أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله
(للإنتقال إلى الصفحة الرئيسية للموسوعة الإسلامية اضغط هنا)

(اختيار من أقسام الكتاب والفتاوى)

سئل عما كان يعطيه الملوك للمرتزقة من الفقراء والمساكين

    وَسُئِلَ شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللّه فيم استقر إطلاقه من الملوك المتقدمين، وإلى الآن؛ من وجوه البر والقربات، على سيبل المرتب للمرتزقين من الفقراء والمساكين على اختلاف أحوالهم‏.‏ فمنهم الفقير الذى لا مال له‏.‏ ومنهم من له عائلة كثيرة يلزمه نفقتهم وكسبه لا يقوم بكلفتهم‏.‏ ومنهم المنقطع إلى الله تعالى الذى ليس له سبب يتسبب به لا يحسن صنعة يصنعها‏.‏ ومنهم العاجز عن

    ج/ 28 ص -559- الحركة لكبر أو ضعف‏.‏ ومنهم الصغير دون البالغ، والنساء الأرامل، وذو العاهات‏.‏ ومنهم المشتغلون بالعلم الشريف وقراءة القرآن، ومن للمسلمين بهم نفع عام، وله فى بيت المال نصيب‏.‏ ومنهم أرباب الزوايا والربط المتجردون للعبادة، وتلقى الواردين من الفقهاء، وأهل العلم، وغيرهم من أبناء السبيل‏.‏ ومنهم أيتام المستشهدين فى سبيل الله تعالى من أولاد الجند وغيرهم ممن لم يخلف له ما يكفيه، وممن يسأل إحياء الموات فأحياها، أو استصلح أحراسًا عالية لتكون له مستمرة بعد إصلاحها، فاستخرجها فى مدة سنين عديدة، واستقرت عليه على جارى العوائد فى مثل ذلك‏.‏
    فهل تكون هذه الأنساب التى اتصفوا بها مسوغة لهم تناول ما نالوه من ذلك، وأطلقه لهم ملوك الإسلام ونوابهم على وجه المصلحة، واستقر بأيديهم إلى الآن أم لا‏؟‏
    وما حكم من ينزلهم بعدم الاستحقاق مع وجود هذه الصفات، وتقرب إلى السلطان بالسعى بقطع أرزاقهم، المؤدى إلى تعطيل الزوايا، ومعظم الزوايا والربط التى يرتفق بها أبناء السبيل وغيرهم من المجردين، ويقوم بها شعار الإسلام‏.‏ هل يكون بذلك آثمًا عاصيًا أم لا‏؟‏ وهل يجب أن يكلف هؤلاء إثبات استحقاقهم مع كون ذلك مستقرًا بأيديهم من قبل أولى الأمر‏؟‏ ولو كلفوا ذلك ، فهل يتعين عليهم إثباته عند حاكم بعينه ،

    ج/ 28 ص -560- غريب من بلادهم ، متظاهر بمنافرتهم، مع وجود عدة من الحكام غيره فى بلادهم أو لا‏؟‏ وما حكم من عجز منهم عن الإثبات لضعفه عن إقامة البينة الشرعية‏؟‏ لما غلب عليه الحال من أن شهود هذا الزمان لا يؤدون شهادة إلا بأجرة ترضيهم، وقد يعجز الفقير عن مثلها، وكذلك النسوة اللاتى لا يعلم الشهود أحوالهن غالبًا‏.‏
    وإذا سأل الإمام حاكما عن استحقاق من ذكر‏.‏ فأجاب بأنه لايستحق من هؤلاء المذكورين ومن يجرى مجراهم إلا الأعمى والمكسح والزمن لا غير، وأضرب عما سواهم من غير اطلاع على حقيقة أحوالهم‏.‏ هل يكون بذلك آثمًا عاصيًا أم لا‏؟‏ وما الذى يجب عليه فى ذلك‏؟‏ وإذا سأله الإمام عن الزوايا والربط‏.‏ هل يستحق من هو بها ما هو مرتب لهم‏؟‏ فأجاب بأن هذه الزوايا والربط دكاكين، ولاشك أن فيهم الصلحاء‏.‏ والعلماء، وحملة الكتاب العزيز، والمنقطعين إلى الله تعالى هل يكون مؤذيًا لهم بذلك أم لا‏؟‏
    وماحكم هذا القول المطلق فيهم مع عدم المعرفة بجميعهم، والاطلاع على حقيقة أحوالهم بالكلية، إذا تبين سقوطه وبطلانه هل تسقط بذلك روايته، وما عداها من أخباره أم لا‏؟‏ وهل للمقذوفين الدعوى عليه بهذا الطعن عليهم المؤدى عند الملوك إلى قطع أرزاقهم، وأن يكلفوه إثبات ذلك‏.‏ وإذا عجز عن إثباته فهل لهم مطالبته

    ج/ 28 ص -561- بمقتضاه أم لا‏؟‏ وإذا عجز عن ثبوت ذلك هل يكون قادحًا فى عدالته، وجرحه‏.‏ ينعزل بها عن المناصب الدينية أم لا‏؟‏
    ومن كانت هذه صفته لهذه الطائفة، وهم له فى غاية الكراهة، هل يجوز أن يؤم بهم، وقد جاء‏:‏ ‏"‏لا يؤم الرجل قومًا أكثرهم له كارهون‏؟‏‏"‏‏.‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله رب العالمين، هذه المسائل تحتاج إلى تقرير أصل جامع فى أموال بيت المال، مبنى على الكتاب والسنة التى سنها رسول الله ﷺ وخلفاؤه الراشدون، كما قال عمر بن عبد العزيز‏:‏ سن رسول الله ﷺ وولاة الأمر بعده أشياء‏.‏ الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستعمال لطاعة الله، وقوة على طاعة الله، ليس لأحد تغييرها، ولا النظر فى رأى من خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا‏.‏ وقد قال ﷺ‏:‏
    ‏"‏أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ‏.‏ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة‏"‏‏.‏
    والواجب على ولاة الأمور وغيرهم من المسلمين العمل من ذلك

    ج/ 28 ص -562- بما عليهم، كما قال تعالى‏:‏ ‏"فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏"‏[‏التغابن‏:‏ 16‏]‏، وقال النبى ﷺ‏:‏ ‏"‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه‏"‏‏.‏
    ونحن نذكر ذلك مختصرًا فنقول‏:‏
    الأموال التى لها أصل فى كتاب الله التى يتولى قسمها ولاة الأمر ثلاثة‏:‏
    مال المغانم
    ‏:‏ وهذا لمن شهد الوقعة ، إلا الخمس فإن مصرفه ما ذكره الله فى قوله ‏:‏
    ‏"وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ‏"‏ [‏الأنفال‏:‏ 41‏]‏، و‏[‏المغانم‏]‏ ما أُخذ من الكفار بالقتال‏.‏ فهذه المغانم وخمسها‏.‏
    والثانى‏:‏ الفىء‏:‏ وهو الذى ذكره الله تعالى فى سورة الحشر، حيث قال‏:‏
    ‏"وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ‏"‏ [‏الحشر‏:‏ 6‏]‏، ومعنى قوله‏:‏ ‏"فَمَا أَوْجَفْتُمْ‏"‏ ‏:‏ أى‏:‏ ما حركتم، ولا أعملتم، ولا سقتم‏.‏ يقال‏:‏ وجف البعير، يجف، وجوفًا، وأوجفته‏:‏ إذا سار نوعًا من السير‏.‏ فهذا هو الفىء الذى أفاءه الله على رسوله، وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب،وذلك عبارة عن

    ج/ 28 ص -563- القتال،أى‏:‏ ما قاتلتم عليه‏.‏ فما قاتلوا عليه كان للمقاتلة، وما لم يقاتلوا عليه فهو فىء؛ لأن الله أفاءه على المسلمين، فإنه خلق الخلق لعبادته، وأحل لهم الطيبات، ليأكلوا طيبًا، ويعملوا صالحًا‏.‏ والكفار عبدوا غيره، فصاروا غير مستحقين للمال‏.‏ فأباح للمؤمنين أن يعبدوه، وأن يسترقوا أنفسهم، وأن يسترجعوا الأموال منهم‏.‏ فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت، أى‏:‏ رجعت إلى مستحقيها‏.‏
    وهذا الفىء يدخل فيه جزية الرؤوس التى تؤخذ من أهل الذمة، ويدخل فيه ما يؤخذ منهم من العشور، وأنصاف العشور، وما يصالح عليه الكفار من المال، كالذى يحملونه، وغير ذلك‏.‏ ويدخل فيه ما جلوا عنه وتركوه خوفًا من المسلمين، كأموال بنى النضير، التى أنزل الله فيها سورة الحشر وقال‏:‏
    ‏"هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ‏"‏ ‏[‏الحشر‏:‏ 2، 3‏]‏‏.‏ وهؤلاء أجلاهم النبى ﷺ، وكانوا يسكنون شرقى المدينة النبوية، فأجلاهم بعد أن حاصرهم، وكانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله‏.‏

    ج/ 28 ص -564- وذكر مصارف الفىء بقوله‏:‏ ‏"مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ‏"‏[‏الحشر‏:‏ 7 10‏]‏، فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة؛ ولهذا قال مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهروانى من أصحاب أحمد وغيرهم‏:‏ إن من سب الصحابة لم يكن له فى الفىء نصيب‏.‏ ومن الفىء ما ضربه عمر رضى الله عنه على الأرض التى فتحها عنوة ولم يقسمها؛ كأرض مصر، وأرض العراق إلا شيئًا يسيرًا منها وبر الشام، وغير ذلك‏.‏ فهذا الفىء لا خمس فيه عند جماهير الأئمة؛ كأبى حنيفة، ومالك، وأحمد‏.‏ وإنما يرى تخميسه الشافعى وبعض

    ج/ 28 ص -565- أصحاب أحمد، وذكر ذلك رواية عنه، قال ابن المنذر‏:‏ لا يحفظ عن أحد قبل الشافعى أن فى الفىء خمسًا كخمس الغنيمة‏.‏
    وهذا الفىء لم يكن ملكًا للنبى ﷺ فى حياته عند أكثر العلماء‏.‏ وقال الشافعى وبعض أصحاب أحمد‏:‏ كان ملكًا له‏.‏
    وأما مصرفه بعد موته، فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين، الذين يقاتلون الكفار؛ فإن تقويتهم تذل الكفار، فيؤخذ منهم الفىء‏.‏ وتنازعوا هل يصرف فى سائر مصالح المسلمين، أم تختص به المقاتلة‏؟‏ على قولين للشافعى، ووجهين فى مذهب الإمام أحمد، لكن المشهور فى مذهبه، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك‏:‏ أنه لا يختص به المقاتلة، بل يصرف فى المصالح كلها‏.‏
    وعلى القولين، يعطى من فيه منفعة عامة لأهل الفىء؛ فإن الشافعى قال‏:‏ ينبغى للإمام أن يخص من فى البلدان من المقاتلة، وهو من بلغ، ويحصى الذرية، وهى من دون ذلك، والنساء، إلى أن قال‏:‏ ثم يعطى المقاتلة فى كل عام عطاءهم، ويعطى الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم‏.‏ قال‏:‏ والعطاء من الفىء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال‏.‏ قال‏:‏ ولم يختلف أحد ممن لقيه فى أنه ليس للمماليك فى العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة‏.‏ قال‏:‏ فإن فضل من الفىء شىء وضعه الإمام فى أهل الحصون، والازدياد فى الكُرَاع والسلاح، وكل ما

    ج/ 28 ص -566- يقوى به المسلمون‏.‏ فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى عنهم بينهم على قدر ما يستحقون من ذلك المال‏.‏ قال‏:‏ ويعطى من الفىء رزق العمال، والولاة، وكل من قام بأمر الفىء؛ من وال وحاكم، وكاتب وجندى ممن لا غنى لأهل الفىء عنه‏.‏
    وهذا مشكل مع قوله‏:‏ إنه لا يعطى من الفىء صبى ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا يقدر على القتال؛ لأنه للمجاهدين‏.‏
    وهذا إذا كان للمصالح، فيصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة، كالمجاهدين، وكولاة أمورهم؛ من ولاة الحرب، وولاة الديوان، وولاة الحكم، ومن يقرئهم القرآن، ويفتيهم، ويحدثهم، ويؤمهم فى صلاتهم، ويؤذن لهم‏.‏ ويصرف منه فى سداد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم، ويصرف منه إلى ذوى الحاجات منهم أيضًا ويبدأ فيه بالأهم فالأهم؛ فيقدم ذوو المنافع الذين يحتاج المسلمون إليهم على ذوى الحاجات الذين لا منفعة فيهم‏.‏ هكذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم‏.‏
    قال أصحاب أبى حنيفة يصرف فى المصالح ما يسد بها الثغور من القناطر والجسور، ويعطى قضاة المسلمين ما يكفيهم، ويدفع منه أرزاق المقاتلة، وذوو الحاجات يعطون من الزكوات ونحوها‏.‏ وما فضل عن

    ج/ 28 ص -567- منافع المسلمين قسم بينهم؛ لكن مذهب الشافعى وبعض أصحاب أحمد‏:‏ أنه ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق، إذا فضل المال واتسع عن حاجات المسلمين، كما فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما كثر المال أعطى منهم عامة المسلمين، فكان لجميع أصناف المسلمين فرض فى ديوان عمر بن الخطاب؛ غنيهم، وفقيرهم، لكن كان أهل الديوان نوعين‏:‏ مقاتلة، وهم البالغون، وذرية، وهم الصغار، والنساء الذين ليسوا من أهل القتال، ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا منفعة فيهم، فلا يعطى غنى شيئًا حتى يفضل عن الفقراء‏.‏ هذا مذهب الجمهور كمالك وأحمد فى الصحيح من الروايتين عنه‏.‏ ومذهب الشافعى كما تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل‏.‏
    وأما المال الثالث فهو‏:‏ الصدقات التى هى زكاة أموال المسلمين‏:‏ زكاة الحرث، وهى العشور، وأنصاف العشور؛ المأخوذة من الحبوب والثمار، وزكاة الماشية، وهى الإبل والبقر والغنم، وزكاة التجارة، وزكاة النقدين، فهذا المال مصرفه ما ذكره الله تعالى فى قوله‏:‏
    ‏"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏"‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 60‏]‏‏.‏ وفى السنن‏:‏ أن النبى ﷺ سأله رجل أن يعطيه شيئًا من الصدقات‏.‏

    ج/ 28 ص -568- فقال‏:‏ ‏"‏إن الله لم يرض فى الصدقات بقسمة نبى ولا غيره، ولكن جزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك‏"‏‏.‏ وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين فى هذه الآية، كما دل على ذلك القرآن‏.‏
    إذا تبين هذا الأصل، فنذكر أصلاً آخر، ونقول‏:‏ أموال بيت المال فى مثل هذه الأزمنة هى أصناف‏:‏ صنف منها هو من الفىء، أو الصدقات، أو الخمس‏.‏ فهذا قد عرف حكمه‏.‏ وصنف صار إلى بيت المال بحق من غير هذه؛ مثل من مات من المسلمين ولا وارث له‏.‏ ومن ذلك ما فيه نزاع، ومنه ما هو متفق عليه‏.‏ وصنف قبض بغير حق أو بتأويل ، يجب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر ذلك‏.‏ مثل ما يؤخذ من مصادرات العمال وغيرهم، الذين أخذوا من الهدايا، وأموال المسلمين ما لا يستحقونه، فاسترجعه ولى الأمر منهم، أو من تركاتهم، ولم يعرف مستحقه‏.‏ ومثل ما قبض من الوظائف المحدثة وتعذر رده إلى أصحابه، وأمثال ذلك‏.‏
    فهذه الأموال التى تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم مثلاً، هى مما يصرف فى مصالح المسلمين عند أكثر العلماء‏.‏ وكذلك من كان عنده مال لا يعرف صاحبه، كالغاصب التائب، والخائن التائب، والمرابى التائب، ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه؛ فإنه

    ج/ 28 ص -569- يصرفه إلى ذوى الحاجات، ومصالح المسلمين‏.‏
    إذا تبين هذان الأصلان، فنقول‏:‏ من كان من ذوى الحاجات؛ كالفقراء، والمساكين، والغارمين، وابن السبيل، فهؤلاء يجوز؛ بل يجب أن يعطوا من الزكوات، ومن الأموال المجهولة باتفاق المسلمين‏.‏ وكذلك يعطوا من الفىء مما فضل عن المصالح العامة التى لابد منها عند أكثر العلماء، كما تقدم‏.‏ سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب على الكفاية أو لم يكونوا، وسواء كانوا فى زوايا، أو ربط، أو لم يكونوا، لكن من كان مميزًا بعلم أو دين كان مقدمًا على غيره‏.‏ وأحق هذا الصنف من ذكرهم الله بقوله‏:‏
    ‏"لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا‏"‏[‏البقرة‏:‏ 273‏]‏‏.‏ فمن كان ما هو مشغول به من العلم والدين الذى أحصر به فى سبيل الله قد منعه الكسب فهو أولى من غيره‏.‏ ويعطى قضاة المسلمين وعلماؤهم منه ما يكفيهم، ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم؛ لاسيما من بنى هاشم الطالبيين، والعباسيين، وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتعين إعطاؤهم من الخمس والفىء والمصالح؛ لكون الزكاة محرمة عليهم‏.‏
    والفقير الشرعى المذكور فى الكتاب والسنة الذى يستحق من الزكاة والمصالح ونحوهما
    ليس هو الفقير الاصطلاحى الذى يتقيد بلبسة

    ج/ 28 ص -570- معينة، وطريقة معينة، بل كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفى عياله فهو من الفقراء والمساكين‏.‏
    وقد تنازع العلماء‏:‏ هل الفقير أشد حاجة، أو المسكين‏؟‏ أو الفقير من يتعفف، والمسكين من يسأل‏؟‏ على ثلاثة أقوال لهم‏.‏ واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه، سواء كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحى، أو لباس الجند والمقاتلة، أو لبس الشهود، أو لبس التجار، أو الصناع، أو الفلاحين‏.‏ فالصدقة لا يختص بها صنف من هذه الأصناف، بل كل من ليس له كفاية تامة من هؤلاء؛ مثل الصانع والذى لا تقوم صنعته بكفايته، والتاجر الذى لا تقوم تجارته بكفايته، والجندى الذى لا يقوم إقطاعه بكفايته، والفقير والصوفى الذى لا يقوم معلومه من الوقف بكفايته، والشاهد والفقيه الذى لا يقوم ما يحصل له بكفايته، وكذلك من كان فى رباط أو زاوية وهو عاجز عن كفايته فكل هؤلاء مستحقون‏.‏
    ومن كان من هؤلاء كلهم مؤمنًا تقياً كان لله وليًا؛ فإن أولياء الله الذين‏
    :‏ ‏"أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ‏"‏ ‏[‏يونس‏:‏ 62، 63‏]‏ من أى صنف كانوا من أصناف القبلة‏.‏ ومن كان من هؤلاء منافقًا، أو مظهرًا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات؛ فإنه مستحق للعقوبة‏.‏ ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب‏.‏

    ج/ 28 ص -571- وأما من كان زنديقا كالحلولية والمباحية، ومن يفضل متبوعه على النبى ﷺ، ومن يعتقد أنه لا يجب عليه فى الباطن اتباع شريعة رسول اللّه ﷺ، أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهى، أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى، ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة، وأمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء منافقون زنادقة، وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين، وهم كثيرون فى هذه الأزمنة‏.‏
    وعلى ولاة الأمور مع إعطاء الفقراء، بل والأغنياء، بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة، وطاعة اللّه ورسوله، ولا يمكنوا أحداً من الخروج من ذلك، ولو ادعى من الدعاوى ما ادعاه، ولو زعم أنه يطير فى الهواء، أو يمشى على الماء‏.‏
    ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب، قادرا عليه، لم يجز أن يعطى من الزكاة عند الشافعى وأحمد‏.‏ وجوز ذلك أبو حنيفة‏.‏ وقد قال النبى ﷺ‏:‏
    ‏"‏لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب‏"‏، ولايجوز أن يعطى من الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء، ولا يقيم بها سماطا، لا لوارد، ولا غير وارد، بل يجب أن يعطى ملكا للفقير المحتاج، بحيث ينفقها على نفسه وعياله فى بيته إن شاء، ويقضى منها ديونه، ويصرفها

    ج/ 28 ص -572- فى حاجاته‏.‏
    وليس فى المسلمين من ينكر صرف الصدقات وفاضل أموال المصالح إلى الفقراء والمساكين‏.‏ ومن نقل عنه ذلك فإما أن يكون من أجهل الناس بالعلم، وإما أن يكون من أعظم الناس كفرا بالدين، بل بسائر الملل والشرائع، أو يكون النقل عنه كذبا أو محرفا‏.‏ فأما من هو متوسط فى علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك‏.‏
    ولكن قد اختلط فى هذه الأموال المرتبة السلطانية الحق والباطل‏.‏ فأقوام كثيرون من ذوى الحاجات والدين والعلم لا يعطى أحدهم كفايته، ويتمزق جوعا وهو لا يسأل، ومن يعرفه فليس عنده ما يعطيه‏.‏ وأقوام كثيرون يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل اللّه‏.‏ وقوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم‏.‏ وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم حاجاتهم‏.‏ وقوم ينالون جهات كمساجد وغيرها، فيأخذون معلومها ويستثنون من يعطون شيئا يسيرا‏.‏ وأقوام فى الربط والزوايا يأخذون ما لا يستحقون، ويأخذون فوق حقهم، ويمنعون من هو أحق منهم حقه أو تمام حقه‏.‏ وهذا موجود فى مواضع كثيرة‏.‏
    ولا يستريب مسلم أن السعى فى تمييز المستحق من غيره، وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بها، والعدل بين الناس فى ذلك،

    ج/ 28 ص -573- وفعله بحسب الإمكان هو من أفضل أعمال ولاة الأمور، بل ومن أوجبها عليهم؛ فإن اللّه يأمر بالعدل والإحسان، والعدل واجب على كل أحد فى كل شىء‏.‏ وكما أن النظر فى الجند المقاتلة، والتعديل بينهم، وزيادة من يستحق الزيادة، ونقصان من يستحق النقصان، وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى، هو من أحسن أفعال ولاة الأمور وأوجبها، فكذلك النظر فى حال سائر المرتزقين من أموال الفىء، والصدقات، والمصالح، والوقوف، والعدل بينهم فى ذلك، وإعطاء المستحق تمام كفايته، ومنع من دخل فى المستحقين وليس منهم من أن يزاحمهم فى أرزاقهم‏.‏
    وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى، وطلب الأخذ من الصدقات، فإنه يجوز للإمام أن يعطيه بلا بينة، بعد أن يعلمه أنه لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب؛ فإن النبى ﷺ سأله رجلان من الصدقة، فلما رآهما جلدين صَعَّد فيهما النظر وصَوَّبه‏.‏ فقال‏
    :‏ ‏"‏إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب‏"‏‏.
    وأما إن ذكر أن له عيالا، فهل يفتقر إلى بينة‏؟‏ فيه قولان للعلماء مشهوران، هما قولان فى مذهب الشافعى وأحمد‏.‏ وإذا رأى الإمام قول من يقول فيه‏:‏ يفتقر إلى بينة‏.‏ فلا نزاع بين العلماء أنه لا يجب أن تكون البينة من الشهود المعدلين، بل يجب أنهم لم يرتزقوا

    ج/ 28 ص -574- على أداء الشهادة، فترد شهادتهم إذا أخذوا عليها رزقا، لا سيما مع العلم بكثرة من يشهد بالزور؛ ولهذا كانت العادة أن الشهود فى الشام المرتزقة بالشهادة لا يشهدون فى الاجتهاديات، كالأعشار، والرشد، والعدالة، والأهلية، والاستحقاق، ونحو ذلك، بل يشهدون بالحسيات كالذى سمعوه ورأوه، فإن الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التأويل والتهم، فالجُعْل يسهل الشهادة فيها بغير تحر، بخلاف الحسيات؛ فإن الزيادة فيها كذب صريح، لا يقدم عليه إلا من يقدم على صريح الزور‏.‏ وهؤلاء أقل من غيرهم، بل إذا أتى الواحد من هؤلاء بمن يعرف صدقه من جيرانه ومعارفه وأهل الخبرة الباطنة به قبل ذلك منهم‏.‏
    وإطلاق القول بأن جميع من بالربط والزوايا غير مستحقين باطل، ظاهر البطلان‏.‏ كما أن إطلاق القول بأن كل من فيهم مستحق لما يأخذه هو باطل أيضا، فلا هذا، ولا هذا، بل فيهم المستحق الذى يأخذ حقه، وفيهم من يأخذ فوق حقه، وفيهم من لا يعطى إلا دون حقه، وفيهم غير المستحق‏.‏ حتى إنهم فى الطعام الذى يشتركون فيه يعطى أحدهم أفضل مما يعطى الآخر، وإن كان أغنى منه، خلاف ما جرت عادة أهل العدل الذين يسوون فى الطعام بالعدل، كما يعمل فى رباطات أهل العدل‏.‏ وأمر ولى الأمر هؤلاء بجميع ما ذكر هو من أفضل العبادات، وأعظم الواجبات‏.‏

    ج/ 28 ص -575- وما ذكر عن بعض الحكام، من أنه لا يستحق من هؤلاء إلا الأعمى، والمكسح، والزمن قول لم يقله أحد من المسلمين، ولا يتصور أن يقول هذا حاكم ممن جرت العادة بأن يتولى الحكم، اللهم إلا أن يكون من أجهل الناس، أو أفجرهم‏.‏ فمعلوم أن ذلك يقدح فى عدالته، وأنه يجب أن يستدل به على جرحه، كما أنه إن كان الناقل لهذا عن حاكم قد كذب عليه، فينبغى أن يعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله من المفترين على الناس‏.‏ وعقوبة الإمام للكذاب المفترى على الناس، والمتكلم فيهم، وفى استحقاقهم، لما يخالف دين الإسلام، لا يحتاج إلى دعواهم، بل العقوبة فى ذلك جائزة بدون دعوى أحد كعقوبته لمن يتكلم فى الدين بلا علم، فيحدث بلا علم، ويفتى بلا علم، وأمثال هؤلاء يعاقبون‏.‏ فعقوبة كل هؤلاء جائزة بدون دعوى‏.‏ فإن الكذب على الناس، والتكلم فى الدين، وفى الناس بغير حق، كثير فى كثير من الناس‏.‏
    فمن قال‏:‏ إنه لا يستحق إلا الأعمى، والزمن، والمكسح فقد أخطأ باتقاق المسلمين‏.‏ وكذلك من قال‏:‏ إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف، منهم الفقراء، وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال فقد أخطأ، بل يستحقون من الزكوات بلا ريب‏.‏وأما من الفىء والمصالح فلا يستحقون إلا ما فضل عن

    ج/ 28 ص -576- المصالح العامة‏.‏ ولو قدر أنه لم يصلح لهم من الزكوات ما يكفيهم، وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة، كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضاً على الكفاية‏.‏ فعلى المسلمين جميعا أن يطعموا الجائع، ويكسوا العارى، ولا يدعوا بينهم محتاجاً‏.‏ وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التى لابد منها‏.‏
    وأما من يأخذ بمصلحة عامة، فإنه يأخذ من حاجته باتفاق المسلمين‏.‏ وهل له أن يأخذ مع الغنى كالقاضى، والشاهد، والمفتى، والحاسب، والمقرى، والمحدث إذا كان غنياً‏؟‏ فهل له أن يرتزق على ذلك من بيت المال مع غناه ‏؟‏ قولان مشهوران للعلماء‏.‏
    وكذلك قول القائل‏:‏ إن عناية الإمام بأهل الحاجات تجب أن تكون فوق عنايته بأهل المصالح العامة التى لابد للناس منها فى دينهم ودنياهم، كالجهاد، والولاية، والعلم ليس بمستقيم لوجوه‏:‏
    أحدها‏:‏ أن العلماء قد نصوا على أنه يجب فى مال الفىء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة العامة‏.‏ وأما مال الصدقات فيأخذه نوعان‏:‏ نوع يأخذ بحاجته، كالفقراء، والمساكين، والغارمين لمصلحة أنفسهم، وابن السبيل، وقوم يأخذون لمنفعتهم، كالعاملين، والغارمين فى إصلاح ذات البين، كمن فيه نفع عام، كالمقاتلة، وولاة أمورهم، وفى سبيل

    ج/ 28 ص -577- اللّه‏.‏ وليس أحد الصنفين أحق من الآخر، بل لابد من هذا وهذا‏.‏
    الثانى‏:‏ أن ما يذكره كثير من القائمين بالمصالح من الجهاد والولايات والعلم من فساد النية معارض بما يوجد فى كثير من ذوى الحاجات من الفسق والزندقة‏.‏ وكما أن من ذوى الحاجات صالحين أولياء للّه، ففى المجاهدين والعلماء أولياء للّه، وأولياء اللّه هم المؤمنون المتقون، من أى صنف كانوا‏.‏ ومن كان من أولياء اللّه من أهل الجهاد والعلم، كان أفضل من لم يكن من هؤلاء‏.‏ فإن سادات أولياء اللّه من المهاجرين والأنصار كانوا كذلك‏.‏
    وقول القائل‏:‏ اليوم فى زماننا كثير من المجاهدين والعلماء إنما يتخذون الجهاد والقتال والاشتغال بالعلم معيشة دنيوية، يحامون بها عن الجاه والمال، وأنهم عصاة بقتالهم واشتغالهم، مع انضمام معاص ومصائب أخرى لا يتسع الحال لها‏.‏ والمجاهد لتكون كلمة اللّه هى العليا، والمعلم ليكون التعلم محض التقرب، قليل الوجود أو مفقود‏.‏ فلا ريب أن الإخلاص واتباع السنة فيمن لا يأكل أموال الناس أكثر ممن يأكل الأموال بذلك؛ بل والزندقة، نعارضه بما هو أصدق منه، وهو أن يقال‏:‏ كثير من أهل الربط والزوايا والمتظاهرين للناس بالفقر إنما يتخذون ذلك معيشة دنيوية، هذا مع انضمام كفر وفسوق ومصائب لا يتسع الحال لقولها، بمثل دعوى الحلول والاتحاد فى

    ج/ 28 ص -578- العباد أكثر منها فى أهل العلم والجهاد‏.‏ وكذلك التقرب إلى اللّه بالعبادات البدعية‏.‏
    ومعلوم أنه فى كل طائفة بار وفاجر، وصديق وزنديق‏.‏ والواجب موالاة أولياء اللّه المتقين من جميع الأصناف،وبغض الكفار والمنافقين من جميع الأصناف، والفاسق المِلِّىّ يعطى من الموالاة بقدر إيمانه، ويعطى من المعاداة بقدر فسقه؛ فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملى له الثواب والعقاب، إذا لم يعف اللّه عنه‏.‏ وأنه لابد أن يدخل النار من الفساق من شاء اللّه، وإن كان لا يخلد فى النار أحد من أهل الإيمان، بل يخلد فيها المنافقون، كما يخلد فيها المتظاهرون بالكفر‏.‏
    الوجه الثالث‏:‏ أن يقال‏:‏ غالب الذين يأخذون لمنفعة المسلمين من الجند وأهل العلم ونحوهم محاويج أيضاً، بل غالبهم ليس له رزق إلا العطاء‏.‏ ومن يأخذ للمنفعة والحاجة أولى ممن يأخذ بمجرد الحاجة‏.‏
    الوجه الرابع‏:‏ أن يقال‏:‏ العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح النية أو فاسدها‏.‏ ولو أن الإمام أعطى ذوى الحاجات العاجزين عن القتال، وترك إعطاء المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم لأهل الإسلام، لاستولى الكفار على بلاد الإسلام؛ فإن تعليق العطايا

    ج/ 28 ص -579- فى القلوب متعذر‏.‏ وقد قال النبى ﷺ‏:‏ ‏"‏إن اللّه ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم‏"‏، وقال‏:‏ ‏"‏إنى لأعطى رجالاً وأدع رجالا، والذين أدع أحب إلىَّ من الذين أعطى‏.‏ أعطى رجالاً لما فى قلوبهم من الهَلَع والجَزَع، وأكِلُ رجالا لما فى قلوبهم من الغنى والخير‏"‏، وقال‏:‏ ‏"‏إنى لأعطى أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ يارسول اللّه، فلم تعطيهم‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏يأبون إلا أن يسألونى ويأبى اللّه لى البخل‏"‏‏.‏
    ولما كان عام حنين قسم غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش، كعيينة بن حصن، والعباس بن مرداس، والأقرع بن حابس، وأمثالهم‏.‏ وبين سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبى جهل، وأبى سفيان بن حرب وابنه معاوية، وأمثالهم من الطلقاء الذين أطلقهم عام الفتح، ولم يعط المهاجرين والأنصار شيئاً‏.‏ أعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام، وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين‏.‏ والذين لم يعطهم هم أفضل عنده، وهم سادات أولياء اللّه المتقين، وأفضل عباد اللّه الصالحين بعد النبيين والمرسلين، والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته، وعامتهم أغنياء لا فقراء‏.‏ فلو كان العطاء للحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعط النبى ﷺ هؤلاء الأغنياء السادة المطاعين فى عشائرهم، ويدع عطاء من عنده من

    ج/ 28 ص -580- المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم وأفضل‏.‏
    وبمثل هذا طعن الخوارج على النبى ﷺ‏.‏ وقال له أولهم‏:‏ يا محمد، اعدل فإنك لم تعدل، وقال‏:‏ إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه اللّه تعالى حتى قال النبى ﷺ‏:
    ‏ ‏"‏ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل‏؟‏‏!‏ لقد خبتُ وخسرتُ إن لم أعدل‏"‏‏.‏ فقال له بعض الصحابة‏:‏ دعنى أضرب عنق هذا‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏إنه يخرج من ضِئضِئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن فى قتلهم أجراً عند اللّه لمن قتلهم يوم القيمة‏"‏، وفى رواية‏:‏ ‏"‏لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد‏"‏‏.‏
    وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى اللّه عنه فقتل الذين قاتلوه جميعهم، مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم‏.‏ فأخرجوا عن السنة والجماعة‏.‏ وهم قوم لهم عبادة، وورع، وزهد، لكن بغير علم‏.‏ فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوى الحاجات، وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير اللّه بزعمهم‏.‏ وهذا من جهلهم؛ فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين اللّه‏.‏ فكلما كان للّه أطوع ولدين اللّه أنفع، كان العطاء فيه أولى‏.‏ وعطاء

    ج/ 28 ص -581- محتاج إليه فى إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك، وإن كان الثانى أحوج‏.‏
    وقول القائل‏:‏ إن هذه القيود على مذهب الشافعى دون مذهب مالك، وما نقله من مذهب عمر فهذا يحتاج إلى معرفة بمذاهب الأئمة فى ذلك، وسيرة الخلفاء فى العطاء‏.‏ وأصل ذلك أن الأرض إذا فتحت عنوة ففيها للعلماء ثلاثة أقوال‏:‏
    أحدها‏:‏ وهو مذهب الشافعى ‏:‏ أنه يجب قسمها بين الغانمين، إلا أن يستطيب أنفسهم فيقفها، وذكر فى ‏[‏الأم‏]‏ أنه لو حكم حاكم بوقفها من غير طيب أنفسهم نقض حكمه؛ لأن النبى ﷺ قسم خيبر بين الغانمين، لكن جمهور الأئمة خالفوا الشافعى فى ذلك، ورأوا أن ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئا حسن جائز، وأن عمر حبسها بدون استطابة أنفس الغانمين‏.‏ ولا نزاع أن كل أرض فتحها عمر بالشام عنوة‏.‏ والعراق ومصر وغيرها لم يقسمها عمر بين الغانمين، وإنما قسم المنقولات، لكن قال مالك وطائفة وهو القول الثانى ‏:‏ إنها مختصة بأهل الحديبية‏.‏ وقد صنف إسماعيل بن إسحاق إمام المالكية فى ذلك بما نازع به الشافعى فى هذه المسألة، وتكلم على حججه‏.‏
    وعن الإمام أحمد كالقولين، لكن المشهور فى مذهبه هو القول

    ج/ 28 ص -582-الثالث، وهو مذهب الأكثرين؛ أبى حنيفة وأصحابه، والثورى، وأبى عبيد‏:‏ وهو أن الإمام يفعل فيها ماهو أصلح للمسلمين من قسمها أو حبسها؛ فإن رأى قسمها كما قسم النبى ﷺ خيبر فعل، وإن رأى أن يدعها فيئا للمسلمين فعل، كما فعل عمر، وكما روى أن النبى ﷺ فعل بنصف خيبر،وأنه قسم نصفها،وحبس نصفها لنوائبه، وأنه فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الغانمين‏.‏
    فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمها، ويجوز ترك قسمها‏.‏ وقد صنف فى ذلك مصنفا كبيراً‏.‏ إذا عرف ذلك، فمصر هى مما فتح عنوة، ولم يقسمها عمر بين الغانمين، كما صرح بذلك أئمة المذاهب، من الحنفية، والمالكية، والحنبلية، والشافعية، لكن تنقلت أحوالها بعد ذلك، كما تنقلت أحوال العراق‏.‏ فإن خلفاء بنى العباس نقلوه إلى المقاسمة بعد المخارجة، وهذا جائز فى أحد قولى العلماء‏.‏ وكذلك مصر رفع عنها الخراج من مدة لا أعلم ابتداءها، وصارت الرقبة للمسلمين، وهذا جائز فى أحد قولى العلماء‏.‏
    وأما مذهب عمر فى الفىء فإنه يجعل لكل مسلم فيه حقا، لكنه يقدم الفقراء وأهل المنفعة، كما قال عمر رضى اللّه عنه ‏:‏ ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وبلاؤه، والرجل وغناؤه،

    ج/ 28 ص -583- والرجل وسابقته، والرجل وحاجته‏.‏ فكان يقدم فى العطاء بهذه الأسباب، وكانت سيرته التفضيل فى العطاء بالفضائل الدينية‏.‏ وأما أبو بكر الصديق رضى اللّه عنه فسوى بينهم فى العطاء إذا استووا فى الحاجة، وإن كان بعضهم أفضل فى دينه‏.‏ وقال‏:‏ إنما أسلموا للّه وأجورهم على اللّه، وإنما هذه الدنيا بلاغ‏.‏ وروى عنه أنه قال‏:‏ استوى فيهم إيمانهم يعنى أن حاجتهم إلى الدنيا واحدة فأعطيهم لذلك، لا للسابقة والفضيلة فى الدين؛ فإن أجرهم يبقى على اللّه‏.‏ فإذا استووا فى الحاجة الدنيوية سوى بينهم فى العطاء‏.‏
    ويروى أن عمر فى آخر عمره قال‏:‏ لئن عشت إلى قابل لأجعلن الناس ببانا واحدا، أى‏:‏ ماية واحدة، أى‏:‏ صنفا واحدا‏.‏ وتفضيله كان بالأسباب الأربعة التى ذكرها‏:‏ الرجل وبلاؤه، وهو الذى يجتهد فى قتال الأعداء‏.‏ والرجل وغناؤه، وهو الذى يغنى عن المسلمين فى مصالحهم لولاة أمورهم ومعلميهم، وأمثال هؤلاء‏.‏ والرجل وسابقته، وهو من كان من السابقين الأولين؛ فإنه كان يفضلهم فى العطاء على غيرهم‏.‏ والرجل وفاقته، فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء، وهذا ظاهر؛ فإنه مع وجود المحتاجين كيف يحرم بعضهم ويعطى لغنى لا حاجة له ولا منفعة به، لا سيما إذا ضاقت أموال بيت المال عن إعطاء كل المسلمين غنيهم وفقيرهم، فكيف يجوز أن يعطى الغني الذى

    ج/ 28 ص -584- ليس فيه نفع عام، ويحرم الفقير المحتاج، بل الفقير النافع‏.‏
    وقد روى عن النبى ﷺ‏:‏ أنه أعطى من أموال بنى النضير، وكانت للمهاجرين، لفقيرهم، ولم يعط الأنصار منها شيئا؛ لغناهم إلا أنه أعطى بعض الأنصار لفقره‏.‏ وفى السنن‏:‏ أن النبى ﷺ كان إذا أتاه مال أعطى الآهل قسمين والعزب قسما‏.‏ فيفضل المتأهل على المتعزب؛ لأنه محتاج إلى نفقة نفسه، ونفقة امرأته‏.‏ والحديث رواه أبو داود وأبو حاتم فى صحيحه، والإمام أحمد فى رواية أبى طالب وقال‏:‏ حديث حسن، ولفظه عن عوف بن مالك أن رسول اللّه ﷺ كان إذا أتاه الفىء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا‏.‏
    وحديث عمر رواه أحمد وأبو داود‏.‏ ولفظ أبى داود عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال‏:‏ ذكر عمر يوما الفىء فقال‏:‏ ما أنا بأحق بهذا الفىء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أنا على منازلنا من كتاب اللّه‏.‏ الرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وغناؤه، والرجل وحاجته‏.‏ ولفظ أحمد قال‏:‏ كان عمر يحلف على أيمان ثلاث‏:‏ واللّه ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، واللّه ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا المال نصيب إلا عبداً مملوكاً، ولكنا على منازلنا من كتاب اللّه‏.‏ فالرجل وبلاؤه فى الإسلام، والرجل

    ج/ 28 ص -585- وقدمه، والرجل وغناؤه فى الإسلام، والرجل وحاجته‏.‏ واللّه لئن بقيت لهم لأوتين الراعى بجبل صنعاء حظه فى هذا المال وهو يرعى مكانه‏.‏
    فهذا كلام عمر الذى يذكر فيه بأن لكل مسلم حقا‏.‏ يذكر فيه تقديم أهل الحاجات‏.‏ ولا يختلف اثنان من المسلمين أنه لا يجوز أن يعطى الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء؛ فإن هذا مضاد لقوله تعالى‏:‏
    ‏"كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ‏"‏[‏الحشر‏:‏ 7‏]‏، فإذا جعل الفىء متداولا بين الأغنياء فهذا الذى حرمه اللّه ورسوله، وهذه الآية فى نفس الأمر‏.‏
    وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن فى ‏[‏المدونة‏]‏ وجزية جماجم أهل الذمة، وخراج الأرضين ما كان منها عنوة أو صلحا‏.‏ فهو عند مالك جزية‏.‏ والجزية عنده فىء‏.‏ قال‏:‏ ويعطى هذا الفىء أهل كل بلد افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها، فيقسم عليهم، ويفضل بعض الناس على بعض من الفىء، ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه، ولا يخرج إلى غيرهم إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعد أن يعطى أهله منه ما يغنيهم عن الاجتهاد‏.‏ وقال أيضا‏:‏ قال مالك‏:‏ وأما جزية الأرض فما أدرى كيف كان يصنع فيها، إلا أن عمر قد أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوها‏.‏ وأرى لمن ينزل ذلك أن يكشف عنه

    ج/ 28 ص -586- من يرضاه، فإن وجد عالماً يستفتيه وإلا اجتهد هو ومن بحضرته رأساً‏.‏
    وأما إحياء الموات فجائز بدون إذن الإمام فى مذهب الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد‏.‏ واشترط أبو حنيفة أن يكون بإذن الإمام‏.‏ وقال مالك‏:‏ إن كان بعيداً عن العمران بحيث لا تباح الناس فيه لم يحتج إلى إذنه،وإن كان مما قرب من العمران ويباح الناس فيه افتقر إلى إذنه‏.‏
    لكن إن كان الإحياء فى أرض الخراج، فهل يملك بالإحياء ولا خراج عليه، أو يكون بيده وعليه الخراج‏؟‏ على قولين للعلماء‏.‏ هما روايتان عن أحمد‏.‏
    وأما من قتل أو مات من المقاتلة فإنه ترزق امرأته وأولاده الصغار‏.‏ وفى مذهب أحمد والشافعى فى أحد قوليه وغيرهما‏:‏ فينفق على امرأته حتى تتزوج وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ‏.‏ ثم يجعل من المقاتلة إن كان يصلح للقتال؛ وإلا إن كان من أهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفىء والمصالح، أعطى له من ذلك وإلا فلا‏.

    ج/ 28 ص -587-وقال رحمه اللّه ‏:‏
    إذا كان بيت المال مستقيما أمره، بحيث لا يوضع ماله إلا فى حقه، ولا يمنع من مستحقه‏.‏ فمن صرف بعض أعيانه أو منافعه فى جهة من الجهات التى هى مصارف بيت المال؛ كعمارة طريق ونحو ذلك بغير إذن الإمام فقد تعدى بذلك؛ إذ ولايته إلى الإمام، ثم الإمام يفعل الأصلح، فإن كان نقض ذلك أصلح للمسلمين نقض التصرف، وإن كان الأصلح إقراره أقره‏.‏ وكذلك إن تصرف فى ملك الوقف واليتيم بغير إذن النظار تصرفا من جنس التصرف المشروع، كأن يعمر بأعيان ماله حانوتاً أو داراً فى عرصة الوقف أو اليتيم‏.‏
    وأما إذا كان أمر بيت المال مضطربا، فقال الفقهاء‏:‏ من صرف بعض أعيانه أو منافعه فى جهة بعض المصالح من غير أن يكون متهماً فى ذلك التصرف، بل كان التصرف واقعا على جهة المصلحة، فإنه لا ينبغى للإمام نقض التصرف، ولا تضمين المتصرف، مع أنه لا تجوز معصية الإمام بَرا كان أو فاجراً، إلا أن يأمره بمعصية اللّه‏.‏ وحكمه أو قسمه إذا وافق الحق فنافذ‏.‏ برا كان أو فاجرا‏.‏وأما إذا تصرف

    ج/ 28 ص -588- الرجل تصرفا يتهم فيه،مثل أن يقبض المال لنفسه متأولا‏:‏ أن لى حقًا فى بيت المال، وإنى لا أعطى حقى‏.‏ فهذا‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏
    وَسئل رحمه اللّه عن أقوام لهم أملاك إرث من آبائهم وأجدادهم، وهى للسلطان مقاسمة الثلث، ثلث المغل‏.‏ وأن شخصاً ضامناً اشترى ما يخص السلطان من الثلث، وأخذ الملك الذى لهم جميعه باليد القوية‏.‏ فهل له ذلك أم لا ‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    ليس له أن ينزع أملاك الناس التى بأيديهم بما ذكر‏.‏ ولا يجوز رفع أيدى المسلمين الثابتة على حقوقهم بما ذكر؛ إذ الأرض الخراجية كالسواد وغيره نقلت من المخارجة إلى المقاسمة، كما فعل أبو جعفر المنصور بسواد العراق، وأقرت بيد أهلها‏.‏ وهى تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم بالإرث والوصية والهبة، وكذلك البيع فى أصح قولى العلماء؛ إذ حكمها بيد المشترى كحكمها بيد البائع، وليس هذا تبعاً للوقف الذى لا يباع ولا يوهب ولا يورث، كما غلط فى ذلك من منع بيع أرض السواد، معتقداً أنها كالوقف الذى لا يجوز

    ج/ 28 ص -589- بيعه، مع أنه يجوز أن يورث ويوهب؛ إذ لا خلاف فى هذا، بل ينبغى أن يبيع ما لبيت المال من هذه الأرضين، وما لبيت المال من المقاسمة الذى هو بمنزلة الخراج‏.‏ وقيل‏:‏ لا تباع لما فيه من إضاعة حقوق المسلمين‏.‏
    وَسُئِلَ‏:‏ إذا دخل التتار الشام، ونهبوا أموال النصارى والمسلمين، ثم نهب المسلمون التتار وسلبوا القتلى منهم‏.‏ فهل المأخوذ من أموالهم وسلبهم حلال أم لا ‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    كل ما أخذ من التتار يخمس، ويباح الانتفاع به‏.‏
    وسئل رحمه اللّه عن رجل فقير ملازم الصلوات الخمس غريب‏.‏ فهل إذا حصل له من السلطان راتب يتقوت به ويستغنى عن السؤال يكون مأثوماً ‏؟‏ وهل يحصل له المسامحة‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    نعم‏.‏إذا أعطى ولى الأمر لمثل هذا ما يكفيه من أموال

    ج/ 28 ص -590- بيت المال كان ذلك جائزاً‏.‏ ومال الديوان الإسلامى ليس كله ولا أكثره حراما‏.‏ حتى يقال فيه ذلك، بل فيه من أموال الصدقات والفىء وأموال المصالح ما لا يحصيه إلا اللّه، وفيه ما هو حرام أو شبهة، فإن علم أن الذى أعطاه من الحرام لم يكن له أخذ ذلك، وإن جهل الحال لم يحرم عليه ذلك‏.‏ واللّه أعلم‏.‏
    وسئل رحمه اللّه عن رجل أعطاه ولى الأمر إقطاعا، وفيه شىء من المكوس‏.‏ فهل يجوز له الأكل منها، أو يقطعها لأجناده، أو يصرفها فى علف خيوله، وجامكية الغلمان‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد للّه، أما المال المأخوذ من الجهات، فلا يخلو عن شبهة، وليس كله حراماً محضاً، بل فيه ما هو حرام، وفيه ما يؤخذ بحق، وبعضه أخف من بعض‏.‏
    فما على الساحل وإقطاعه أخف مما على بيع العقار، ونحو ذلك من السلع، ومما على سوق الغزل ونحوه‏.‏ فإن هذا لا شبهة فيه، فإنه ظلم بين‏.‏ وكذلك ضمان الأفراج، فإنه قد يؤخذ إما من الفواحش المحرمة، وإما من المناكح المباحة، فهذا ظلم، وذلك إعانة على الفواحش التي

    ج/ 28 ص -591- تسمى ‏[‏مغانى العرب‏]‏ ونحو ذلك‏.‏ فإن هذا فيه ضمان الحانة فى بعض الوجوه‏.‏ فهذا أقبح ما يكون، بخلاف ساحل القبلة، فإنه قد يظلم فيه كثير من الناس‏.‏
    لكن أهل الإقطاعات الكثيرة الذين أقطعوا أكثر مما يستحقونه، إذا أمر السلطان أن يؤخذ منها بعض الزيادة، لم يكن هذا ظلماً وإقطاعه أصلها زكاة، لكن زيد فيها ظلم‏.‏
    وإذا كان كذلك فمن كان فى إقطاعه شىء من ذلك، فليجعل الحلال الطيب لأكله وشربه، ثم الذى للناس، ثم الذى يليه يجعل لعلف الجمال، ويكون علف الخيل أطيب منها فإنها أشرف، ويعطى الذى يليه للدبادب والبوقات والبازيات ونحوهم‏.‏ فإن اللّه يقول‏:‏
    ‏"فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏"‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 16‏]‏ فعلى كل إنسان أن يتقى اللّه ما استطاع، وما لم يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الإمكان، فإن اللّه بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها‏.‏


    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة PDF
    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة XML