أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله
(للإنتقال إلى الصفحة الرئيسية للموسوعة الإسلامية اضغط هنا)

(اختيار من أقسام الكتاب والفتاوى)

بَاب الحوَالة

    ج/ 29 ص -557-بَاب الحوَالة
    وسئل رحمه الله عمن أحال بدين على صداق حال، ثم إن المحيل قبض الدين من المحال عليه، فهل تصح الحوالة بذلك‏؟‏ وهل يكون هذا القبض صحيحا مبريا لذمة المحال عليه‏؟‏ وهل للمحال مطالبة المحيل القابض لما قبضه ويرجع‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، نعم، تصح الحوالة بشروطها، وليس للمحيل له قبض المحال به بعد الحوالة، ولا تبرأ ذمة المحال عليه بالإقباض لها، إلا أن يكون بأمر المحال‏.‏
    وللمحتال أن يطلب كل واحد من المحال عليه ليعاد منه في ذمته ومن القابض دينه بغير إذنه‏.‏ وإن كان قبض الغاصب بغير حق، بمنزلة غصب المشاع، فإن التعيين بالغصب كالقسمة، فما له أن يطالب الغاصب بالقسمة‏.‏
    وللمحتال عليه أن يرجع على المحيل بما قبضه منه بغير حق، لكن للخصم تحليف المقر له أن باطن هذا الإقرار كظاهره‏.‏ والله أعلم‏.


    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة PDF
    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة XML