏ ويتبع في الدين خيرهما دينا عند جماهير أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وأحد القولين في مذهب مالك‏.‏ فمن وطئ أمة غيره بنكاح أوزنًا كان ولده مملوكا لسيدها، وإن اشتراها ممن ظن أنه مالك لها أو تزوجها يظنها حرة، فهذا يسمي ‏[‏المغرور‏]‏ وولدها حر باتفاق الأئمة؛ لاعتقاده أنه يطأ من يصير الولد بوطئها حرًا، فالنسب والحرية يتبع اعتقاد الواطئ وإن كان مخطئا، فكذلك تحريم المصاهرة، وإنما تنازع العلماء في الزنا المحض‏:‏ هل ينشر حرمة المصاهرة‏؟‏فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف‏.‏ التحريم قول أبي حنيفة وأحمد، والجواز مذهب الشافعي، وعن مالك روايتان‏.‏

    ج/ 32 ص -68-وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل كان له سرية بكتاب، ثم توفي إلى رحمة الله، وله ابن ابن، وقد تزوج سرية جده المذكور‏:‏ فهل يحل ذلك‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    لا يجوز له تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين، وإذا تزوجها فرق بينهما؛ ولا يحل إبقاؤه معها، وإن استحل ذلك استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل‏.‏
    وقال الشيخ رحمه الله تعالى‏:‏
    فصل

    وأما تحريم ‏[‏الجمع‏]‏ فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن؛ ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها‏.‏ لا تنكح الكبري على الصغري، ولا الصغري على الكبري؛ فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ نهي عن ذلك؛فروي أنه قال‏:‏
    ‏"‏إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم بين أرحامكم‏"‏‏.‏ ولو رضيت إحداهما بنكاح الأخرى عليها لم يجز؛ فإن الطبع يتغير؛ ولهذا لما عرضت أم حبيبة على النبي ﷺ أن يتزوج أختها، فقال لها النبي ﷺ‏:‏ ‏"‏أو تحبين ذلك‏؟‏‏"‏‏.‏ فقالت‏:‏

    ج/ 32 ص -69-لست لك بمخلية، وأحق من شركني في الخير أختي، فقال‏:‏ ‏"‏إنها لا تحل لي‏"‏‏.‏ فقيل له‏:‏ إنا نتحدث أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال‏:‏ ‏"‏لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي؛ فإنها بنت أخي من الرضاع، أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة أمة أبي لهب، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن‏"‏‏.‏ وهذا متفق عليه بين العلماء‏.‏
    والضابط في هذا‏:‏ أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخري؛ لأجل النسب‏.‏ فإن الرحم المرحم لها ‏[‏أربعة أحكام‏]‏‏:‏ حكمان متفق عليهما، وحكمان متنازع فيهما، فلا يجوز ملكهما بالنكاح، ولا وطئهما‏.‏ فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم، ولا يتسري بها‏.‏ وهذا متفق عليه، بل هنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلا تحل له بنكاح، ولا ملك يمين، ولا يجوز له أن يجمع بينهما في ملك النكاح، فلا يجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها‏.‏ وهذا أيضا متفق عليه‏.‏ ويجوز له أن يملكهما، لكن ليس له أن يتسراهما‏.‏ فمن حرم جمعهما في النكاح حرم جمعهما في التسري، فليس له أن يتسري الأختين ولا الأمة وعمتها، والأمة وخالتها‏.‏ وهذا هو الذي استقر عليه قول أكثر الصحابة، وهو قول أكثر العلماء‏.‏
    وهم متفقون على أنه لا يتسري من تحرم عليه بنسب أو رضاع، وإنما تنازعوا في الجمع، فتوقف بعض الصحابة فيها، وقال‏:‏ أحلتهما آية، وحرمتهما

    ج/ 32 ص -70-آية، وظن أن تحريم الجمع قد يكون كتحريم العدد؛ فإنه له أن يتسري ما شاء من العدد، ولا يتزوج إلا بأربع‏.‏ فهذا تحريم عارض، وهذا عارض، بخلاف تحريم النسب والصهر فإنه لازم؛ ولهذا تصير المرأة من ذوات المحارم بهذا أولا تصير من ذوات المحارم بذلك، بل أخت امرأته أجنبية منه لا يخلو بها ولا يسافر بها، كما لا يخلو بما زاد على أربع من النساء؛ لتحريم ما زاد على العدد‏.‏ وأما الجمهور فقطعوا بالتحريم، وهو المعروف من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم‏.‏ قالوا‏:‏ لأن كل ما حرم الله في الآية بملك النكاح حرم بملك اليمين، وآية التحليل وهي قوله‏:‏ ‏"‏أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏"‏‏[‏النساء‏:‏ 3‏]‏، إنما أبيح فيها جنس المملوكات، ولم يذكر فيها ما يباح ويحرم من التسري، كما لم يذكر ما يباح ويحرم من الممهورات، والمرأة يحرم وطؤها إذا كانت معتدة ومحرمة وإن كانت زوجة أو سرية‏.‏ وتحريم العدد كان لأجل وجوب العدل بينهن في القسم، كما قال تعالى‏:‏ ‏"‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ‏"‏‏[‏النساء‏:‏ 3‏]‏ أي‏:‏ لا تجوروا في القسم، هكذا قال السلف وجمهور العلماء‏.‏ وظن طائفة من العلماء أن المراد‏:‏ ألا تكثر عيالكم‏.‏ وقالوا‏:‏ هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة‏.‏ وغَلَّط أكثر العلماء من قال ذلك، ولفظا ومعني‏.‏ أما اللفظ‏:‏ فلأنه يقال‏:‏ عال يعول‏:‏ إذا جار‏.‏ وعال يعيل‏:‏ إذا افتقر‏.‏ وأعال يعيل‏:‏ إذا كثر عياله‏.‏ وهو سبحانه قال‏:‏ ‏"‏تَعُولُوا‏"‏ لم يقل‏:‏ تعيلوا‏.‏ وأما المعني‏:‏ فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسري كما يحصل بالزوجات، ومع هذا فقد أباح

    ج/ 32 ص -71-مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد؛ لأن المملوكات لا يجب لهن قسم، ولا يستحققن على الرجل وطأ؛ ولهذا يملك من لا يحل له وطؤها كأم امرأته وبنتها وأخته وابنته من الرضاع، ولو كان عنيناً أو موليا لم يجب أن يزال ملكه عنها‏.‏ والزوجات عليه أن يعدل بينهن في القسم، ‏[‏وخير الصحابة أربعة‏]‏ فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة‏.‏ وأما رسول الله ﷺ فإن الله قواه على العدل فيما هو أكثر من ذلك على القول المشهور وهو وجوب القسم عليه، وسقوط القسم عنه على القول الآخر، كما أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج بلا مهر‏.‏
    قالوا‏:‏ وإذا كان ‏[‏تحريم جمع العدد‏]‏ إنما حرم لوجوب العدل في القسم، وهذا المعني منتف في المملوكة؛ فلهذا لم يحرم عليه أن يتسري بأكثر من أربع، بخلاف الجمع بين الأختين؛ فإنه إنما كان دفعا لقطيعة الرحم بينهما، وهذا المعني موجود بين المملوكتين، كما يوجد في الزوجتين، فإذا جمع بينهما بالتسري حصل بينهما من التغاير ما يحصل إذا جمع بينهما في النكاح، فيفضي إلى قطيعة الرحم‏.‏
    ولما كان هذا المعني هو المؤثر في الشرع، جاز له أن يجمع بين المرأتين إذا كان بينهما حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة‏.‏ فالأول مثل أن يجمع بين المرأة وابنة زوجها‏.‏ كما جمع عبد الله بن جعفر لما مات على بن أبي طالب بين امرأة على وابنته‏.‏

    ج/ 32 ص -72-وهذا يباح عند أكثر العلماء؛ الأئمة الأربعة وغيرهم‏.‏ فإن هاتين المرأتين وإن كانت إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم؛ والمعني إنما كان بتحريم قطيعة الرحم، فلم يدخل في آية التحريم لا لفظا ولا معني‏.‏ وأما إذا كان بينهما رحم غير محرم؛ مثل بنت العم والخال، فيجوز الجمع بينهما، لكن هل يكره‏؟‏فيه قولان‏:‏ هما روايتان عن أحمد؛ لأن بينهما رحما غير محرم‏.‏
    وأما ‏[‏الحكمان المتنازع فيهما‏]‏ فهل له أن يملك ذا الرحم المحرم‏؟‏وهل له أن يفرق بينهما في ملك فيبيع أحدهما دون الآخر‏؟‏هاتان فيهما نزاع، وأقوال ليس هذا موضعها‏.‏
    و ‏[‏تحريم الجمع‏]‏ يزول بزوال النكاح، فإذا ماتت إحدى الأربع، أو الأختين، أو طلقها، أو انفسخ نكاحها، وانقضت عدتها، كان له أن يتزوج رابعة، ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء، وإن طلقها طلاقًا رجعيًا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء‏.‏ الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد روي عبيدة السلماني، قال‏:‏ لم يتفق أصحاب محمد ﷺ على شيء كاتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة، ولا تنكح الأخت في عدة أختها وذلك لأن الرجعية بمنزلة الزوجة، فإن كلا منهما يرث الآخر، لكنها صائرة إلى البينونة، وذلك لا يمنع كونها زوجة، كما لو أحالها إلى أجل مثل أن يقول‏:‏ إن أعطيتني ألفا في رأس الحول فأنت طالق‏.‏ فإن هذه صائرة إلى بينونة

    ج/ 32 ص -73-صغري، ومع هذا فهي زوجة باتفاق العلماء، وإذا قيل‏:‏ لا يمكن أن تعطيه العوض المعلق به فيدوم النكاح‏؟‏قيل‏:‏ والرجعية يمكن أن يراجعها فيدوم النكاح‏.‏ وكذلك لو قال‏:‏ إن لم تلدي في هذا الشهر فأنت طالق‏.‏ وكانت قد بقيت على واحدة فههنا هي زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضي الشهر ولم تلد، وإن كانت صائرة إلى بينونة‏.‏ وإنما تنازع العلماء‏:‏ هل يجوز له وطؤها، كما تنازعوا في وطء الرجعية‏؟‏وأما إذا كان الطلاق بائنا‏:‏ فهل يتزوج الخامسة في عدة الرابعة‏؟‏والأخت في عدة أختها‏؟‏هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف‏.‏ والجواز مذهب مالك والشافعي‏.‏ والتحريم مذهب أبي حنيفة وأحمد‏.‏ والله أعلم‏.‏

    ج/ 32 ص -74-وسئل رحمه الله عن قوم يتزوج هذا أخت هذا، وهذا أخت هذا أو ابنته، وكلما أنفق هذا أنفق هذا؛ وإذا كسا هذا كسا هذا، وكذلك في جميع الأشياء‏.‏ وفي الإرضاء والغضب‏:‏ إذا رضي هذا رضي هذا، وإذا أغضبها ‏[‏هذا أغضبها‏]‏ الآخر‏:‏ فهل يحل ذلك‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان، ولا له أن يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر؛ فإن المرأة لها حق على زوجها، وحقها لا يسقط بظلم أبيها وأخيها، قال الله تعالى‏:‏ ‏
    "‏وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‏"‏‏[‏الأنعام‏:‏ 164‏]‏، فإذا كان أحدهما يظلم زوجته وجب إقامة الحق عليه؛ ولم يحل للآخر أن يظلم زوجته لكونها بنتًا للأول‏.‏ وإذا كان كل منهما يظلم زوجته لأجل ظلم الآخر فيستحق كل منهما العقوبة، وكان لزوجة كل منهما أن تطلب حقها من زوجها، ولو شرط هذا في النكاح لكان هذا شرطًا باطلا من جنس ‏[‏نكاح الشغار‏]‏ وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، فكيف إذا زوجه على أنه إن أنصفها أنصف الآخر، وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته؛ فإن هذا محرم بإجماع المسلمين، ومن فعل ذلك استحق العقوبة التي تزجره عن مثل ذلك‏.‏

    ج/ 32 ص -75-وسئل الشيخ رحمه الله عن رجل متزوج بخالة إنسان، وله بنت، فتزوج بها، فجمع بين خالته وابنته‏:‏ فهل يصح‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع بينهما؛ فإن النبي ﷺ‏:‏ نهي أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وهم متفقون على أن هذا الحديث يتناول خالة الأب وخالة الأم والجدة، ويتناول عمة كل من الأبوين أيضا، فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة أبيها، ولا خالة أمها عند الأئمة الأربعة‏.‏
    وسئل عن رجل جمع في نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأبوين‏:‏ فهل يجوز الجمع بينهما أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الجمع بين هذه المرأة وبين الأخرى هو الجمع بين المرأة وبين خالة أبيها؛ فإن أباها إذا كان أخا لهذا الآخر من أمه، أو أمه وأبيه، كانت

    ج/ 32 ص -76-خالة هذا خالة هذا، بخلاف ما إذا كان أخاه من أبيه فقط؛ فإنه لا تكون خالة أحدهما خالة الآخر، بل تكون عمته‏.‏ والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها، أو عمة أمها، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم‏.‏
    وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا، لا يحتاج إلى طلاق، ولا يجب بعقد مهر ولا ميراث، ولا يحل له الدخول بها، وإن دخل بها فارقها، كما تفارق الأجنبية، فإن أراد نكاح الثانية فارق الأولي، فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية، فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة، وإن كان الطلاق بائنا لم يجز في مذهب أبي حنيفة وأحمد، وجاز في مذهب مالك والشافعي‏.‏ فإذا طلقها طلقة أو طلقتين بلا عوض كان الطلاق رجعيا، ولم يصح نكاح الثانية حتى تنقضي عدة الأولى باتفاق الأئمة فإن تزوجها لم يجز أن يدخل بها، فإن دخل بها في النكاح الفاسد وجب عليه أن يعتزلها، فإنها أجنبية، ولا يعقد عليها حتى تنقضي عدة الأولى المطلقة باتفاق الأئمة‏.‏ وهل له أن يتزوج هذه الموطوءة بالنكاح الفاسد في عدتها منه‏؟‏فيه قولان للعلماء‏:‏
    أحدهما‏:‏ يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي‏.‏
    والثاني‏:‏ لا يجوز، وهو مذهب مالك، وفي مذهب أحمد القولان‏.‏

    ج/ 32 ص -77-وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل اشترى جارية، ووطئها، ثم ملكها لولده‏:‏ فهل يجوز لولده وطؤها‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين‏.‏ ومن استحل ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وفي السنن عن البراء بن عازب، قال‏:‏ رأيت خالي أبا بردة ومعه رايته، فقلت‏:‏ إلى أين‏؟‏فقال‏:‏ بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وأخمس ماله‏.‏ ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح، وبين وطئها بملك اليمين‏.‏
    وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بها، وطلقها قبل الإصابة‏:‏ فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    لا يجوز تزويج أم امرأته، وإن لم يدخل بها‏.‏ والله أعلم‏.‏

    ج/ 32 ص -78-وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل طلق امرأته وهي مرضعة لولده، فلبثت مطلقة ثمانية أشهر، ثم تزوجت برجل آخر، فلبثت معه دورة شهر، ثم طلقها، فلبثت مطلقة ثلاثة أشهر، ولم تحض، لا في الثمانية الأولي، ولا في مدة عصمتها مع الرجل الثاني، ولا في الثلاثة الأشهر الأخيرة، ثم تزوج بها المطلق الأول أبو الولد‏:‏ فهل يصح هذان العقدان‏؟‏ أو أحدهما‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، لا يصح العقد الأول والثاني، بل عليها أن تكمل عدة الأول، ثم تقضي عدة الثاني‏.‏ ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما‏.‏ والله أعلم‏.‏
    وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين، رزق منها ولدا له من العمر سنتان، وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين، وصدقها الزوج، وكان قد طلقها ثانيا على هذا العقد المذكور‏:‏ فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ‏؟‏

    ج/ 32 ص -79-فأجاب‏:‏
    إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل، وعليه أن يفارقها، وعليها أن تكمل عدة الأول، ثم تعتد من وطء الثاني‏.‏ فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة الأول، ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض، ثم تزوج من شاءت بنكاح جديد، وولده ولد حلال يلحقه نسبه؛ وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده‏.‏
    وسئل رحمه الله عن مطلقة أدعت وحلفت أنها قضت عدتها، فتزوجها زوج ثان، ثم حضرت امرأة أخرى وزعمت أنها حاضت حيضتين، وصدقها الزوج على ذلك‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    إذا لم تحض إلا حيضتين فالنكاح الثاني باطل باتفاق الأئمة، وإذا كان الزوج مصدقا لها وجب أن يفرق بينهما؛ فتكمل عدة الأول بحيضة، ثم تعتد من وطء الثاني عدة كاملة، ثم بعد ذلك إن شاء الثاني أن يتزوجها تزوجها‏.‏
    وسئل عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    تفارق هذا الثاني، وتتم عدة الأول بحيضتين، ثم بعد ذلك تعتد من وطء الثاني بثلاث حيضات، ثم بعد ذلك يتزوجها بعقد جديد‏.‏

    ج/ 32 ص -80-وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا، ولم يدخل بها، ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثا، ثم عقد عليها شخص آخر، ولم يدخل بها ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثا‏:‏ فهل يجوز للذي طلقها أولاً أن يتزوج بها‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول‏.‏
    وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بنتا بكرا، ثم طلقها ثلاثا ولم يصيبها‏:‏ فهل يجوز أن يعقد عليها عقدا ثانيا، أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    طلاق البكر ثلاثا كطلاق المدخول بها ثلاثا عند أكثر الأئمة‏.‏

    ج/ 32 ص -81-وسئل رحمه الله تعالى عمن يقول‏:‏ إن المرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث تباح بدون نكاح ثان للذي طلقها ثلاثا‏:‏ فهل قال هذا القول أحد من المسلمين، ومن قال هذا القول ماذا يجب عليه‏؟‏ومن استحلها بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان ماذا يجب عليه‏؟‏وما صفة النكاح الثاني الذي يبيحها للأول‏؟‏أفتونا مأجورين مثابين يرحمكم الله‏.‏
    فأجاب رضي الله عنه‏:‏
    الحمد لله رب العالمين، إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم يقل أحد من علماء المسلمين‏:‏ إنها تباح بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون زوج ثان، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب‏.‏ ومن قال ذلك أو استحل وطأها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح زوج ثان، فإن كان جاهلا يعذر بجهله مثل أن يكون نشأ بمكان قوم لا يعرفون فيه شرائع الإسلام، أو يكون حديث عهد بالإسلام، أو نحو ذلك فإنه يعرف دين الإسلام؛ فإن أصر على القول بأنها تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان أو على استحلال هذا الفعل، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كأمثاله من

    ج/ 32 ص -82-المرتدين الذين يجحدون وجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، وحل المباحات التي علم أنها من دين الإسلام، وثبت ذلك بنقل الأمة المتواتر عن نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام‏.‏ وظهر ذلك بين الخاص والعام، كمن يجحد وجوب ‏[‏مباني الإسلام‏]‏ من الشهادتين، والصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وحج البيت الحرام، أو جحد ‏[‏تحريم الظلم، وأنواعه‏]‏ كالربا والميسر، أو تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما يدخل في ذلك من تحريم ‏[‏نكاح الأقارب‏]‏ سوي بنات العمومة والخؤولة، وتحريم ‏[‏المحرمات بالمصاهرة‏]‏ وهن أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء ونحو ذلك من المحرمات، أو حل الخبز، واللحم، والنكاح واللباس؛ وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام‏.‏ فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لاسنيهم ولا بدعيهم‏.‏
    ولكن تنازعوا في مسائل كثيرة من ‏[‏مسائل الطلاق والنكاح‏]‏ وغير ذلك من الأحكام‏:‏ كتنازع الصحابة والفقهاء بعدهم في ‏[‏الحرام‏]‏ هل هو طلاق، أو يمين، أو غير ذلك‏؟‏وكتنازعهم في ‏[‏الكنايات الظاهرة‏]‏ كالخلية، والبرية، والبتة‏:‏ هل يقع بها واحدة رجعية، أو بائن، أو ثلاث‏؟‏أو يفرق بين حال وحال‏؟‏وكتنازعهم في ‏[‏المولي‏]‏‏:‏ هل يقع به الطلاق عند انقضاء المدة إذا لم يف فيها‏؟‏أم يوقف بعد انقضائها حتى يفيء أو يطلق‏؟‏وكتنازع العلماء في طلاق السكران، والمكره، وفي الطلاق بالخط، وطلاق

    ج/ 32 ص -83-الصبي المميز، وطلاق الأب على ابنه‏.‏ وطلاق الحكم الذي هو من أهل الزوج بدون توكيله‏.‏ كما تنازعوا في بذل أجر العوض بدون توكيلها‏.‏ وغير ذلك من المسائل التي يعرفها العلماء‏.‏ وتنازعوا أيضا في مسائل ‏[‏تعليق الطلاق بالشرط‏]‏ ومسائل ‏[‏الحلف بالطلاق، والعتاق، والظهار، والحرام، والنذر‏]‏ كقوله‏:‏ إن فعلت كذا فعلى الحج أو صوم شهر أو الصدقة بألف‏.‏ وتنازعوا أيضًا في كثير من مسائل ‏[‏الأيمان‏]‏ مطلقا في موجب اليمين‏.‏
    وهذا كتنازعهم في تعليق الطلاق بالنكاح‏:‏ هل يقع أولا يقع‏؟‏أو يفرق بين العموم والخصوص‏؟‏أو بين ما يكون فيه مقصود شرعي وبين أن يقع في نوع ملك أو غير ملك‏؟‏وتنازعوا في الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح‏؟‏على ثلاثة أقوال‏:‏ فقيل‏:‏ يقع مطلقا‏.‏ وقيل‏:‏ لا يقع‏.‏ وقيل‏:‏ يفرق بين الشرط الذي يقصد وقوع الطلاق عند كونه، وبين الشرط الذي يقصد عدمه‏.‏ وعدم الطلاق عنده‏.‏ فالأول كقوله‏:‏ إن أعطيتني ألفا فأنت طالق‏.‏ والثاني كقوله‏:‏ إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، ونسائي طوالق، وعلى الحج‏.‏
    وأما النذر المعلق بالشرط، فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط كقوله‏:‏ إن شفي الله مريضي، أو سلم مالي الغائب فعلى صوم شهر، أو الصدقة بمائة، أنه يلزمه‏.‏ وتنازعوا فيما إذا لم يكن مقصوده وجود الشرط، بل مقصوده عدم الشرط، وهو حالف بالنذر، كما إذا قال‏:‏ لا أسافر، وإن سافرت

    ج/ 32 ص -84-فعلى الصوم، أو الحج، أو الصدقة، أو على عتق رقبة‏.‏ ونحو ذلك‏؟‏على ثلاثة أقوال‏:‏ فالصحابة وجمهور السلف على أنه يجزيه كفارة يمين، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو آخر الروايتين عن أبي حنيفة، وقول طائفة من المالكية؛ كابن وهب، وابن أبي العمر، وغيرهما‏.‏ وهل يتعين ذلك، أم يجزيه الوفاء‏؟‏على قولين في مذهب الشافعي وأحمد‏.‏ وقيل‏:‏ عليه الوفاء، كقول مالك، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وحكاه بعض المتأخرين قولا للشافعي؛ ولا أصل له في كلامه‏.‏ وقيل‏:‏ لا شيء عليه بحال، كقول طائفة من التابعين، وهو قول داود، وابن حزم‏.‏
    وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حلف بالعتاق أو الطلاق ألا يفعل شيئا كقوله‏:‏ إن فعلت كذا فعبدي حر، أو امرأتي طالق‏.‏ هل يقع ذلك إذا حنث، أو يجزيه كفارة يمين، أو لا شيء عليه‏؟‏على ثلاثة أقوال‏.‏ ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق‏.‏ واتفقوا على أنه إذا قال‏:‏ إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرأتي لا يقع به الطلاق، بل ولا يجب عليه إذ لم يكن قربة، ولكن هل عليه كفارة يمين‏؟‏على قولين‏:‏ أحدهما‏:‏ يجب عليه كفارة يمين، وهو مذهب أحمد في المشهور عنه، ومذهب أبي حنيفة فيما حكاه ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، وهو الذي وصل إلينا في كتب أصحابه، وحكي القاضي أبو يعلى وغيره‏.‏ وعنه أنه لا كفارة فيه، والثاني‏:‏ لا شيء عليه، وهو مذهب الشافعي‏.

    ج/ 32 ص -85-فصل
    وأما إذا قال‏:‏ إن فعلته فعلى إذَن عتق عبدي‏.‏ فاتفقوا على أنه لا يقع العتق بمجرد الفعل، لكن يجب عليه العتق‏.‏ وهو مذهب مالك، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة‏.‏ وقيل‏:‏ لا يجب عليه شيء، وهو قول طائفة من التابعين، وقول داود، وابن حزم‏.‏ وقيل‏:‏ عليه كفارة يمين، وهو قول الصحابة وجمهور التابعين، ومذهب الشافعي وأحمد، وهو مخير بين التكفير والإعتاق على المشهور عنهما‏.‏ وقيل‏:‏ يجب التكفير عينًا؛ ولم ينقل عن الصحابة شيء في الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث، وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين، بل المنقول عنهم إما ضعيف؛ بل كذب من جهة النقل، وإما ألا يكون دليلا على الحلف بالطلاق؛ فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم، ولكن نقل عن طائفة منهم في الحلف بالعتق أن يجزيه كفارة يمين، كما إذا قال‏:‏ إن فعلت كذا فعبدي حر‏.‏ وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول‏.‏ وأنه يعتق‏.‏ وقد تكلمنا على أسانيد ذلك في غير هذا الموضع‏.‏ ومن قال من الصحابة والتابعين‏:‏ إنه لا يقع العتق، فإنه لا يقع الطلاق بطريق الأولى، كما صرح بذلك من صرح به من التابعين‏.‏ وبعض العلماء ظن أن الطلاق لا نزاع فيه فاضطره ذلك إلى أن عكس موجب الدليل فقال‏:‏ يقع الطلاق، دون العتاق‏!‏ وقد بسط الكلام على هذه المسائل، وبين ما فيها من مذاهب الصحابة والتابعين لهم

    ج/ 32 ص -86-بإحسان، والأئمة الأربعة، وغيرهم من علماء المسلمين، وحجة كل قوم في غير هذا الموضع‏.‏
    وتنازع العلماء فيما إذا حلف بالله أو الطلاق أو الظهار أو الحرام أو النذر أنه لا يفعل شيئا ففعله ناسيًا ليمينه، أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه‏:‏ فهل يحنث، كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأحد القولين للشافعي وإحدى الروايات عن أحمد‏؟‏ أو لا يحنث بحال، كقول المكيين، والقول الآخر للشافعي والرواية الثانية عن أحمد‏؟‏ أو يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما، كالرواية الثالثة عن أحمد، وهو اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، والقفال من أصحاب الشافعي‏؟‏ وكذلك لو اعتقد أن امرأته بانت بفعل المحلوف عليه، ثم تبين له أنها لم تبن‏؟‏ ففيه قولان‏.‏ وكذلك إذا حلف بالطلاق أو غيره على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه‏؟‏ ففيه ثلاثة أقوال كما ذكر، ولو حلف على شيء يشك فيه ثم تبين صدقه‏؟‏ ففيه قولان‏.‏ عند مالك يقع، وعند الأكثرين لا يقع، وهو المشهور من مذهب أحمد‏.‏ والمنصوص عنه في رواية حرب التوقف في المسألة، فيخرج على وجهين، كما إذا حلف ليفعلن اليوم كذا ومضى اليوم، أوشك في فعله هل يحنث‏؟‏ على وجهين‏.‏
    واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه، ولم يخالف الظاهر، أو خالفه وكان مظلومًا‏.‏ وتنازعوا‏:‏ هل يرجع إلى سبب

    ج/ 32 ص -87-اليمين وسياقها وما هيجها‏؟‏ على قولين‏:‏ فمذهب المدنيين كمالك وأحمد وغيره أنه يرجع إلى ذلك، والمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع، لكن في مسائلهما ما يقتضي خلاف ذلك‏.‏ وإن كان السبب أعم من اليمين عمل به عند من يري السبب‏.‏ وإن كان خاصًا‏:‏ فهل يقصر اليمين عليه‏؟‏ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره‏.‏ وإن حلف على معين يعتقده على صفة فتبين بخلافها‏؟‏ ففيه أيضًا قولان‏.‏ وكذلك لو طلق امرأته بصفة؛ ثم تبين بخلافها مثل أن يقول‏:‏ أنت طالق أن دخلت الدار بالفتح أي لأجل دخولك الدار، ولم تكن دخلت‏.‏ فهل يقع به الطلاق‏؟‏ على قولين في مذهب أحمد وغيره‏.‏ وكذلك إذا قال‏:‏ أنت طالق لأنك فعلت كذا ونحو ذلك، ولم تكن فعلته‏؟‏ ولو قيل له‏:‏ امرأتك فعلت كذا، فقال‏:‏ هي طالق‏.‏ ثم تبين أنهم كذبوا عليها‏؟‏ ففيه قولان وتنازعوا في الطلاق المحرم‏.‏ كالطلاق في الحيض، وكجمع الثلاث عند الجمهور الذين يقولون‏:‏ إنه حرام، ولكن الأربعة وجمهور العلماء يقولون‏:‏ كونه حرامًا لا يمنع وقوعه، كما أن الظهار محرم وإذا ظاهر ثبت حكم الظهار، وكذلك ‏[‏النذر‏]‏ قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه نهي عنه، ومع هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع‏.‏
    والذين قالوا لا يقع‏:‏ اعتقدوا أن كل ما نهي الله عنه فإنه يقع فاسدًا لا يترتب عليه حكم، والجمهور فرقوا بين أن يكون الحكم يعمه لا يناسب فعل

    ج/ 32 ص -88-المحرم‏:‏ كحل الأموال والإبضاع وإجزاء العبادات وبين أن يكون عبادة تناسب فعل المحرم كالإيجاب والتحريم؛ فإن المنهي عن شيء إذا فعله قد تلزمه بفعله كفارة أو حد، أو غير ذلك من العقوبات، فكذلك قد ينهي عن فعل شيء فإذا فعله لزمه به واجبات ومحرمات، ولكن لا ينهي عن شيء إذا فعله أحلت له بسبب فعل المحرم الطيبات؛ فبرئت ذمته من الواجبات؛ فإن هذا من ‏[‏باب الإكرام والإحسان‏]‏، والمحرمات لا تكون سببًا محضًا للإكرام والإحسان، بل هي سبب للعقوبات إذا لم يتقوا الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى‏:‏ ‏"‏فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عليهمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ‏"‏[‏النساء‏:‏ 160‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏"‏وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ‏"‏ إلى قوله تبارك وتعالى‏:‏ ‏"‏ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ‏"‏[‏الأنعام‏:‏ 146‏]‏، وكذلك ما ذكره تعالى في قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن امتثال أمره كان سببًا لزيادة الإيجاب، ومنه قوله تعالى‏:‏ ‏"‏لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ‏"‏[‏المائدة‏:‏ 101‏]‏، وحديث النبي ﷺ‏:‏ ‏"‏إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته‏"‏‏.‏ ولما سألوه عن الحج‏:‏ أفي كل عام‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏.‏ ولو قلت‏:‏ نعم لوجب، ولو وجب لم تطيقوه، ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏"‏‏.‏
    ومن هنا قال طائفة من العلماء‏:‏ إن الطلاق الثلاث حرمت به المرأة عقوبة للرجل حتى لا يطلق؛ فإن الله يبغض الطلاق، وإنما يأمر به الشياطين والسحرة كما قال تعالى في السحر‏:‏ ‏
    "‏فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ‏"‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 102‏]‏، وفي

    ج/ 32 ص -89-الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال‏:‏ ‏"‏إن الشيطان ينصب عرشه على البحر، ويبعث جنوده فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فيقول‏:‏ ما زلت به حتى شرب الخمر‏.‏ فيقول‏:‏ الساعة يتوب‏.‏ ويأتي الآخر فيقول‏:‏ ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته‏.‏ فيقبله بين عينيه‏.‏ ويقول‏:‏ أنت‏!‏ أنت‏!‏‏"‏‏.‏ وقد روي أهل التفسير والحديث والفقه أنهم كانوا في أول الإسلام يُطلِّقون بغير عدد؛يطلق الرجل المرأة، ثم يدعها حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلقها ضرارًا، فقصرهم الله على الطلقات الثلاث؛لأن الثلاث أول حد الكثرة، وآخر حد القلة‏.‏ ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه، كما دلت عليه الآثار والأصول، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانًا‏.‏ وحرمه في مواضع باتفاق العلماء‏.‏ كما إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق؛فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء‏.‏
    والله تعالى بعث محمدًا ﷺ بأفضل الشرائع وهي الحنيفية السمحة، كما قال‏:‏ ‏
    "‏أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة‏"‏، فأباح لعباده المؤمنين الوطء بالنكاح‏.‏ والوطء بملك اليمين‏.‏ واليهود والنصارى لا يطؤون الا بالنكاح؛ لا يطؤون بملك اليمين‏.‏ و‏[‏أصل ابتداء الرق‏]‏ إنما يقع من السبي‏.‏ والغنائم لم تحل إلا لأمة محمد ﷺ، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال‏:‏ ‏"‏فضلنا على الأنبياء بخمس‏:‏ جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة،

    ج/ 32 ص -90-وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلنا، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصه وبعثت إلى الناس عامة، وأعطيت الشفاعة‏"‏‏.‏ فأباح سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا وأن يطلقوا، وأن يتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجها‏.‏
    و ‏[‏النصارى‏]‏ يحرمون النكاح على بعضهم، ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا له الطلاق‏.‏ و‏[‏اليهود‏]‏ يبيحون الطلاق، لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه عندهم‏.‏ والنصارى لا طلاق عندهم‏.‏ واليهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم‏.‏ والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا‏.‏
    ولو أبيح الطلاق بغير عدد كما كان في أول الأمر لكان الناس يطلقون دائمًا؛ إذا لم يكن أمر يزجرهم عن الطلاق، وفي ذلك من الضرر والفساد ما أوجب حرمة ذلك، ولم يكن فساد الطلاق لمجرد حق المرأة فقط؛ كالطلاق في الحيض حتى يباح دائمًا بسؤالها، بل نفس الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة منهي عنه باتفاق العلماء؛ إما نهي تحريم، أو نهي تنزيه‏.‏ وما كان مباحًا للحاجة قدر بقدر الحاجة‏.‏ والثلاث هي مقدار ما أبيح للحاجة، كما قال النبي ﷺ‏:‏ ‏
    "‏لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام‏"‏، وكما قال‏:‏ ‏"‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج

    ج/ 32 ص -91-فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا‏"‏، وكما رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا‏.‏ وهذه الأحاديث في الصحيح‏.‏ وهذا مما احتج به من لا يري وقوع الطلاق إلا من القصد، ولا يري وقوع طلاق المكره؛ كما لا يكفر من تكلم بالكفر مكرها بالنص والإجماع؛ ولو تكلم بالكفر مستهزئًا بآيات الله وبالله ورسوله كفر؛ كذلك من تكلم بالطلاق هازلاً وقع به‏.‏ ولو حلف بالكفر فقال‏:‏ إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله، أو فهو يهودي أو نصراني، لم يكفر بفعل المحلوف عليه، وإن كان هذا حكمًا معلقًا بشرط في اللفظ؛ لأن مقصوده الحلف به بغضاً له ونفورًا عنه؛ لا إرادة له، بخلاف من قال‏:‏ إن أعطيتموني ألفًا كفرت فإن هذا يكفر‏.‏ وهكذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد كونه، وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط‏.‏
    ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الخُلع فسخ للنكاح، وليس هو من الطلقات الثلاث؛ كقول ابن عباس، والشافعي وأحمد في أحد قوليهما؛ لأن المرأة افتدت نفسها من الزوج كافتداء الأسير، وليس هو من الطلاق المكروه في الأصل؛ ولهذا يباح في الحيض، بخلاف الطلاق‏.‏ وأما إذا عدل هو عن الخلع وطلقها إحدى الثلاث بعوض فالتفريط منه‏.‏ وذهب طائفة من السلف؛ كعثمان بن عفان وغيره، ورووا في ذلك حديثًا مرفوعًا‏.‏ وبعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد جعلوه مع الأجنبي فسخًا؛ كالإقاله‏.‏ والصواب أنه مع الأجنبي كما هو مع المرأة؛فإنه إذا كان افتداء المرأة كما يفدي

    ج/ 32 ص -92-الأسير فقد يفتدي الأسير بمال منه ومال من غيره، وكذلك العبد يعتق بمال يبذله هو وما يبذله الأجنبي، وكذلك الصلح يصح مع المدعي عليه ومع أجنبي، فإن هذا جميعه من باب الإسقاط والإزالة‏.‏
    وإذ كان الخلع رفعًا للنكاح، وليس هو من الطلاق الثلاث، فلا فرق بين أن يكون المال المبذول من المرأة، أو من أجنبي‏.‏ وتشبيه فسخ النكاح بفسخ البيع، فيه نظر؛ فإن البيع لا يزول إلا برضا المتبايعين، لا يستقل أحدهما بإزالته؛ بخلاف النكاح؛ فإن المرأة ليس إليها إزالته، بل الزوج يستقل بذلك؛ لكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبي لها‏.‏ ومسائل الطلاق وما فيها من الإجماع والنزاع مبسوط في غير هذا الموضوع‏.‏
    والمقصود هنا إذا وقع به الثلاث حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين، كما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يباح إلا بنكاح ثان، وبوطئه لها عند عامة السلف والخلف؛ فإن النكاح المأمور به يؤمر فيه بالعقد‏.‏ وبالوطء، بخلاف المنهي عنه؛ فإنه ينهي فيه عن كل من العقد والوطء؛ ولهذا كان النكاح الواجب والمستحب يؤمر فيه بالوطء من العقد، و‏[‏النكاح المحرم‏]‏ يحرم فيه مجرد العقد، وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال لا مرأة رفاعة القرظي لما أرادت أن ترجع إلى رفاعة بدون الوطء ‏:‏ ‏
    "‏لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك‏"‏‏.‏ وليس في هذا خلاف إلا عن سعيد بن المسيب، فإنه مع أنه أعلم التابعين لم تبلغه السنة في هذه المسألة‏.‏ و‏[‏النكاح المبيح‏]‏ هو النكاح المعروف عند المسلمين، وهو النكاح الذي جعل الله فيه بين

    ج/ 32 ص -93-الزوجين مودة ورحمة؛ ولهذا قال النبي ﷺ فيه‏:‏ ‏"‏حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك‏"‏، فأما ‏[‏نكاح المحلل‏]‏ فإنه لا يحلها للأول عند جماهير السلف، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال‏:‏ ‏"‏لعن الله المحلِّل والمحلَّل له‏"‏، وقال عمر بن الخطاب‏:‏ لا أوتي بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما‏.‏ وكذلك قال عثمان وعلى وابن عباس وابن عمر وغيرهم‏:‏ إنه لا يبيحها إلا بنكاح رغبة؛ لا نكاح محلل‏.‏ ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه رخص في نكاح التحليل‏.‏
    ولكن تنازعوا في ‏[‏نكاح المتعة‏]‏ فإن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه‏:‏
    أحدها‏:‏ أنه كان مباحًا في أول الإسلام، بخلاف التحليل‏.‏
    الثاني‏:‏ أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف، بخلاف التحليل، فإنه لم يرخص فيه أحد من الصحابة‏.‏
    الثالث‏:‏ أن المتمتع له رغبة في المرأة وللمرأة رغبة فيه إلى أجل، بخلاف المحلل فإن المرأة ليس لها رغبة فيه بحال، وهو ليس له رغبة فيها، بل في أخذ ما يعطاه، وإن كان له رغبة فهي من رغبته في الوطء، لا في اتخاذها زوجة، من جنس رغبة الزاني؛ ولهذا قال ابن عمر‏:‏ لا يزالان زانيين، وإن مكثا عشرين سنة‏.‏ إذ الله علم من قلبه أنه يريد أن يحلها له‏.‏ ولهذا تعدم فيه خصائص النكاح؛ فإن النكاح المعروف كما قال تعالى‏:‏
    ‏"‏وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إليهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً‏"‏ ‏[‏الروم‏:‏ 21‏]

    ج/ 32 ص -94-والتحليل فيه البغضة والنفرة؛ ولهذا لا يظهره أصحابه، بل يكتمونه كما يكتم السفاح‏.‏ ومن شعائر النكاح إعلانه، كما قال النبي ﷺ‏:‏ ‏"‏أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالدف‏"‏؛ ولهذا يكفي في إعلانه الشهادة عليه عند طائفة من العلماء، وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلان؛ فإذا تواصوا بكتمانه بطل‏.‏
    ومن ذلك الوليمة عليه، والنثار، والطيب، والشراب، ونحو ذلك مما جرت به عادات الناس في النكاح‏.‏ وأما ‏[‏التحليل‏]‏ فإنه لا يفعل فيه شيء من هذا؛ لأن أهله لم يريدوا أن يكون المحلل زوج المرأة، ولا أن تكون المرأة امرأته؛ وإنما المقصود استعارته لينزو عليها، كما جاء في الحديث المرفوع تسميته بالتيس المستعار؛ ولهذا شبه بحمار العشريين الذي يكتري للتقفيز على الإناث؛ ولهذا لا تبقي المرأة مع زوجها بعد التحليل كما كانت قبله، بل يحصل بينهما نوع من النفرة‏.‏
    ولهذا لما لم يكن في التحليل مقصود صحيح يأمر به الشارع، صار الشيطان يشبه به أشياء مخالفة للإجماع، فصار طائفة من عامة الناس يظنون أن ولادتها لذكر يحلها، أو أن وطئها بالرجل على قدمها أو رأسها أو فوق سقف أو سلم هي تحته يحلها‏.‏ ومنهم من يظن أنهما إذا التقيا بعرفات، كما التقي آدم وامرأته أحلها ذلك‏.‏ ومنهن من إذا تزوجت بالمحلل به لم تمكنه من نفسها، بل تمكنه من أمة لها‏.‏ ومنهن من تعطيه شيئا، وتوصيه بأن يقر بوطئها‏.‏ ومنهم من يحلل الأم وبنتها‏.‏ إلى أمور أخر قد بسطت في غير هذا الموضع، بيناها

    ج/ 32 ص -95-في كتاب ‏[‏بيان الدليل على بطلان التحليل‏]‏‏.‏ ولا ريب أن المنسوخ من الشريعة وما تنازع فيه السلف خير من مثل هذا؛ فإنه لو قدر أن الشريعة تأتي بأن الطلاق لا عدد له لكان هذا ممكنا وإن كان هذا منسوخًا‏.‏ وإما أن يقال‏:‏ إن من طلق امرأته لا تحل له حتى يستكري من يطأها فهذا لا تأتي به شريعة‏.‏
    وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين؛ فإن المرأة المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها، سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو عدة وفاة، قال تعالى‏:‏
    ‏"‏وَلاَ جُنَاحَ عليكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ‏"‏[‏البقرة‏:‏ 235‏]‏، فنهي الله تعالى عن المواعدة سرًا، وعن عزم عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله‏.‏ وإذا كان هذا في عدة الموت فهو في عدة الطلاق أشد باتفاق المسلمين؛ فإن المطلقة قد ترجع إلى زوجها، بخلاف من مات عنها‏.‏ وأما ‏[‏التعريض‏]‏ فإنه يجوز في عدة المتوفي عنها، ولا يجوز في عدة الرجعية وفيما سواهما‏.‏ فهذه المطلقة ثلاثًا لا يحل لأحد أن يواعدها سرًا، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين، وإذا تزوجت بزوج ثان وطلقها ثلاثا لم يحل للأول أن يواعدها سرًا، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين‏.‏ وذلك أشد وأشد‏.‏

    ج/ 32 ص -96-وإذا كانت مع زوجها لم يحل لأحد أن يخطبها، لا تصريحًا، ولا تعريضًا باتفاق المسلمين‏.‏ فإذا كانت لم تتزوج بعد لم يحل للمطلق ثلاثًا أن يخطبها؛ لا تصريحًا ولا تعريضًا، باتفاق المسلمين‏.‏ وخطبتها في هذه الحال أعظم من خطبتها بعد أن تتزوج بالثاني‏.‏
    وهؤلاء ‏[‏أهل التحليل‏]‏ قد يواعد أحدهم المطلقة ثلاثًا، ويعزمان قبل أن تنقضي عدتها وقبل نكاح الثاني على عقدة النكاح بعد النكاح الثاني نكاح المحلل، ويعطيها ما تنفقه على شهود عقد التحليل، وللمحلل، وما ينفقه عليها في عدة التحليل، والزوج المحلل لا يعطها مهرًا، ولا نفقة عدة، ولا نفقة طلاق؛ فإذا كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز في هذه وقت نكاحها بالثاني أن يخطبها الأول لا تصريحًا ولا تعريضًا فكيف إذا خطبها قبل أن تتزوج بالثاني‏؟‏ أو إذا كان بعد أن يطلقها الثاني لا يحل للأول أن يواعدها سرًا، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فكيف إذا فعل ذلك من قبل أن يطلق‏؟‏ ‏!‏ بل قبل أن يتزوج‏!‏ بل قبل أن تنقضي عدتها منه‏!‏ فهذا كله يحرم باتفاق المسلمين‏.‏ وكثير من أهل التحليل يفعله، وليس في التحليل صورة اتفق المسلمون على حلها ولا صورة أباحها النص، بل من صور التحليل ما أجمع المسلمون على تحريمه، ومنها ما تنازع فيه العلماء‏.‏
    وأما الصحابة فلم يثبت عن النبي ﷺ أنه لعن المحلل والمحلل له منهم؛ وهذا وغيره يبين أن من التحليل ما هو شر من نكاح المتعة وغيره

    ج/ 32 ص -97-من الأنكحة التي تنازع فيها السلف، وبكل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة وبعدهم التابعون، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال‏:‏ ‏"‏خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم‏"‏، فنكاح تنازع السلف في جوازه أقرب من نكاح أجمع السلف على تحريمه‏.‏ وإذا تنازع فيه الخلف فإن أولئك أعظم علمًا ودينًا؛ وما أجمعوا على تعظيم تحريمه كان أمره أحق مما اتفقوا على تحريمه وإن اشتبه تحريمه على من بعدهم‏.‏ والله تعالى أعلم‏.‏
    وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بيتيمة، وشهدت أمها ببلوغها، فمكثت في صحبته أربع سنين، ثم بانت منه بالثلاث، ثم شهدت أخواتها ونساء أخر أنها ما بلغت إلا بعد دخول الزوج بها بتسعة أيام، وشهدت أمها بهذه الصورة، والأم ماتت، والزوج يريد المراجعة‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثلاثًا عند جمهور العلماء، فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه‏:‏ أن نكاح هذه صحيح، وإن كان قبل البلوغ‏.‏ ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه‏.‏ ومثل هذه المسائل يقبح، فإنها

    ج/ 32 ص -98-من أهل البغي، فإنهم لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع بها، حتى إذا طلقت ثلاثًا أخذوا يسعون فيما يبطل النكاح، حتى لا يقال‏:‏ إن الطلاق وقع‏؟‏ ‏!‏ وهذا من المضادة لله في أمره، فإنه حين كان الوطء حرامًا لم يتحر ولم يسأل، فلما حرمه الله أخذ يسأل عما يباح به الوطء‏.‏
    ومثل هذا يقع في المحرم بإجماع المسلمين، وهو فاسق؛ لأن مثل هذه المرأة إما أن يكون نكاحها الأول صحيحًا، وإما ألا يكون‏.‏ فإن كان صحيحًا فالطلاق الثلاث واقع، والوطء قبل نكاح زوج غيره حرام‏.‏ وإن كان النكاح الأول باطلاً كان الوطء فيه حرامًا، وهذا الزوج لم يتب من ذلك الوطء‏.‏ وإنما سأل حين طلق؛ لئلا يقع به الطلاق، فكان سؤالهم عما به يحرم الوطء الأول، لأجل استحلال الوطء الثاني‏.‏ وهذه المضادة لله ورسوله‏.‏ والسعي في الأرض بالفساد، فإن كان هذا الرجل طلقها ثلاثًا فليتق الله، وليجتنبها، وليحفظ حدود الله؛ فإن ‏
    "‏وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‏"‏[‏الطلاق‏:‏ 1‏]‏‏.‏ والله أعلم‏.‏
    وسئل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي، ووليها في مسافة دون القصر، معتقدًا أن الأجنبي حاكم، ودخل بها واستولدها، ثم طلقها ثلاثًا، ثم أراد

    ج/ 32 ص -99-ردها قبل أن تنكح زوجًا غيره‏:‏ فهل له ذلك؛ لبطلان النكاح الأول، بغير إسقاط الحد ووجوب المهر، ويلحق النسب، ويحصل به الإحصان‏.‏
    فأجاب‏:‏
    لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته، بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر، ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد‏.‏ ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته‏.‏ وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلاثًا لم يقع طلاق والحال هذه؛ وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجًا غيره‏.‏
    وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن تزوج امرأة من سنتين، ثم طلقها ثلاثًا، وكان وإلى نكاحها فاسقًا‏:‏ فهل يصح عقد الفاسق، بحيث إذا طلقت ثلاثًا لا تحل له إلا بعد نكاح غيره‏؟‏ أو لا يصح عقده فله أن يتزوجها بعقد جديد، وولي مرشد من غير أن ينكحها غيره‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، إن كان قد طلقها ثلاثًا فقد وقع به الطلاق، وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر في الولي‏:‏ هل كان عدلاً أو فاسقًا؛ ليجعل فسق الولي ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق؛ فإن أكثر

    ج/ 32 ص -100-الفقهاء يصححون ولاية الفاسق، وأكثرهم يوقعون الطلاق في مثل هذا النكاح، بل وفي غيره من الأنكحة الفاسدة‏.‏
    فإذا فرع على أن النكاح فاسد، وأن الطلاق لا يقع فيه، فإنما يجوز أن يستحل الحلال من يحرم الحرام؛ وليس لأحد أن يعتقد الشيء حلالاً حرامًا‏.‏ وهذا الزوج كان وطئها قبل الطلاق، ولو ماتت لورثها، فهو عامل على صحة النكاح، فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده‏؟‏ ‏!‏ فيكون النكاح صحيحًا إذا كان له غرض في صحته، فاسدًا إذا كان له غرض في فساده‏!‏ وهذا القول يخالف إجماع المسلمين؛ فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشيء كان عليه أن يعتقد ذلك، سواء وافق غرضه أو خالفه، ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك في الحالين‏.‏ وهؤلاء المطلقون لا يفكرون في فساد النكاح بفسق الولي إلا عند الطلاق الثلاث، لا عند الاستمتاع والتوارث، فيكونون في وقت يقلدون من يفسده، وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى‏!‏ ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمة‏.‏
    ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت ‏[‏شفعة الجوار‏]‏ إذا كان طالبًا لها، ويعتقد عدم الثبوت إذا كان مشتريًا؛ فإن هذا لا يجوز بالإجماع، وهذا أمر مبني على صحة ولاية الفاسق في حال نكاحه، وبني على فساد ولايته

    ج/ 32 ص -101-في حال طلاقه، فلم يجز ذلك بإجماع المسلمين‏.‏ ولو قال المستفتي المعين‏:‏ أنا لم أكن أعرف ذلك، وأنا من اليوم ألتزم ذلك، لم يكن من ذلك؛ لأن ذلك يفتح
    باب التلاعب بالدين، وفتح للذريعة إلى أن يكون التحليل والتحريم بحسب الأهواء‏.‏ والله أعلم‏.‏
    وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة، وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر؛ والشهود أيضًا كذلك، وقد وقع به الطلاق الثلاث‏:‏ فهل له بذلك الرخصة في رجعتها‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    إذا طلقها ثلاثًا وقع به الطلاق‏.‏ ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد، ولم ينظر في صفته قبل ذلك، فهو من المتعدين لحدود الله، فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق، وبعده‏.‏ والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة، والنكاح بولاية الفاسق، يصح عند جماهير الأئمة‏.‏ والله أعلم‏.‏

    ج/ 32 ص -102-وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة ‏[‏مصافحة‏]‏ على أقل صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار، وقد دخل عليها وأصابها‏:‏ فهل يصح النكاح أم لا‏؟‏ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا‏؟‏ وهل عليهما الحد أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح، فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة، بل الذي عليه العلماء أنه
    ‏"‏لا نكاح إلا بولي‏"‏، ‏"‏وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل‏"‏‏.‏ وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي ﷺ‏.‏ وقال غير واحد من السلف‏:‏ لا نكاح إلا بشاهدين‏.‏ وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد‏.‏ ومالك يوجب إعلان النكاح‏.‏
    و‏[‏نكاح السر‏]‏ هو من جنس نكاح البغايا، وقد قال الله تعالى‏:‏
    ‏"‏مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ‏"‏ ‏[‏النساء‏:‏ 25‏]‏، فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان، وقال تعالى‏:‏ ‏"‏وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ‏"‏ ‏[‏النور‏:‏ 32‏]‏، وقال تعالى‏:‏

    ج/ 32 ص -103-"وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا‏"‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 221‏]‏، فخاطب الرجال بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف‏:‏ إن المرأة لا تنكح نفسها، وإن البغي هي التي تنكح نفسها‏.‏ ولكن إن اعتقد هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة، يلحق الولد فيه، ويرث أباه‏.‏ وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد‏.‏
    وسئل رحمه الله عن رجل تزوج ‏[‏مصافحة‏]‏ وقعدت معه أيامًا، فطلع لها زوج آخر، فحمل الزوج والزوجة وزوجها الأول، فقال لها‏:‏ تريدين الأول، أو الثاني‏؟‏ فقالت‏:‏ ما أريد إلا الزوج الثاني، فطلقها الأول، ورسم للزوجة أن توفي عدته، وتم معها الزوج‏:‏ فهل يصح ذلك لها، أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    إذا تزوجت بالثاني قبل أن توفي عدة الأول، وقد فارقها الأول؛ إما لفساد نكاحه، وإما لتطليقه لها، وإما لتفريق الحاكم بينهما، فنكاحها فاسد، تستحق العقوبة، هي، وهو، ومن زوجها، بل عليها أن تتم عدة الأول، ثم إن كان الثاني قد وطئها اعتدت له عدة أخري؛ فإذا انقضت العدتان تزوجت حينئذ بمن شاءت؛ بالأول، أو بالثاني، أو غيرهما‏.‏

    ج/ 32 ص -104-وسئل رحمه الله عن أمة متزوجة، وسافر زوجها وباعها سيدها، وشرط أن لها زوجًا فقعدت عند الذي اشتراها أيامًا؛ فأدركه الموت فأعتقها، فتزوجت، ولم يعلم أن لها زوجًا، فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطي سيدها الذي باعها الكتاب لزوجها الذي جاء من السفر، والكتاب بعقد صحيح شرعي‏:‏ فهل يصح العقد بكتاب الأول‏؟‏ أو الثاني‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    إن كان تزوجها نكاحًا شرعيًا؛ إما على قول أبي حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة، وإما على قول مالك والشافعي وأحمد بأن يكون عادمًا للطول، خائفًا من العنت، فنكاحه لا يبطل بعتقها، بل هي زوجته بعد العتق، لكن عند أبي حنيفة في رواية لها الفسخ، فلها أن تفسخ النكاح، فإذا قضت عدته تزوجت بغيره إن شاءت، وعند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه لا خيار لها، بل هي زوجته؛ ومتى تزوجت قبل أن يفسخ النكاح، فنكاحها باطل باتفاق الأئمة‏.‏ وأما إن كان نكاحها الأول فاسدًا فإنه يفرق بينهما، وتتزوج من شاءت بعد انقضاء العدة‏.‏

    ج/ 32 ص -105-وسئل رحمه الله عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، أما إن كان المقر فاسقًا أو مجهولاً لم يقبل قوله في إسقاط العدة التي فيها حق الله، وليس هذا إقرارًا محضاً على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق لله، إذ في العدة حق الله، وحق للزوج‏.‏ وأما إذا كان عدلاً غير متهم؛ مثل أن يكون غائبًا فلما حضر أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا‏:‏ فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة‏؟‏ أو من حين الطلاق، كما لو قامت به بينة‏؟‏ فيه خلاف مشهور عن أحمد وغيره، والمشهور عنه هو الثاني‏.‏ والله أعلم‏.‏
    وسئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ولا أصابها، فولدت بعد شهرين‏:‏ فهل يصح النكاح‏؟‏ وهل يلزمه الصداق، أم لا‏؟‏

    ج/ 32 ص -106-فأجاب‏:‏
    الحمد لله، لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين، وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين، لكن للعلماء في العقد قولان‏:‏ أصحهما أن العقد باطل؛ كمذهب مالك وأحمد وغيرهما‏.‏ وحينئذ فيجب التفريق بينهما، ولا مهر عليه، ولا نصف مهر، ولا متعة، كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول، لكن ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يري فساد العقد؛ لقطع النزاع‏.‏
    والقول الثاني‏:‏ أن العقد صحيح، ثم لا يحل له الوطء حتى تضع؛ كقول أبي حنيفة‏.‏ وقيل‏:‏ يجوز له الوطء قبل الوضع؛ كقول الشافعي‏.‏ فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر، لكن هذا النزاع إذا كانت حاملاً من وطء شبهة أو سيد أو زوج؛ فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين؛ ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول‏.‏ وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحها، والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعًا، وأما إذا نكحها مكرهًا فالنكاح باطل في مذهب الشافعي، وأحمد، وغيرهما‏.‏
    وسئل رحمه الله عن رجل ‏[‏ركاض‏]‏ يسير في البلاد في كل مدينة شهرًا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية‏:‏ فهل له أن يتزوج في مدة إقامته

    ج/ 32 ص -107-في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها، أو لا‏؟‏ وهل يصح النكاح أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    له أن يتزوج، لكن ينكح نكاحًا مطلقًا لا يشترط فيه توقيتًا بحيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها‏.‏ وإن نوي طلاقها حتمًا عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك‏.‏ وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوي أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك‏.‏ فأما أن يشترط التوقيت فهذا ‏[‏نكاح المتعة‏]‏ الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه، وإن كان طائفة يرخصون فيه‏:‏ إما مطلقًا، وإما للمضطر، كما قد كان ذلك في صدر الإسلام، فالصواب أن ذلك منسوخ، كما ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال‏:‏ ‏"‏إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة‏"‏، والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكته بقوله‏:‏ ‏
    "‏وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ‏"‏ ‏[‏المؤمنون‏:‏57‏]‏، وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج، ولا ما ملكت اليمين؛ فإن الله قد جعل للأزواج أحكامًا‏:‏ من الميراث، والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها، فلو كانت

    ج/ 32 ص -108-زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام؛ ولهذا قال من قال من السلف‏:‏ إن هذه الأحكام نسخت المتعة‏.‏ وبسط هذا طويل، وليس هذا موضعه‏.‏
    وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء، وكذلك في ‏[‏نكاح المحلل‏]‏‏.‏ وأما إذا نوي الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة، فهذا فيه نزاع‏:‏ يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما، كما أنه لو نوي التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه، وجعلوه من نكاح المحلل، لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة؛ فإن نكاح المحلل لم يبح قط، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله، فهو يثبت العقد ليزيله، وهذا لا يكون مشروعًا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضًا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه‏.‏
    وأما ‏[‏العزل‏]‏ فقد حرمه طائفة من العلماء، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة‏.‏ والله أعلم‏.‏

    ج/ 32 ص -109-وسئل رحمه الله تعالى عمن قال‏:‏ إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها‏:‏ هل هو صحيح، أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    هذا قول باطل، مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين؛ فإن النبي ﷺ قال للمطلقة ثلاثًا‏:‏
    ‏"‏لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك‏"‏، وهذا نص في أنه لابد من العسيلة‏.‏ وهذا لا يكون بالدبر، ولا يعرف في هذا خلاف‏.‏ وأما ما يذكر عن بعض المالكية وهم يطعنون في أن يكون هذا قولاً وما يذكر عن سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء، فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر، وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه، وانعقد الإجماع قبله وبعده‏.‏
    وقال الشيخ رحمه الله‏:‏
    نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زني بها هو أو غيره‏.‏ هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف منهم

    ج/ 32 ص -110-أحمد بن حنبل وغيره وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة، لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً، لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقًا؛ لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه‏.‏ هذا مأخذه‏.‏ وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل؛ فان الحامل إذا وطئها استلحق ولدا ليس منه قطعًا، بخلاف غير الحامل‏.‏
    ومالك وأحمد يشترطان ‏[‏الاستبراء‏]‏ وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لابد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط؛ فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة، وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء، فهذه أولي‏.‏ وإن قدر أنها حرة كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور، ولا عدة عليها‏.‏ وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ، مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعًا‏.‏
    وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة‏:‏ أن ‏[‏المختلعة‏]‏ ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة، لا عدة كعدة المطلقة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر في آخر قوليه‏.‏ وذكر مكي‏:‏ أنه إجماع الصحابة، وهو قول قبيصة بن ذؤيب،

    ج/ 32 ص -111-وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وغيرهم من فقهاء الحديث‏.‏ وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر‏.‏ فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء ويسمى الاستبراء عدة فالموطوءة بشبهة أولي، والزانية أولى‏.‏
    وأيضًا، ‏[‏فالمهاجرة‏]‏ من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها‏:‏
    ‏"‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ‏"‏ الآية ‏[‏الممتحنة‏:‏ 10‏]‏‏.‏ قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها، وأن ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة، مع أنها كانت مزوجة، لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه، لا بطلاق منه‏.‏ وكذلك قوله‏:‏ ‏"‏وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏"‏ ‏[‏النساء‏:‏ 24‏]‏، فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء، والمسبية ليس عليها إلا الاستبراء بالسنة واتفاق الناس، وقد يسمي ذلك عدة‏.‏ وفي السنن في حديث بريرة لما أعتقت‏:‏ أن النبي ﷺ أمر أن تعتد؛ فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم‏:‏ إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه، وهذا ضعيف؛ فإن لفظ ‏[‏تعتد‏]‏ في كلامهم يراد به الاستبراء، كما ذكرنا سو هذه، وقد روي ابن ماجه عن عائشة‏:‏ أن النبي ﷺ أمرها أن تعتد بثلاث حيض، فقال‏:‏ كذا، لكن هذا حديث معلول‏.‏

    ج/ 32 ص -112-أما أولاً، فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار، وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت، فكيف تروي عن النبي ﷺ أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض‏؟‏ ‏!‏ والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة‏:‏ هل هي ثلاث حيض، أو ثلاث أطهار‏؟‏ وما سمعنا أحدًا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض، ولو كان لهذا أصل عن عائشة، لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة‏.‏ ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها؛ لأن فيها أمرين عظيمين‏:‏
    أحدهما‏:‏ أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض‏.‏
    والثاني‏:‏ أن العدة ثلاث حيض‏.‏
    وأيضًا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يري أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره وعلى هذا، فالعدة لا تكون إلا من طلاق، لكن هذا أيضًا قول ضعيف‏.‏ والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعيًا، وأن كل فرقة مباينة، فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع‏.‏
    والمقصود هنا الكلام في نكاح الزانية، وفيه مسألتان‏:‏
    إحداهما‏:‏ في استبرائها، وهو عدتها، وقد تقدم قول من قال‏:‏ لا حرمة لماء الزاني‏.‏ يقال له‏:‏ الاستبراء، لم يكن لحرمة ماء الأول، بل لحرمة ماء الثاني؛ فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولدًا ليس منه، وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني‏.‏ وأيضًا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة

    ج/ 32 ص -113-فراشًا قولان لأهل العلم، والنبي ﷺ قال‏:‏ ‏"‏الولد للفراش وللعاهر الحجر‏"‏، فجعل الولد للفراش دون العاهر‏.‏ فإذا لم تكن المرأة فراشًا لم يتناوله الحديث، وعمر ألحق أولادًا ولدوا في الجاهلية بآبائهم‏.‏ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة‏.‏
    والثانية‏:‏ أنها لا تحل حتى تتوب؛ وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى‏:‏ ‏
    "‏الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏"‏[‏النور‏:‏ 3‏]‏، وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق‏.‏ والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسخًا‏.‏ أما التأويل‏:‏ فقالوا‏:‏ المراد بالنكاح الوطء، وهذا مما يظهر فساده بأدني تأمل‏.‏
    أما أولاً‏:‏ فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطء أيضًا‏.‏ فإما أن يراد به مجرد الوطء، فهذا لا يوجد في كتاب الله قط‏.‏
    وثانيها‏:‏ أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي ﷺ في التزوج بزانية، فكيف يكون سبب النزول خارجًا من اللفظ‏؟‏ ‏!‏
    الثالث‏:‏ أن قول القائل‏:‏ الزاني لا يطأ إلا زانية، أو الزانية لا يطؤها إلا زان، كقوله‏:‏ الآكل لا يأكل إلا مأكولاً، والمأكول لا يأكله إلا

    ج/ 32 ص -114-آكل، والزوج لا يتزوج إلا بزوجة، والزوجة لا يتزوجها إلا زوج؛ وهذا كلام ينزه عنه كلام الله‏.‏
    الرابع‏:‏ أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانيًا ولا تكون زانية، وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين، ولا يكون زانيًا‏.‏
    الخامس‏:‏ أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه‏.‏
    السادس‏:‏ قال‏:‏
    ‏"‏لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ‏"‏[‏النور‏:‏ 3‏]‏، فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان، وكذلك المشركة إذا زني بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم‏.‏
    السابع‏:‏ أنه قد قال قبل ذلك‏:‏ ‏
    "‏الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ‏"‏[‏النور‏:‏ 2‏]‏، فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك‏؟‏ ‏!‏
    وأما النسخ، فقال سعيد بن المسيب وطائفة‏:‏ نسخها قوله‏:‏ ‏
    "‏وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ‏"‏ ‏[‏النور‏:‏ 32‏]‏‏.‏ ولما علم أهل هذا القول أن دعوي النسخ بهذه الآية ضعيف جدًا، ولم يجدوا ما ينسخها، فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحد‏.‏ قالوا‏:‏ هي منسوخة بالإجماع، كما زعم ذلك أبو على الجبائي وغيره‏.‏ أما

    ج/ 32 ص -115-على قول من يري من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص كما يذكر ذلك عن عيسي بن أبان وغيره، وهو قول في غاية الفساد مضمونة أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها، وأن ذلك جائز لهم، كما تقول النصارى‏:‏ أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه؛ وليس هذا من أقوال المسلمين‏.‏ وممن يظن الإجماع من يقول‏:‏ الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغنا، ولا حديث إجماع في خلاف هذه الآية وكل من عارض نصا بإجماع وادعي نسخه من غير نص يعارض ذلك النص، فإنه مخطئ في ذلك، كما قد بسط الكلام على هذا في موضع آخر، وبين أن النصوص لم ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمة‏.‏ وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به، وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة‏.‏
    وقول من قال‏:‏ هي منسوخة بقوله‏:‏
    ‏"‏وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ‏"‏[‏النور‏:‏ 32‏]‏، في غاية الضعف؛ فإن كونها زانية وصف عارض لها، يوجب تحريمًا عارضًا مثل كونها محرمة، ومعتدة، ومنكوحة للغير، ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية، ولو قدر أنها محرمة على التأبيد، لكانت كالوثنية، ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقًا أو مؤقتًا؛ وإنما أمر بإنكاح الأيامي من حيث الجملة؛ وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينها وكما أنها لا تنكح في العدة والإحرام، لا تنكح حتى تتوب‏.‏

    ج/ 32 ص -116-وقد احتجوا بالحديث الذي فيه‏:‏ إن امرأتي لا ترد يد لامس‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏طلقها‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ إني أحبها‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فاستمتع بها‏"‏ الحديث‏.‏ رواه النسائي، وقد ضعفه أحمد وغيره، فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة؛ ولو صح لم يكن صريحًا؛ فإن من الناس من يؤول ‏[‏اللامس‏]‏ بطالب المال؛ لكنه ضعيف‏.‏ لكن لفظ ‏[‏اللامس‏]‏ قد يراد به من مسها بيده، وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج، وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه‏.‏ ولا تمكنه من وطئها‏.‏ ومثل هذا نكاحها مكروه؛ ولهذا أمره بفراقها، ولم يوجب ذلك عليه؛ لما ذكر أنه يحبها؛ فإن هذه لم تزن، ولكنها مذنبة ببعض المقدمات؛ ولهذا قال‏:‏ لا ترد يد لامس‏.‏ فجعل اللمس باليد فقط‏.‏ ولفظ‏:‏ ‏[‏اللمس، والملامسة‏]‏ إذا عني بهما الجماع لا يخص باليد، بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى‏:‏ ‏"‏وَلَوْ نَزَّلْنَا عليكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ‏"‏ ‏[‏الأنعام‏:‏ 7‏]‏‏.‏
    وأيضًا، فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية؛ فإن دوام النكاح أقوي من ابتدائه‏.‏ والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعًا بين الدليلين‏.‏
    فإن قيل‏:‏ ما معني قوله‏:‏ ‏
    "‏لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ‏"‏ قيل‏:‏ المتزوج بها إن كان مسلمًا فهو زان، وإن لم يكن مسلمًا فهو كافر‏.‏ فإن كان مؤمنًا بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان؛ وإن لم يكن مؤمنًا بما جاء به الرسول فهو مشرك، كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون

    ج/ 32 ص -117-البغايا‏.‏ يقول‏:‏ فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك، فأنتم مشركون، وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة؛ لأن هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها، فيبقي الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك، وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية؛ فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك، بل لا تكون الزوجة إلا محصنة‏.‏
    ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانيًا كان مذمومًا عند الناس؛ وهو مذموم أعظم مما يذم الذي يزني بنساء الناس؛ ولهذا يقول في الشتمة‏:‏ سبه بالزاي والقاف‏.‏ أي قال‏:‏ يا زوج القحبة، فهذا أعظم ما يتشاتم به الناس؛ لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك، فكيف يكون مباحًا‏؟‏ ‏!‏ ولهذا كان قذف المرأة طعنًا في زوجها، فلو كان يجوز له التزوج ببغي لم يكن ذلك طعنًا في الزوج؛ ولهذا قال من قال من السلف‏:‏ ما بغت امرأة نبي قط‏.‏ فالله تعالى أباح للأنبياء أن يتزوجوا كافرة، ولم يبح تزوج البغي؛ لأن هذه تفسد مقصود النكاح، بخلاف الكافرة؛ ولهذا أباح الله للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته وأسقط عنه الحد بلعانه؛ لما في ذلك من الضرر عليه‏.‏ وفي الحديث‏:‏
    ‏"‏لا يدخل الجنة ديوث‏"‏‏.‏ والذي يتزوج ببغي هو ديوث، وهذا مما فطر الله على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنين بل وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم، كلهم يذم من تكون

    ج/ 32 ص -118-امرأته بغيًّا، ويشتم بذلك، ويعير به فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك‏؟‏ ‏!‏ وهذا لا يجوز أن يأتي به نبي من الأنبياء، فضلاً عن أفضل الشرائع؛ بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول الذي إذا تصوره المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة، ورأي أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل الإفك، وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا‏:‏ ‏"‏سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ‏"‏[‏النور‏:‏ 16‏]‏، والنبي ﷺ إنما لم يفارق عائشة لأنه لم يصدق ما قيل أولا، ولما حصل له الشك استشار عليا، وزيد بن حارثة، وسأل الجارية؛ لينظر إن كان حقًا فارقها، حتى أنزل الله براءتها من السماء، فذلك الذي ثبت نكاحها‏.‏ ولم يقل مسلم‏:‏ إنه يجوز إمساك بغي‏.‏ وكان المنافقون يقصدون بالكلام فيها الطعن في الرسول، ولو جاز التزوج ببغي لقال‏:‏ هذا لا حرج على فيه، كما كان النساء أحيانًا يؤذينه حتى يهجرهن، فليس ذنوب المرأة طعنًا، بخلاف بغائها فإنه طعن فيه عند الناس قاطبة، ليس أحد يدفع الذم عمن تزوج بمن يعلم أنها بغية مقيمة على البغاء؛ ولهذا توسل المنافقون إلى الطعن حتى أنزل الله براءتها من السماء، وقد كان سعد بن معاذ لما قال النبي ﷺ‏:‏ ‏"‏من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي‏؟‏ ‏!‏ والله ما علمت على أهلي إلا خيرًا، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًا‏"‏ فقام سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن فقال‏:‏ أنا أعذرك منه، إن كان من إخواننا من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من

    ج/ 32 ص -119-إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فأخذت سعد بن عبادة غيرة قالت عائشة‏:‏ وكان قبل ذلك امرأ صالحًا؛ ولكن أخذته حمية؛ لأن ابن أُبي كان كبير قومه فقال‏:‏ كذبت لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله‏.‏ فقام أسيد بن حضير فقال‏:‏ كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين‏.‏ وثار الحيان حتى نزل رسول الله ﷺ‏.‏ فجعل يسكنهم‏.‏ فلولا أن ما قيل في عائشة طعن في النبي ﷺ لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس والخزرج لقذفه لامرأته؛ ولهذا كان من قذف أم النبي ﷺ يقتل؛ لأنه قدح في نسبه، وكذلك من قذف نساءه يقتل؛ لأنه قدح في دينه وإنما لم يقتلهم النبي ﷺ لأنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتها، وأنها من أمهات المؤمنين اللاتي لم يفارقهن عليه‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ إذا كان يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه الأمومة في أظهر قولي العلماء؛ فإن فيمن طلقها النبي ﷺ ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره‏:‏
    أحدها‏:‏ أنها ليست من أمهات المؤمنين‏.‏
    والثاني‏:‏ أنها من أمهات المؤمنين‏.‏
    والثالث‏:‏ يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها‏.‏ والأول أصح؛ لأن النبي ﷺ لما خير نساءه بين الإمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره‏.‏ فلو كان هذا مباحًا لم يكن ذلك قدحًا في دينه‏.‏

    ج/ 32 ص -120-وبالجملة فهذه المسألة في قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الأدلة؛ فإن الإيمان والقرآن يحرم مثل ذلك، لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين الذين لا ريب في علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط في ذلك‏.‏ ولهذا نظائر كثيرة، يكون القول ضعيفًا جدًا، وقد اشتبه أمره على كثير من أهل العلم والإيمان وسادات الناس؛ لأن الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا في الرد إلى الكتاب والسنة، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ الذي لا ينطق على الهوى‏.‏
    فإن قيل‏:‏ فقد قال‏:‏ ‏
    "‏الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ْ‏"‏ ‏[‏النور‏:‏ 3‏]‏، قيل‏:‏ هذا يدل على أن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد؛ فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كما كان، كان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها من الزواني‏.‏ وقد قال الشعبي‏:‏ من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها‏.‏
    وأيضًا، فإنه إذا كان يزني بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره، كما هو الواقع كثيرًا، فلم أر من يزني بنساء الناس أو ذكران إلا فيحمل امرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة‏.‏
    وأيضًا، فإذا كان عادته الزنا استغني بالبغايا، فلم يكف امرأته في الإعفاف، فتحتاج إلى الزنا‏.‏

    ج/ 32 ص -121-وأيضًا، فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنساءه، كما هو الواقع‏.‏ فامرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة، وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة؛ وإن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك، فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة، وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب، وقد جاء في الحديث‏:‏ ‏"‏بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم‏"‏‏.‏ فقوله‏:‏ ‏"‏الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً‏"‏ ‏[‏النور‏:‏ 3‏]‏، إما أن يراد أن نفس نكاحه ووطئه لها زنا، أو أن ذلك يفضي إلى زناها‏.‏ وأما الزانية فنفس وطئها مع إصرارها على الزنا زنا‏.‏
    وكذلك ‏[‏المحصنات من المؤمنات‏]‏‏:‏ الحرائر، وعن ابن عباس هن العفائف‏.‏ فقد نقل عن ابن عباس تفسير ‏[‏المحصنات‏]‏ بالحرائر‏.‏ وبالعفائف وهذا حق فنقول‏:‏ مما يدل على ذلك قوله تعالى‏:‏
    ‏"‏يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عليكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عليه وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اليوم أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ‏"‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 4، ، 5‏]‏‏.‏ ‏[‏المحصنات‏]‏ قد قال أهل التفسير‏:‏ هن العفائف، هكذا قال الشعبي، والحسن والنخعي والضحاك، والسدي‏.‏ وعن ابن عباس‏:‏ هن الحرائر‏.‏ ولفظ المحصنات إن أريد به الحرائر، فالعفة داخلة في الإحصان بطريق الأولي؛ فإن أصل

    ج/ 32 ص -122-المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها، قال الله تعالى‏:‏ ‏"‏وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا‏"‏[‏التحريم‏:‏ 12‏]‏،وقال تعالى‏:‏ ‏"‏إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ‏"‏[‏النور‏:‏ 23‏]‏، وهن العفائف، قال حسان بن ثابت‏:‏
    حصان رزان ما تزن بريبة ** وتصبح غرثي من لحوم الغوافل
    ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزنا، وإنما تعرف بالزنا الإماء؛ ولهذا لما بايع النبي ﷺ هند امرأة أبي سفيان على ألا تزني قالت‏:‏ أو تزني الحرة‏؟‏ ‏!‏ فهذا لم يكن معروفًا عندهم‏.‏ والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن الحرة هي العفيفة؛ لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة، وصار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة؛ لأن الإماء لم يكن عفائف، وكذلك الإسلام هو ينهي عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة زوجها يحصنها؛ لأنها تستكفي به، ولأنه يغار عليها، فصار لفظ الإحصان يتناول‏:‏ الإسلام، والحرية، والنكاح‏.‏ وأصله إنما هو العفة؛ فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها، كالمحصن الذي يمتنع من غير أهله، وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات، والبغايا لسن محصنات فلم يبح الله نكاحهن‏.‏
    ومما يدل على ذلك قوله‏:‏
    ‏"‏آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ‏"‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 5‏]‏، والمسافح الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه وهذه

    ج/ 32 ص -123-وكذلك المسافحة والمتخذة الخدن الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل غير مسافح، ولا متخذ خدن‏.‏ فإذا كانت المرأة بغيًا وتسافح هذا وهذا، لم يكن زوجها محصنا لها عن غيره؛ إذ لو كان محصنًا لها كانت محصنة، وإذا كانت مسافحة لم تكن محصنة‏.‏ والله إنما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين، وإذا شرط فيه ألا يزني بغيرها فلا يسفح ماءه مع غيرها كان أبلغ، وأبلغ‏.‏ وقال أهل اللغة‏:‏ السفاح‏:‏ الزنا‏.‏ قال ابن قتيبة ‏"‏مٍحًصٌنٌينّ‏"‏ أي‏:‏ متزوجين ‏"‏غَيْرَ مُسَافِحِينَ‏"‏‏.‏ قال‏:‏ وأصله من سفحت القربة إذا صببتها، فسمي الزنا سفاحًا؛ لأنه يصب النطفة، وتصب المرأة النطفة‏.‏ وقال ابن فارس‏:‏ السفاح‏:‏ صب الماء بلا عقد ولا نكاح، فهي التي تسفح ماءها‏.‏ وقال الزجاج‏:‏ ‏"‏مُحْصِنِينَ‏"‏‏:‏ أي عاقدين التزوج‏.‏ وقال غيرهما‏:‏ متعففين غير زانين، وكذلك قال في النساء‏:‏ ‏"‏وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ‏"‏[‏النساء‏:‏ 24‏]‏، ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين بكسر الصاد‏.‏ والمحصن هو الذي يحصن غيره؛ ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط في الحد‏.‏ فلم يبح إلا تزوج من يكون محصنًا للمرأة غير مسافح، ومن تزوج ببغي مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره بل هي كما كانت قبل النكاح تبغي مع غيره فهو مسافح بها لا محصن لها‏.‏ وهذا حرام بدلالة القرآن‏.‏

    ج/ 32 ص -124-فإن قيل‏:‏ إنما أراد بذلك أنك تبتغي بمالك النكاح لا تبتغي به السفاح فتعطيها المهر على أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق، بخلاف ما إذا أعطيتها على أنها مسافحة لمن تريد، وأنها صديقة لك تزني بك دون غيرك، فهذا حرام‏؟‏
    قيل‏:‏ فإذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له، لا لغيره، وهي لم تتب من الزنا، لم تكن موفية بمقتضي العقد‏؟‏
    فإن قيل‏:‏ فإنه يحصنها بغير اختيارها، فيسكنها حيث لا يمكنها الزنا‏.‏
    قيل‏:‏ أما إذا أحصنها بالقهر فليس هو بمثل الذي يمكنها من الخروج إلى الرجال، ودخول الرجال إليها؛ لكن قد عرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفي على الزوج، وربما افسدت عقل الزوج بما تطعمه، وربما سحرته أيضًا، وهذا كثير موجود‏:‏ رجال أطعمهم نساؤهم، وسحرتهم نساؤهم، حتى يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت‏.‏ وقد يكون قصدها مع ذلك ألا يذهب هو إلى غيرها، فهي تقصد منعه من الحلال، أو من الحرام والحلال‏.‏ وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقي محصنا لها قوامًا عليها، بل تبقي هي الحاكمة عليه‏.‏ فإذا كان هذا موجودًا فيمن تزوجت ولم تكن بغيًا، فكيف بمن كانت بغيًا‏؟‏ ‏!‏ والحكايات في هذا الباب كثيرة‏.‏ وياليتها مع التوبة يلزم

    ج/ 32 ص -125-معه دوام التوبة، فهذا إذا أبيح له نكاحها، وقيل له‏:‏ أحصنها، واحتفظ أمكن ذلك‏.‏ أما بدون التوبة، فهذا متعذر أو متعسر‏.‏
    ولهذا تكلموا في توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل‏:‏ يراودها على نفسها‏.‏ فإن أجابته كما كانت تجيبه لم تتب‏.‏ وقالت طائفة منهم أبو محمد‏:‏ لا يراودها؛ لأنها قد تكون تابت فإذا راودها نقضت التوبة؛ ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع في ذنب معها‏.‏ والذين اشترطوا امتحانها قالوا‏:‏ لا يعرف صدق توبتها بمجرد القول، فصار كقوله‏:‏ ‏
    "‏إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ‏"‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 10‏]‏، والمهاجر قد يتناول التائب، قال النبي ﷺ‏:‏ ‏"‏المهاجر من هجر ما نهي الله عنه، والمهاجر من هجر السوء‏"‏ فهذه إذا ادعت أنها هجرت السوء امتحنت على ذلك، وبالجملة لابد أن يغلب على قلبه صدق توبتها‏.‏
    وقوله تعالى‏:‏
    ‏"‏وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ‏"‏، حرم به أن يتخذ صديقة في السر تزني معه لا مع غيره، وقد قال سبحانه في آية الإماء‏:‏ ‏"‏وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعليهنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ‏"‏[‏النساء‏:‏ 25‏]‏، فذكر في الإماء، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وأما الحرائر، فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين، وذكر في المائدة‏:‏ ‏"‏وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ‏"‏[‏المائدة‏:‏ 5‏]‏،

    ج/ 32 ص -126-لما ذكر نساء أهل الكتاب، وفي النساء لم يذكر إلا غير مسافحين؛ وذلك أن الإماء كن معروفات بالزنا دون الحرائر، فاشترط في نكاحهن أن يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فدل ذلك أيضًا على أن الأمة التي تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة يحصنها زوجها، فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقًا‏.‏ وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم‏.‏
    وقد روي عن ابن عباس‏:‏
    ‏"‏الْمُحْصَنَاتِ‏"‏ عفائف غير زوان‏.‏ ‏"‏وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ‏"‏ يعني أخلاء‏:‏ كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي‏.‏ وعنه رواية أخري‏:‏ المسافحات‏.‏ المعلنات بالزنا، والمتخذات أخدان‏:‏ ذوات الخليل الواحد‏.‏ قال بعض المفسرين‏:‏ كانت المرأة تتخذ صديقًا تزني معه ولا تزني مع غيره‏.‏ فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالعفائف وهو كما قالوا وذكروا أن الزنا في الجاهلية كان نوعين‏:‏ نوعًا مشتركًا، ونوعًا مختصًا‏.‏ والمشترك ما يظهر في العادة؛ بخلاف المختص فإنه مستتر في العادة‏.‏ ولما حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح؛ فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل، وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان؛ فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها لم يطأها غيره، ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه، ولا يثبت لها خصائص النكاح‏.‏
    فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر، فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان شبيه به، لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود

    ج/ 32 ص -127-وكتما ذلك، فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا، فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له إلا قال‏:‏ تزوجتها‏.‏ ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر‏:‏ إنه يزني بها إلا قال ذلك، فلابد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏"‏وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ‏"‏[‏التوبة‏:‏ 115‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏"‏وَقَدْ فصل لَكُم مَّا حَرَّمَ عليكُمْ‏"‏[‏الأنعام‏:‏ 119‏]‏، فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن المسافحات والمتخذات أخدانا، وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تتميز المحصنات، كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات أخدانا‏.‏ وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا، فقيل‏:‏ الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم يشهد، كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهر وأحمد في رواية‏.‏ وقيل‏:‏ الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم يعلن، كقول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد‏.‏ وقيل‏:‏ يجب الأمران وهو الرواية الثالثة عن أحمد‏.‏ وقيل‏:‏ يجب أحدهما وهو الرواية الرابعة عن أحمد‏.‏
    واشتراط الإشهاد وحده ضعيف، ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، فإنه لم يثبت عن النبي ﷺ فيه حديث‏.‏ ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائمًا له شروط لم يبينها رسول الله ﷺ، وهذا مما تعم به البلوي، فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا‏.‏ وإذا كان هذا شرطًا كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله ﷺ، فتبين أنه ليس مما

    ج/ 32 ص -128-أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم‏.‏ قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث‏:‏ لم يثبت عن النبي ﷺ في الإشهاد على النكاح شيء، ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة النبي ﷺ، وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانها، فاشتراط المهر أولي؛ فإن المهر لا يجب تقديره في العقد بالكتاب والسنة والإجماع، ولو كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة، ولم يضيعوا حفظ ما لابد للمسلمين عامة من معرفته، فإن الهمم والدواعي تتوافر على نقل ذلك، والذي يأمر بحفظ ذلك وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار، ونكاح المحرم، ونحو ذلك من الأمور التي تقع قليلاً فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد حرمه وأبطله كيف لا يحفظ في ذلك نص عن رسول الله ﷺ‏؟‏ ‏!‏ بل لو نقل في ذلك شيء من أخبار الآحاد، لكان مردودًا عند من يري مثل ذلك؛ فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوى أعظم من البلوى بكثير من الأحكام، فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا بإشهاد، وقد عقد المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السموات؛ فعلم أن اشتراط الإشهاد دون غيره باطل قطعًا؛ ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطربين اضطرابًا يدل على فساد الأصل، فليس لهم قول يثبت على معيار الشرع، إذا كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقين، والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوي العدل، فكيف بالإشهاد الواجب‏؟‏ ‏!‏‏.‏

    ج/ 32 ص -129-ثم من العجب أن اللّه أمر بالإشهاد في الرجعة ولم يأمر به في النكاح، ثم يأمرون به في النكاح ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة‏.‏ واللّه أمر بالإشهاد في الرجعة؛ لئلا ينكر الزوج ويدوم مع امرأته، فيفضي إلى إقامته معها حراما، ولم يأمر بالإشهاد على طلاق لا رجعة معه‏.‏ لأنه حنيئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق‏.‏ ولهذا قال يزيد بن هارون مما يعيب به أهل الرأي‏:‏ أمر اللّه بالإشهاد في البيع دون النكاح، وهم أمروا به في النكاح دون البيع‏.‏ وهو كما قال‏.‏ والإشهاد في البيع إما واجب وإما مستحب، وقد دل القرآن والسنة على أنه مستحب‏.‏ وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد واجب ولا مستحب، وذلك أن النكاح أمر فيه بالإعلان فأغني إعلانه مع دوامه عن الإشهاد، فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته، فكان هذا الإظهار الدائم مغنيا عن الإشهاد كالنسب؛ فإن النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحداً على ولادة امرأته، بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته ولدت هذا فأغني هذا عن الإشهاد، بخلاف البيع، فإنه قد يجحد ويتعذر إقامة البينة عليه؛ ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد، فالإشهاد قد يجب في النكاح؛ لأنه به يعلن ويظهر؛ لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، بل إذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس، أو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه تزوجها، كان هذا كافيا‏.‏ وهكذا كانت عادة السلف، لم يكونوا يكلفون إحضار شاهدين، ولا كتابة صداق ‏.‏

    ج/ 32 ص -130-ومن القائلين بالإيجاب من اشتراط شاهدين مستورين، وهو لا يقبل عند الأداء إلا من تعرف عدالته، فهذا أيضا لا يحصل به المقصود‏.‏ وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة، وهذا مما يعلم فساده قطعا، فإن أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها هذا‏.‏ وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد على قوله باشتراط الشهادة‏.‏ فقيل‏:‏ يجزئ فاسقان، كقول أبي حنيفة‏.‏ وقيل‏:‏ يجزئ مستوران، وهذا المشهور عن مذهبه، ومذهب الشافعي‏.‏ وقيل‏:‏ في المذهب لابد من معروف العدالة‏.‏ وقيل‏:‏ بل إن عقد حاكم فلا يعقده إلا بمعروف العدالة، بخلاف غيره؛ فإن الحكام هم الذين يميزون بين المبرور والمستور‏.‏ ثم المعروف العدالة عند حاكم البلد، فهو خلاف ما أجمع المسلمون عليه قديما وحديثا، حيث يعقدون الأنكحة فيما بينهم، والحاكم بينهم والحاكم لا يعرفهم‏.‏ وإن اشترطوا من يكون مشهوراً عندهم بالخير فليس من شرط العدل المقبول الشهادة أن يكون كذلك‏.‏ ثم الشهود يموتون وتتغير أحوالهم، وهم يقولون‏:‏ مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد، حفظا لنسب الولد‏.‏ فيقال‏:‏ هذا حاصل بإعلان النكاح، ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقا‏.‏ فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان‏.‏ وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه‏.‏ وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان، فهذا الذي لا نزاع في صحته‏.‏ وإن خلا عن الإشهاد والإعلان، فهو باطل عند العامة؛فإن قدر فيه خلاف

    ج/ 32 ص -131-فهو قليل‏.‏ وقد يظن أن في ذلك خلافا في مذهب أحمد، ثم يقال‏:‏ بما يميز هذا عن المتخذات أخدانا‏.‏ وفي المشترطين للشهادة من أصحاب أبي حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش، لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيما للنكاح‏.‏ وهذا يعود إلى مقصود الإعلان‏.‏ وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض، ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينه، مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل، فهذا قد يقال‏:‏ يجب الإشهاد هنا‏.‏
    ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات؛ لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسي، صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق، وفي أنها زوجة له، لكن هذا الإشهاد يحصل به المقصود، سواء حضر الشهود العقد أو جاؤوا بعد العقد فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والولي وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن، وإشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه إعلان‏.‏
    وهذا بخلاف الولي، فإنه قد دل عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يزوج النساء الرجال، لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها‏.‏ وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان؛ ولهذا قالت عائشة‏:‏ لا تزوج المرأة نفسها؛ فإن البغي هي التي تزوج نفسها‏.‏ لكن لا يكتفي بالولي حتىيعلن، فإن من الأولياء من يكون مستحسنا على قرابته

    ج/ 32 ص -132-قال اللّه تعالى‏:‏ ‏"‏وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ‏"‏ ‏[‏النور‏:‏ 32‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏"‏وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ‏"‏[‏البقرة‏:‏ 221‏]‏، فخاطب الرجال بإنكاح الأيامي، كما خاطبهم بتزويج الرقيق‏.‏ وفرق بين قوله تعالى‏:‏ ‏"‏وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ‏"‏، وقوله‏:‏ ‏"‏وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ‏"‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 221‏]‏‏.‏ وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف من أهل البيت‏.‏
    وأيضًا، فإن اللّه أوجب الصداق في غير هذا الموضع، ولم يوجب الإشهاد‏.‏ فمن قال‏:‏ إن النكاح يصح مع نفي المهر، ولا يصح إلا مع الإشهاد، فقد أسقط ما أوجبه اللّه، وأوجب ما لم يوجبه اللّه‏.‏
    وهذا مما يبين أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين في تحريمهم نكاح الشغار وأن علة ذلك إنما هو نفي المهر، فحيث يكون المهر، فالنكاح صحيح، كما هو قول المدنيين، وهو نص الروايتين، وأصحهما عن أحمد بن حنبل، واختيار قدماء أصحابه‏.‏
    وهذا وأمثاله مما يبين رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز كأهل المدينة على ما خالفها من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص، لكن الفقهاء الذين قالوا برأي يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم رضي اللّه عنهم قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا، واللّه يثيبهم، وهم مطيعون للّه سبحانه في ذلك، واللّه يثيبهم على اجتهادهم، فآجرهم اللّه على ذلك‏.‏ وإن كان الذين علموا ما جاءت به النصوص

    ج/ 32 ص -133-أفضل ممن خفيت عليه النصوص، وهؤلاء لهم أجران، وأولئك لهم أجر، كما قال تعالى‏:‏ ‏"‏وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا‏"‏[‏الأنبياء‏:‏ 78، 79‏]
    ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح، لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء، كما اشترط بعضهم‏:‏ ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج‏.‏ واشترط بعضهم أن يكون بالعربية، واشترط هؤلاء وطائفة ألا يكون إلا بحضرة شاهدين‏.‏ ثم إنهم مع هذا صححوا النكاح مع نفي المهر‏.‏ ثم صاروا طائفتين‏:‏ طائفة تصحح نكاح الشغار؛ لأنه لا مفسد له إلا نفي المهر، وذلك ليس بمفسد عندهم‏.‏ وطائفة تبطله، وتعلل ذلك بعلل فاسدة؛ كما قد بسطناه في مواضع‏.‏ وصححوا نكاح المحلل الذي يقصد التحليل، فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظاً معيناً في النكاح ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره، وأبطلوا نكاح الشغار، وكل نكاح نفي فيه المهر، وأبطلوا نكاح المحلل‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة‏.‏
    ثم إن كثيراً من أهل الرأي الحجازي والعراقي وسعوا باب الطلاق فأوقعوا طلاق السكران، والطلاق المحلوف به، وأوقع هؤلاء طلاق

    ج/ 32 ص -134-المكره، وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما حلف به، وجعلوا الفرقة البائنة طلاقا محسوبا من الثلاث، فجعلوا الخلع طلاقا بائنا محسوبا من الثلاث‏.‏ إلى أمور أخرى وسعوا به الطلاق الذي يحرم الحلال، وضيقوا النكاح الحلال‏.‏ ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون في الاحتيال في عود المرأة إلى زوجها، وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردها، فكان هؤلاء في آصار وأغلال، وهؤلاء في خداع واحتيال‏.‏ ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن اللّه أغني عن هذا، وأن اللّه بعث محمداً بالحنيفية السمحة التي أمر فيها بالمعروف ونهي عن المنكر، وأحل الطيبات وحرم الخبائث واللّه سبحانه أعلم‏.‏ وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه وسلم‏.
    وسئل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه اللّه عن بنت الزنا‏:‏ هل تزوج بأبيها‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد للّه، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور‏:‏ هل يقتل من فعل ذلك‏؟‏على قولين‏.‏ والمنقول عن أحمد‏:‏ أنه يقتل من فعل ذلك‏.‏ فقد يقال‏:‏ هذا إذا لم يكن متأولا‏.‏ وأما المتأول فلا يقتل، وإن كان مخطئا‏.‏ وقد يقال‏:‏ هذا مطلقا، كما قاله الجمهور‏:‏ إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه

    ج/ 32 ص -135-مالك وأحمد في الرواية الأخري‏.‏ والصحيح‏:‏ أن المتأول المعذور لا يفسق، بل ولا يأثم‏.‏ وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه، لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه‏.‏
    والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا، حجتهم في ذلك أن قالوا‏:‏ ليست هذه بنتا في الشرع، بدليل أنهما لا يتوارثان، ولا يجب نفقتها، ولا يلي نكاحها، ولا تعتق عليه بالملك، ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم، فتبقي داخلة في قوله‏:‏ ‏
    "‏وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ‏"‏ ‏[‏النساء‏:‏ 24‏]‏‏.‏
    وأما حجة الجمهور فهو أن يقال‏:‏ قول اللّه تعالى‏:‏ ‏
    "‏حُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏"‏ الآية ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازاً، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام، أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى‏:‏ ‏"‏يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ‏"‏[‏النساء‏:‏ 11‏]‏ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه‏:‏
    أحدها‏:‏ أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، كما يتناول لفظ العمة عمة الأب؛ والأم، والجد وكذلك بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت، ومثل هذا العموم لا يثبت، لا في آية الفرائض، ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب‏.‏

    ج/ 32 ص -136-الثاني‏:‏ إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة، كما قال النبي ﷺ‏:‏ ‏"‏يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة‏"‏، وفي لفظ‏:‏ ‏"‏ما يحرم من النسب‏"‏ وهذا حديث متفق على صحته، وعمل الأئمة به‏:‏ فقد حرم اللّه على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن، وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه‏.‏ فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة‏؟‏ ‏!‏ وأين المخلوقة من مائة من المتغذية بلبن در بوطئه‏؟‏ ‏!‏ فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب، ومن جهة التنبيه والفحوي، وقياس الأولى‏.‏
    الثالث‏:‏ أن اللّه تعالى قال‏:‏ ‏
    "‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏"‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، قال العلماء‏:‏ احتراز عن ابنه الذي تبناه، كما قال‏:‏ ‏"‏لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا‏"‏[‏الأحزاب‏:‏ 37‏]‏، ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني، فإذا كان اللّه تعالى قيد ذلك بقوله‏:‏ "‏مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏"‏، علم أن لفظ ‏[‏البنات‏]‏ ونحوها، يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم‏.‏
    وأما قول القائل‏:‏ إنه لا يثبت في حقها الميراث، ونحوه‏.‏ فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما

    ج/ 32 ص -137-وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه‏.‏ واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا، على قولين‏.‏ كما ثبت عن النبي ﷺ أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة ابن الأسود، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة، فقال سعد‏:‏ ابن أخي، عهد إلى أن ابن وليدة زمعة هذا ابني‏.‏ فقال عبد‏:‏ أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي‏.‏ فقال النبي ﷺ‏:‏ ‏"‏هو لك ياعبد بن زمعة‏.‏ الولد للفراش، وللعاهر الحجر، احتجبي منه ياسودة‏"‏؛ لما رأي من شبهه البين بعتبة، فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة‏.‏
    وقد تنازع العلماء في ولد الزنا‏:‏ هل يعتق بالملك‏؟‏على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد‏.‏
    وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة‏.‏ ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة، ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد‏.‏ والله أعلم‏.‏

    ج/ 32 ص -138-وسئل رحمه الله تعالى عن رجل زنا بامرأة في حال شُبُوبِيَّته، وقد رأي معها في هذه الأيام بنتًا، وهو يطلب التزويج بها، ولم يعلم هل هي منه أو من غيره، وهو متوقف في تزويجها‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، لا يحل له التزويج بها عند أكثر العلماء؛ فإن بنت التي زنا بها من غيره لا يحل التزويج بها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين‏.‏ وأما بنته من الزنا فأغلظ من ذلك، وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمتا عليه‏.‏
    وسئل رحمه الله تعالى عمن زنا بامرأة؛ وحملت منه فأتت بأنثى‏:‏ فهل له أن يتزوج البنت‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، لا يحل ذلك عند جماهير العلماء، ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزاعًا بين السلف، فأفتى أحمد

    ج/ 32 ص -139-بن حنبل‏:‏ إن فعل ذلك قتل‏.‏ فقيل له‏:‏ إنه حكي فلان في ذلك خلافًا عن مالك‏.‏ فقال‏:‏ يكذب فلان‏.‏ وذكر أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء، وأن عمر بن الخطاب ألاط أي‏:‏ ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم، والنبي ﷺ قال‏:‏ ‏"‏الولد للفراش، وللعاهر الحجر‏"‏، هذا إذا كان للمرأة زوج‏.‏ وأما البغي التي لا زوج لها، ففي استلحاق الزاني ولده منها نزاع‏.‏
    وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة العلماء، وليس فيه إلا نزاع شاذ، مع أن نسبها ينقطع من أبيها، ولكن لو استلحقها للحقته، وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة‏.‏ وهذا لأن النسب تتبعض أحكامه، فقد يكون الرجل ابنًا في بعض الأحكام دون بعض، فابن الملاعنة ليس بابن؛ لا يرث ولا يورث، وهو ابن في باب النكاح تحرم بنت الملاعنة على الأب‏.‏
    والله سبحانه وتعالى حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلا يحل للرجل أن يتزوج بنته من الرضاعة ولا أخته، مع أنه لا يثبت في حقها من أحكام النسب لا إرث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك، إنما تثبت في حقها حرمة النكاح، والمحرمية‏.‏ وأمهات المؤمنين أمهات في الحرمة فقط، لا في المحرمية‏.‏ فإذا كانت البنت التي أرضعتها امرأته بلبن در بوطئه تحرم عليه وإن لم تكن منسوبة إليه في الميراث وغيره، فكيف بما خلقت من نطفته‏؟‏ ‏!‏ فإن هذه أشد اتصالاً به من تلك، وقوله تعالى في القرآن‏:‏

    ج/ 32 ص -140-‏"‏حُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏"‏ الآية ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، يتناول كل ما يسمي بنتًا، حتى يحرم عليه بنت بنته، وبنت ابنه، بخلاف قوله في الفرائض‏:‏ ‏"‏يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ‏"‏ ‏[‏النساء‏:‏ 11‏]‏، فإن هذا إنما يتناول ولده وولد ابنه، لا يتناول ولد بنته؛ولهذا لما كان لفظ الابن والبنت يتناول ما يسمي بذلك مطلقًا قال الله تعالى‏:‏ ‏"‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏"‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، ليحرز عن الابن المتبني كزيد الذي كان يدعي‏:‏ زيد بن محمد؛ فإن هذا كانوا يسمونه ابنًا‏.‏ فلو أطلق اللفظ لظن أنه داخل فيه؛ فقال تعالى‏:‏ ‏"‏بَّذٌينّ مٌنً أّصًلابٌكٍمً‏"‏ ليخرج ذلك‏.‏ وأباح للمسلمين أن يتزوج الرجل امرأة من تبناه بقوله تعالى‏:‏ ‏"‏فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا‏"‏[‏الأحزاب‏:‏ 37‏]‏‏.‏
    فإذا كان لفظ الابن والبنت يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حتى قد حرم الله بنته من الرضاعة، فبنته من الزنا تسمي بنته، فهي أولى بالتحريم شرعًا، وأولى أن يدخلوها في آية التحريم‏.‏ وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وجماهير أئمة المسلمين‏.‏
    ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا‏:‏ هل ينشر حرمة المصاهرة، فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره، فهذه فيها نزاع قديم بين السلف‏.‏ وقد ذهب إلى كل قول كثير من أهل العلم كالشافعي، ومالك في إحدى الروايتين عنه يبيحون ذلك‏.‏ وأبو حنيفة وأحمد ومالك في الرواية الأخرى يحرمون ذلك‏.‏ فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك‏.‏ والله أعلم‏.‏

    ج/ 32 ص -141-وسئل رحمه الله تعالى عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلاً أجنبيا، فوفاها حقها، وطلقها، ثم رجع وصالحها، وسمع أنها وجدت بجنب أجنبي‏؟‏ فأجاب‏:‏
    في الحديث عنه ﷺ‏:‏
    ‏"‏إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال‏:‏ وعزتي وجلالي لا يدخلك بخيل، ولا كذاب، ولا ديوث‏"‏، والديوث‏:‏ الذي لا غيرة له‏.‏ وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال‏:‏ ‏"‏إن المؤمن يغار، وإن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه‏"‏، وقد قال تعالى‏:‏ ‏"‏الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏"‏ ‏[‏النور‏:‏ 3‏]‏؛ ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء‏:‏ أن الزانية لا يجوز تزويجها إلا بعد التوبة، وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا‏.‏

    ج/ 32 ص -142-وسئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين‏.‏ حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف، وقال‏:‏ من فعل ذلك فإنه يقتل‏.‏ وقيل له عن مالك‏:‏ إنه أباحه، فكذب النقل عن مالك‏.‏ وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا‏:‏ إنما نص على بنته من الرضاع، دون الزانية التي زني بها‏.‏ والله أعلم‏.‏
    وسئل رحمه الله تعالى عن رجل زني بامرأة، ومات الزاني‏:‏ فهل يجوز للولد المذكور أن يتزوج بها، أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر يجوز، وهو مذهب الشافعي‏.‏

    ج/ 32 ص -143-وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عمن كان له أمة يطؤها، وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يحصنها‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    هو ديوث، ولا يدخل الجنة ديوث‏.‏ والله أعلم‏.‏
    وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له جارية تزني‏:‏ فهل يحل له وطؤها‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    إذا كانت تزني فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا؛ فإن ‏
    "‏الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ‏"‏[‏النور‏:‏ 3‏]‏، عقدًا ووطأ، ومتى وطأها مع كونها زانية كان ديوثًا‏.‏ والله أعلم‏.‏
    وسئل رحمه الله عن حديث عن النبي ﷺ أنه قال له رجل‏:‏ يارسول الله، إن امرأتي لا ترد كف لامس، فهل هو ما ترد نفسها عن أحد‏؟‏أو ما ترد يدها في العطاء عن أحد‏؟‏وهل هو الصحيح أم لا‏؟‏

    ج/ 32 ص -144-فأجاب‏:‏
    الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره، وقد تأوله بعض الناس على أنها لا ترد طالب مال، لكن ظاهر الحديث وسياقه يدل على خلاف ذلك ومن الناس من اعتقد ثبوته، وأن النبي ﷺ أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال، وهذا مما أنكره غير واحد من الأئمة، فإن الله قال في كتابه العزيز‏:‏ ‏
    "‏الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏"‏ ‏[‏النور‏:‏ 3‏]‏‏.‏ وفي سنن أبي داود وغيره‏:‏ أن رجلاً كان له في الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها‏:‏ عناق، وأنه سأل النبي ﷺ عن تزوجها، فأنزل الله هذه الآية‏.‏ وقد قال سبحانه وتعالى‏:‏ ‏"‏وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ‏"‏[‏النساء‏:‏ 25‏]‏، فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان‏.‏ والمسافحة التي تسافح مع كل أحد‏.‏ والمتخذات الخدن التي يكون لها صديق واحد‏.‏ فإذا كان من هذه حالها، لا تنكح فكيف بمن لا ترد يد لامس؛ بل تسافح من اتفق‏؟‏ ‏!‏ وإذا كان من هذه حالها في الإماء، فكيف بالحرائر‏.‏ وقد قال تعالى‏:‏ ‏"‏وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ‏"‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 5‏]‏‏.‏ فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا

    ج/ 32 ص -145-كما اشترطه في النساء هناك‏.‏ وهذا يوافق ما ذكره في سورة النور من قوله تعالى‏:‏ ‏"‏الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏"‏[‏النور‏:‏ 3‏]‏؛ لأنه من تزوج زانية تزاني مع غيره، لم يكن ماؤه مصونًا محفوظًا، فكان ماؤه مختلطًا بماء غيره‏.‏ والفرج الذي يطأه مشتركًا وهذا هو الزنا‏.‏ والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام كان وطؤه لها من جنس وطئ الزاني للمرأة التي يزني بها وإن لم يطأها غيره‏.‏ وإن من صور الزنا اتخاذ الأخدان‏.‏ والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها على قولين مشهورين‏.‏ لكن الكتاب والسنة والاعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز‏.‏ ومن تأول آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخًَا فبطلان قوله ظاهر من وجوه‏.‏ ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة‏.‏ ومن تزوج بغيا كان ديوثًا بالاتفاق‏.‏ وفي الحديث‏:‏ ‏"‏لا يدخل الجنة بخيل ولا كذاب ولا ديوث‏"‏ قال تعالى‏:‏ ‏"‏الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ‏"‏[‏النور‏:‏ 26‏]‏، أي الرجال الطيبون للنساء الطيبات، والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات، وكذلك في النساء‏.‏ فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثًا، وإذا كان قرينها خبيثًا كانت خبيثة‏.‏ وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين، ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ؛ ولهذا قال السلف‏:‏ ما بغت امرأة نبي قط، ولو كان تزوج البغي جائزًا لوجب تنزيه

    ج/ 32 ص -146-الأنبياء عما يباح‏.‏ كيف وفي نساء الأنبياء من هي، كافرة كما في أزواج المؤمنات من هو كافر‏؟‏ ‏!‏ كما قال تعالى‏:‏ ‏"‏ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شيء ا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ‏"‏[‏التحريم‏:‏ 10، 11‏]‏‏.‏ وأما البغايا فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا؛ لأن البغاء يفسد فراشه؛ ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية إليهودية والنصرانية، إذا كان محصنًا غير مسافح ولا متخذ خدن، فعلم أن تزوج الكافرة قد يجوز، وتزوج البغي لا يجوز؛ لأن ضرر دينها لا يتعدى إليه‏.‏ وأما ضرر البغايا فيتعدي إليه‏.‏ والله أعلم‏.‏
    فصل
    في اعتبار النية في النكاح، قد بسط الكلام في غير هذا الموضع، وبين أن المقصود في العقود معتبر‏.‏ وعلى هذا ينبغي إبطال الحيل، وإبطال نكاح المحلل إذا قصد التحليل، والمخالع بخلع اليمين؛ فإن هذا لم يقصد

    ج/ 32 ص -147-النكاح، وهذا لم يقصد فراق المرأة، بل هذا مقصوده أن تكون امرأته وقصد الخلع مع هذا ممتنع، وذاك مقصوده أن تكون زوجة المطلق ثلاثا، وقصده مع هذا أن تكون زوجة له ممتنع؛ ولهذا لا يعطي مهرًا، بل قد يعطونه من عندهم، ولا يطلب استلحاق ولد ولا مصاهرة في تزويجها، بل قد يحلل الأم وبنتها‏.‏ إلى غير ذلك مما يبين أنه لم يقصد النكاح‏.‏
    وأما نكاح المتعة إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها، ولكن النكاح عقده عقدًا مطلقًا، فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد‏.‏ قيل‏:‏ هو نكاح جائز وهو اختيار أبي محمد المقدسي، وهو قول الجمهور‏.‏ وقيل‏:‏ إنه نكاح تحليل لا يجوز وروي عن الأوزاعي؛ وهو الذي نصره القاضي وأصحابه في الخلاف‏.‏ وقيل‏:‏ هو مكروه، وليس بمحرم‏.‏
    والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم، وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه، بخلاف المحلل، لكن لا يريد دوام المرأة معه‏.‏ وهذا ليس بشرط؛ فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلقها‏.‏ فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرًا جائزًا، بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة، ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل‏.‏ وأما هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها دائمًا، وذلك جائز له، كما أنه لو تزوج بنية إمساكها دائمًا ثم بدا له طلاقها، جاز ذلك‏.‏ ولو تزوجها

    ج/ 32 ص -148-بنية أنها إذا أعجبته أمسكها وإلا فارقها، جاز، ولكن هذا لا يشترط في العقد لكن لو شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان، فهذا موجب العقد شرعًا؛ وهو شرط صحيح عند جمهور العلماء، ولزمه موجب الشرع‏:‏ كاشتراط النبي ﷺ في عقد البيع بيع المسلم للمسلم، لا داء ولا غائلة ولا خِبْثة، وهذا موجب العقد‏.‏ وقد كان الحسن بن على كثير الطلاق فلعل غالب من تزوجها كان في نيته أن يطلقها بعد مدة، ولم يقل أحد‏:‏ إن ذلك متعة‏.‏
    وهذا أيضًا لا ينوي طلاقها عند أجل مسمي، بل عند انقضاء غرضه منها، ومن البلد الذي أقام به، ولو قدر أنه نواه في وقت بعينه فقد تتغير نيته، فليس في هذا ما يوجب تأجيل النكاح، وجعله كالإجارة المسماة‏.‏ وعزم الطلاق لو قدر بعد عقد النكاح لم يبطله، ولم يكره مقامه مع المرأة وإن نوي طلاقها من غير نزاع نعلمه في ذلك، مع اختلافهم فيما حدث من تأجيل النكاح‏:‏ مثل أن يؤجل الطلاق الذي بينهما، فهذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد‏:‏
    أحدهما‏:‏ تنجز الفرقة، وهو قول مالك؛ لئلا يصير النكاح مؤجلاً‏.‏
    والثاني‏:‏ لا تنجز؛ لأن هذا التأجيل طرأ على النكاح والدوام أقوى من الابتداء‏.‏ فالعدة والردة والإحرام تمنع ابتداءه؛ دون دوامه فلا يلزم إذا منع التأجيل في الابتداء أن يمنع في الدوام، لكن يقال‏:‏ ومن الموانع ما يمنع الدوام والابتداء أيضًا، فهذا محل اجتهاد‏.‏ كما اختلف في

    ج/ 32 ص -149-العيوب الحادثة، وزوال الكفاءة‏:‏ هل تثبت الفسخ‏؟‏فأما حدوث نية الطلاق إذا أراد أن يطلقها بعد شهر فلم نعلم أن أحدًا قال إن ذلك يبطل النكاح فإنه قد يطلق، وقد لا يطلق عند الأجل‏.‏ كذلك الناوي عند العقد في النكاح‏.‏ وكل منهما يتزوج الآخر إلى أن يموت فلابد من الفرقة‏.‏
    والرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها، ولو أعتقت كان الأمر بيدها، وهو يعلم أنها لا تختاره، وهو نكاح صحيح‏.‏ ولو كان عتقها مؤجلاً أو كانت مدبرة وتزوجها وإن كانت لها عند مدة الأجل اختيار فراقه‏.‏ والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من حين العقد، فهو بالنسبة إليه ليس بلازم، وهو بالنسبة إلى المرأة لازم‏.‏ ثم إذا عرف أنه بعد مدة يزول اللزوم من جهتها ويبقي جائزًا لم يقدح في النكاح؛ ولهذا يصح نكاح المجبوب والعنين، وبشروط يشترطها الزوج، مع أن المرأة لها الخيار إذا لم يوف بتلك الشروط‏.‏ فعلم أن مصيره جائزًا من جهة المرأة لا يقدح، وإن كان هذا يوجب انتفاء كمال الطمأنينة من الزوجين‏.‏ فعزمه على الملك ببعض الطمأنينة‏.‏ مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه إن شاء طلق، وهذا من لوازم النكاح فلم يعزم إلا على ما يملكه بموجب العقد، وهو كما لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنبًا أو إذا نقص ماله ونحو ذلك، فعزمه على الطلاق إذا سافر إلى أهله، أو قدمت امرأته الغائبة، أو قضي وطره منها، من هذا الباب‏.‏

    ج/ 32 ص -150-وزيد كان قد عزم على طلاق امرأته، ولم تخرج بذلك عن زوجيته؛بل مازالت زوجته حتى طلقها، وقال له النبي ﷺ‏:‏ ‏"‏اتق الله وأمسك عليك زوجك‏"‏، وقيل‏:‏ إن الله قد كان أعلمه أنه سيتزوجها، وكتم هذا الإعلام عن الناس، فعاتبه الله على كتمانه، فقال‏:‏ ‏"‏وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ‏"‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 37‏]‏، من إعلام الله لك بذلك‏.‏ وقيل‏:‏ بل الذي أخفاه أنه إن طلقها تزوجها‏.‏ وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحًا في النكاح في الاستدامة، وهذا مما لا نعرف فيه نزاعًا‏.‏ وإذاً ثبت بالنص والإجماع أنه لا يؤثر العزم على طلاقها في الحال‏.‏
    وهذا يرد على من قال‏:‏ إنه إذا نوي الطلاق بقلبه وقع‏.‏ فإن قلب زيد كان قد خرج عنها، ولم تزل زوجته إلى حين تكلم بطلاقها، وقال النبي ﷺ‏:‏
    ‏"‏إن الله تجاوز لأمتىعما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به‏"‏، وهذا مذهب الجمهور، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو إحدى الروايتين عن مالك‏.‏ ولا يلزم إذا أبطله شرط التوقيت أن تبطله نية التطليق فيما بعد؛ فإن النية المبطلة ما كانت مناقضة لمقصود العقد، والطلاق بعد مدة أمر جائز لا يناقض مقصود العقد إلى حين الطلاق، بخلاف المحلل فإنه لا رغبة له في نكاحها البتة، بل في كونها زوجة الأول، ولو أمكنه ذلك بغير تحليل، لم يحلها هذا‏.‏ وإن كان مقصوده العوض فلو حصل له بدون نكاحها لم يتزوج، وإن كان مقصوده هنا وطأها ذلك اليوم، فهذا من

    ج/ 32 ص -151-جنس البغي التي يقصد وطأها يومًا أو يومين، بخلاف المتزوج الذي يقصد المقام والأمر بيده، ولم يشرط عليه أحد أن يطلقها كما شرط على المحلل‏.‏
    فإن قدر من تزوجها نكاحًا مطلقًا ليس فيه شرط ولا عدة ولكن كانت نيته أن يستمتع بها أيامًا ثم يطلقها، ليس مقصوده أن تعود إلى الأول‏:‏ فهذا هو محلل الكلام، وإن حصل بذلك تحليلها للأول، فهو لا يكون محللاً إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطاً لفظيا أو عرفيا‏.‏ سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده‏.‏ وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلاً، فهذا نكاح من الأنكحة‏.‏
    وسئل رحمه الله تعالى عن هذا ‏[‏التحليل‏]‏ الذي يفعله الناس اليوم‏:‏ إذا وقع على الوجه الذي يفعلونه، من الاستحقاق، والإشهاد، وغير ذلك من سائر الحيل المعروفة‏:‏ هل هو صحيح، أم لا‏؟‏وإذا قلد من قال به، هل يفرق بين اعتقاد واعتقاد‏؟‏وهل الأولى إمساك المرأة، أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    التحليل الذي يتواطؤون فيه مع الزوج لفظًا أو عرفًا على أن يطلق المرأة، أو ينوي الزوج ذلك، محرم‏.‏ لعن النبي ﷺ

    ج/ 32 ص -152-فاعله في أحاديث متعددة، وسماه ‏[‏التيس المستعار‏]‏، وقال‏:‏ ‏"‏لعن الله المحلِّل والمحلَّل له‏"‏‏.‏ وكذلك مثل عمر وعثمان وعلى وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة، يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل، وإن لم يشترطه في العقد، وسموه ‏[‏سفاحًا‏]‏
    ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد، ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل، بل يجب عليه فراقها، لكن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز ذلك، فتحللت، وتزوجها بعد ذلك، ثم تبين له تحريم ذلك، فالأقوي أنه لا يجب عليه فراقها، بل يمنع من ذلك في المستقبل، وقد عفا الله في الماضي عما سلف‏.‏
    وسئل رحمه الله تعالى عن إمام عدل، طلق امرأته، وبقيت عنده في بيته حتى استحلت تحليل أهل مصر، وتزوجها‏.‏
    فأجاب‏:‏
    إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها لتحلها لزوجها الأول، أو تواطآ على ذلك قبل العقد، أو شرطاه في صلب العقد لفظًا أو عرفًا فهذا وأنواعه نكاح التحليل الذي اتفقت الأمة على بطلانه، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال‏:‏
    ‏"‏لعن الله المحلل والمحلل له‏"‏‏.‏

    ج/ 32 ص -153-وسئل رحمه الله تعالى عن رجل طلق زوجته ثلاثًا، ثم أوفت العدة، ثم تزوجت بزوج ثان، وهو المستحل‏:‏ فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جري لرفاعة مع زوجته في أيام النبي ﷺ، أم لا‏؟‏ ثم إنها أتت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقها، فغلبها على نفسها، ثم إنها قعدت أياماً وخافت، وادعت أنها حاضت؛ لكي يردها الزوج الأول، فراجعها إلى عصمته بعقد شرعي وأقام معها أيامًا فظهر عليها الحمل، وعلم أنها كانت كاذبة في الحيض فاعتزلها إلى أن يهتدي بحكم الشرع الشريف‏.‏
    فأجاب‏:‏
    أما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق، فهذا المحلل، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال‏:
    ‏ ‏"‏لعن الله المحلل والمحلل له‏"‏‏.‏ وأما حديث رفاعة فذاك كان قد تزوجها نكاحًا ثابتًا، لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق‏.‏ وإذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق العلماء؛ إذ غايتها أن تكون موطوءة في نكاح فاسد فعليها العدة منه‏.‏
    وما كان يحل للأول وطؤها، وإذا وطئها فهو زان عاهر، ونكاحها الأول قبل أن تحيض ثلاثًا باطل باتفاق الأئمة، وعليه أن يعتزلها، فإذا جاءت

    ج/ 32 ص -154-بولد ألحق بالمحلل، فإنه هو الذي وطأها في نكاح فاسد، ولا يلحق الولد في النكاح الأول؛ لأن عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطئها، وهذا يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الأئمة، ولا يلحق بوطئه زنا؛ لأن النبي ﷺ قال‏:‏ ‏"‏الولد للفراش، وللعاهر الحجر‏"‏‏.‏ لكن إن علم المحلل أن الولد ليس منه، بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان، فيلاعنها لعانًا ينقطع فيه نسب الولد‏.‏ ويلحق نسب الولد بأمه‏.‏ ولا يلحق بالعاهر‏.‏
    وسئل رحمه الله تعالى‏:‏ هل تصح مسألة العبد أم لا‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، تزوج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة هي من صور التحليل، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال‏:‏ ‏
    "‏لعن الله المحلل والمحلل له‏"‏‏.
    وسئل عن رجل حنث من زوجته، فنكحت غيره ليحلها للأول‏:‏ فهل هذا النكاح صحيح، أم لا‏؟‏

    ج/ 32 ص -155-فأجاب‏:‏
    قد صح عن النبي ﷺ أنه قال‏:‏
    ‏"‏لعن الله المحلل والمحلل له‏"‏، وعنه أنه قال‏:‏ ‏"‏ألا أنبئكم بالتيس المستعار‏؟‏‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ بلي يارسول الله‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له‏"‏‏.‏ واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله ﷺ والتابعون لهم بإحسان مثل عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر وغيرهم حتى قال بعضهم‏:‏ لا يزالا زانيين؛ وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ من يخادع الله يخدعه‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ كنا نعدها على عهد رسول الله ﷺ سفاحًا‏.‏ وقد اتفق أئمة الفتوي كلهم أنه إذا اشترط التحليل في العقد كان باطلاً‏.‏ وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف المطرد تأثيرًا، وجعل العقد مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة‏.‏ وأما الصحابة والتابعون وأكثر أئمة الفتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ، وهذا مذهب أهل المدينة، وأهل الحديث، وغيرهما‏.‏ والله أعلم‏.‏
    وسئل رَحمه الله عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ‏:‏ هل يكون ذلك زوجًا وهو لا يدري الجماع‏؟‏

    ج/ 32 ص -156-فأجاب‏:‏
    ثبت في سنة رسول الله ﷺ أنه لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، ولعن الله المحلل، والمحلل له، قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏ وثبت إجماع الصحابة على ذلك كعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس وغيرهم حتى قال عمر‏:‏ لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما‏.‏ وقال عثمان‏:‏ لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة‏.‏
    وسئل ابن عباس عن من طلق امرأته مائة طلقة‏؟‏فقال‏:‏ بانت منه بثلاث، وسائرها اتخذ بها آيات الله هزوًا‏.‏ فقال له السائل‏:‏ أرأيت إن تزوجتها وهو لا يعلم؛ لأحلها ثم أطلقها‏؟‏فقال له ابن عباس‏:‏ من يخادع الله يخدعه‏.‏
    وسئل عن ذلك فقال‏:‏ لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة؛ إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له‏.‏ وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في كتاب‏:‏ ‏[‏بيان الدليل على بطلان التحليل‏]‏، وهذا لعمري إذا كان المحلل كبيرًا يطأها ويذوق عسيلتها، وتذوق عسيلته‏.‏ فأما العبد الذي لا وطئ فيه، أو فيه ولا يعد وطؤه وطأ، كمن لا ينتشر ذكره، فهذا لا نزاع بين الأئمة في أن هذا لا يحلها‏.‏ ونكاح المحلل مما يعير به النصاري المسلمين، حتى يقولون‏:‏ إن المسلمين قال لهم نبيهم‏:‏ إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني‏.‏ ونبينا ﷺ بريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وجمهور أئمة المسلمين‏.‏ والله أعلم‏.‏


    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة PDF
    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة XML