ج/ 29 ص -557-بَاب الحوَالة
وسئل رحمه الله عمن أحال بدين على صداق حال، ثم إن المحيل قبض الدين من المحال عليه، فهل تصح الحوالة بذلك؟ وهل يكون هذا القبض صحيحا مبريا لذمة المحال عليه؟ وهل للمحال مطالبة المحيل القابض لما قبضه ويرجع؟
فأجاب:
الحمد لله، نعم، تصح الحوالة بشروطها، وليس للمحيل له قبض المحال به بعد الحوالة، ولا تبرأ ذمة المحال عليه بالإقباض لها، إلا أن يكون بأمر المحال.
وللمحتال أن يطلب كل واحد من المحال عليه ليعاد منه في ذمته ومن القابض دينه بغير إذنه. وإن كان قبض الغاصب بغير حق، بمنزلة غصب المشاع، فإن التعيين بالغصب كالقسمة، فما له أن يطالب الغاصب بالقسمة.
وللمحتال عليه أن يرجع على المحيل بما قبضه منه بغير حق، لكن للخصم تحليف المقر له أن باطن هذا الإقرار كظاهره. والله أعلم.