أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله
(للإنتقال إلى الصفحة الرئيسية للموسوعة الإسلامية اضغط هنا)

(اختيار من أقسام الكتاب والفتاوى)

سئل عن فضائل الرمي وتعليمه

    ج/ 28 ص -5- شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
    كُتب الفقه
    الجهاد : بسم الله الرحمن الرحيم سُئِلَ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه عن الحديث وهو‏:‏ ‏"‏حرس ليلة على ساحل البحر، أفضل من عمل رجل في أهله ألف سنة‏"‏، وعن سكني مكة والبيت المقدس والمدينة المنورة على نية العبادة والانقطاع إلى الله - تعالى - والسكنى بدمياط وإسكندرية وطرابلس على نية الرباط‏:‏ أيهم أفضل‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد لله، بل المقام في ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة، وما أعلم في هذا نزاعًا بين أهل العلم، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة؛ وذلك لأن الرباط من جنس الجهاد، والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج، كما قال تعإلى‏:‏
    ‏"أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَاليوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ‏"‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 19‏]‏‏.‏
    وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه سئل‏:‏ أي

    ج/ 28 ص -6- الأعمال أفضل‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إيمان بالله ورسوله‏"‏‏.‏ قيل‏:‏ ثم ماذا‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ثم جهاد في سبيله‏"‏‏.‏ قيل‏:‏ ثم ماذا‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ثم حج مبرور‏"‏‏.وقد روي‏:‏ ‏"‏غزوة في سبيل الله أفضل من سبعين حجة‏"‏، وقد روي مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي‏:‏ أن النبي ﷺ قال‏:‏ ‏"‏رباط يوم وليلة في سبيل الله، خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطًا، مات مجاهدًا، وأجري عليه رزقه من الجنة، وأمن الفتان‏"‏‏.‏ وفي السنن عن عثمان عن النبي ﷺ أنه قال‏:‏ ‏"‏رباط يوم في سبيل الله، خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل‏"‏؛ وهذا قاله عثمان على منبر رسول الله ﷺ، وذكر أنه قال لهم ذلك تبليغًا للسنة‏.‏
    وقال أبو هريرة‏:‏ لأن أرابط ليلة في سبيل الله، أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود‏.‏
    وفضائل الرباط والحرس في سبيل الله كثيرة لا تسعها هذه الورقة‏.‏ والله أعلم‏.‏

    ج/ 28 ص -7- المسؤول من السادة العلماء، القادة الفضلاء، أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين أن يخبرونا بفضائل الرمى وتعليمه، وما ورد فيمن تركه بعد تعلمه، وأيما أفضل‏:‏ الرمى بالقوس أو الطعن بالرمح، أو الضرب بالسيف‏؟‏ وهل لكل واحد منهم علم يختص به ومحل يليق به‏؟‏
    وإذا عَلَّم رجل رجلاً الرمي أو الطعن وغيرهما من آلات الحرب والجهاد في سبيل الله تعإلى وجحد تعليمه، وانتقل إلى غيره وانتمي إليه‏:‏ هل يأثم بذلك أم لا‏؟‏
    وإذا قال قائل لهذا المنتقل‏:‏ أنت مهدور، أو تقتل‏:‏ أثم بذلك أم لا‏؟‏ وإن زاد فقال له‏:‏ أنت لقيط، أو ولد زنا‏:‏ يعد قذفًا، ويحد بذلك أم لا‏؟‏
    وهل يحل للأستاذ الثاني أن يقبل هذا المنتقل ويعزره على جحده لمعلمه‏؟‏ وإذا قال المنتقل‏:‏ أنا أنتمي إلى فلان تعلىمًا وتخريجًا، وإلى فلان إفادة وتفهيمًا‏:‏ هل يسوغ له ذلك أم لا‏؟‏ وهل للمبتدئ أن

    ج/ 28 ص -8- يقوم في وسط جماعة من الأستاذين والمتعلمين ويقول‏:‏ ياجماعة الخير، أسأل الله تعإلى وأسألكم أن تسألوا فلانًا أن يقبلني أن أكون له أخًا أو رفيقًا، أو غلامًا، أو تلميذًا، أو ما أشبه ذلك، فيقوم أحد الجماعة فيأخذ عليه العهد، ويشترط عليه ما يريده، ويشد وسطه بمنديل أو غيره‏:‏ فهل يسوغ هذا الفعل أم لا لما يترتب عليه من المحاماة والعصبية لأستاذ، بحيث يصير لكل من الأستاذين إخوان ورفقاء وأحزاب وتلاميذ يقومون معه إذا قام بحق أو باطل، ويعادون من عاداه ويوالون من والاه‏؟‏
    وهل إذا اجتمعوا للرمي على رهن‏:‏ هل يحل أم لا‏؟‏ وهل يقدح في عدالة الأستاذ إذا فعل التلامذة ما لا يحل في الدين ويقرهم على ذلك‏؟‏ وهل إذا شد المعلم للتلميذ، وحصل بذلك هبة وكرامة وجميع ذلك في العرف يرجع إلى الأستاذ يحل له تناوله أم لا‏؟‏ وهل للأستاذ أن يقبل أجرة أو هبة أو هدية‏؟‏ فإن المعلم تلحقه كلفة من آلات وغيرها‏.‏ أفتونا مأجورين وأرشدونا رضي الله عنكم أجمعين‏.‏
    فأجاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رضي الله عنه ‏:‏
    الحمد لله رب العالمين، الرمى في سبيل الله،والطعن في سبيل

    ج/ 28 ص -9- الله، والضرب في سبيل الله كل ذلك مما أمر الله تعإلى به ورسوله، وقد ذكر الله تعإلى الثلاثة، فقال تعإلى‏:‏ ‏"فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حتى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حتى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا‏"‏ ‏[‏محمد‏:‏ 4‏]‏، وقال تعإلى‏:‏ ‏"ففَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ‏"‏[‏الأنفال‏:‏ 12‏]‏، وقال تعإلى‏:‏ ‏"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ‏"‏[‏المائدة‏:‏ 94‏]‏، وقال تعإلى‏:‏ ‏"وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ‏"‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 60‏]‏‏.‏ وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي ﷺ‏:‏ أنه قرأ على المنبر هذه الآية فقال‏:‏ ‏"‏ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمى‏"‏‏.‏
    وثبت عنه ﷺ في الصحيح أنه قال‏:‏ ‏"‏ارموا واركبوا، وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا‏"‏، و‏"‏من تعلم الرمى ثم نسيه، فليس منا‏"‏، وفي رواية‏:‏ ‏"‏ومن تعلم الرمى ثم نسيه فهي نعمة جحدها‏"‏‏.‏ وفي السنن عنه ﷺ أنه قال‏:‏ ‏"‏كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رمىه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق‏"‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏"‏ستفتح علىكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه‏"‏‏.‏
    وقال مكحول‏:‏كتب عمر بن الخطاب إلى الشام‏:‏أن علموا

    ج/ 28 ص -10- أولادكم الرمى والفروسية‏.‏
    وفي صحيح البخاري عنه ﷺ أنه قال‏:‏
    ‏"‏ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميا‏"‏‏.‏ ومر على نفر من أسلم ينتضلون فقال ﷺ‏:‏ ‏"‏ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان‏"‏‏.‏ فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال‏:‏ ‏"‏ما لكم لا ترمون‏؟‏‏"‏ قالوا‏:‏ كيف نرمي وأنت معهم‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏ارموا وأنا معكم كلكم‏"‏‏.‏
    وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏:‏ مثل لي رسول الله ﷺ يعني نفض كنانته يوم أحد وقال‏:‏ ‏"‏ارم فداك أبي وأمي‏"‏‏.‏ وقال على بن أبي طالب‏:‏ ما رأيت رسول الله ﷺ جمع أبويه لأحد إلا لسعد‏:‏ قال له‏:‏ ‏"‏ارم سعد، فداك أبي وأمي‏"‏‏.‏
    وقال أنس بن مالك‏:‏ قال رسول الله ﷺ‏:
    ‏ ‏"‏لصوت أبي طلحة في الجيش خير من مائة‏"‏‏.‏ وكان إذا كان في الجيش جثا بين يديه، ونثر كنانته، فقال‏:‏ نفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء‏.‏ وكان النبي ﷺ له السيف والقوس والرمح‏.‏ وفي السنن عنه ﷺ أنه قال‏:‏

    ج/ 28 ص -11- ‏"‏ من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه كانت له عدل رقبة‏"‏‏.‏
    وفي السنن عنه ﷺ أنه قال‏:‏
    ‏"‏إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة‏:‏ صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به‏"‏‏.‏ وهذا لأن هذه الأعمال هي أعمال الجهاد، والجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان، وتطوعه أفضل من تطوع الحج وغيره، كما قال تعإلى‏:‏‏"الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ‏"‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 19 22‏]‏‏.‏
    وفي الصحيح‏:‏ أن رجلاً قال‏:‏ لا أبإلى ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، فقال على بن أبي طالب‏:‏ الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله‏.‏ فقال عمر بن الخطاب‏:‏ لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ﷺ‏.‏ ولكن إذا قضيت الصلاة‏.‏ سألته عن ذلك، فسأله، فأنزل الله هذه الآية، فبين لهم أن الإيمان والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف ومن

    ج/ 28 ص -12- الإحسان إلى الحجاج بالسقاية؛ ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه ‏:‏ لأن أرابط ليلة في سبيل الله، أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود‏.‏
    ولهذا كان الرباط في الثغور أفضل من المجاورة بمكة والمدينة، والعمل بالرمح والقوس في الثغور، أفضل من صلاة التطوع‏.‏ وأما في الأمصار البعيدة من العدو، فهو نظير صلاة التطوع‏.‏
    وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال‏:‏
    ‏"‏إن في الجنة مائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله‏"‏‏.‏
    وهذه الأعمال كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من غيره، فالسيف عند مواصلة العدو، والطعن عند مقاربته، والرمى عند بعده أو عند الحائل كالنهر والحصن ونحو ذلك‏.‏ فكلما كان أنكي في العدو وأنفع للمسلمين، فهو أفضل‏.‏ وهذا يختلف باختلاف أحوال العدو، وباختلاف حال المجاهدين في العدو‏.‏ ومنه ما يكون الرمى فيه أنفع، ومنه ما يكون الطعن فيه أنفع‏.‏ وهذا مما يعلمه المقاتلون‏.‏

    ج/ 28 ص -13-فصل
    وتعلم هذه الصناعات هو من الأعمال الصالحة لمن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل فمن علم غيره ذلك، كان شريكه في كل جهاد يجاهد به، لا ينقص أحدهما من الأجر شيئًا، كالذي يقرأ القرآن ويعلم العلم‏.‏ وعلى المتعلم أن يحسن نيته في ذلك ويقصد به وجه الله تعإلى وعلى المعلم أن ينصح للمتعلم ويجتهد في تعلىمه، وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه ويشكر إحسانه إليه، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولا يجحد حقه ولا ينكر معروفه‏.‏
    وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوي كما أمر النبي ﷺ بقوله‏:
    ‏ ‏"‏المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه‏"‏‏.‏ وقوله‏:‏ ‏"‏مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو، تداعي له سائر الجسد بالحمي والسهر‏"‏، وقوله ﷺ‏:‏ ‏"‏والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه‏"‏‏.‏ وقوله‏:‏ ‏"‏المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا‏"‏ وشبك بين أصابعه، وقال ﷺ‏:‏ ‏"‏لا تحاسدوا

    ج/ 28 ص -14- ولا تقاطعوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا‏"‏‏.‏ وهذا كله في الصحيح‏.‏
    وفي السنن عنه ﷺ أنه قال‏:
    ‏ ‏"‏ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‏؟‏‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ بلي يارسول الله، قال‏:‏ ‏"‏صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول‏:‏ تحلق الشعر ولكن تحلق الدين‏"‏‏.‏
    وفي الصحيح عنه ﷺ أنه قال‏:‏ ‏"‏تفتح أبواب الجنة كل يوما اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجلاً كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال‏:‏ أنظروا هذين حتى يصطلحا‏"‏‏.‏ وقال ﷺ‏:‏ ‏"‏لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام‏"‏‏.‏
    وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر، ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق؛ فإن الله تعإلى يقول‏:‏ ‏"وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا‏"‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏58‏]‏، وليس لأحد أن يعاقب أحدًا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضييع حق، بل لأجل هواه‏.‏ فإن هذا من الظلم الذي حرم الله ورسوله‏.‏ فقد قال تعإلى فيما روي

    ج/ 28 ص -15- عنه نبيه ﷺ‏:‏ ‏"‏ياعبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا‏"‏‏.‏
    وإذا جني شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية، وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء‏.‏ وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك، مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي، أو يقول‏:‏ أقعدته أو أهدرته أو نحو ذلك، فإن هذا من جنس ما يفعله القساقسة والرهبان مع النصاري والحزابون مع إليهود، ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم‏.‏ وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله ﷺ في أمته‏:‏ أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله، فلا طاعة لي علىكم‏.‏ وقد قال النبي ﷺ‏:‏ ‏"‏لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏"‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏"‏من أمركم بمعصية الله، فلا تطيعوه‏"‏‏.‏
    فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص، أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك، نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبًا شرعيا، عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة‏.‏ وإن لم يكن أذنب ذنبًا شرعيا، لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره‏.‏
    وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة

    ج/ 28 ص -16- والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوي كما قال تعإلى‏:‏ ‏"وَتَعَاوَنُواْ على الْبرِّ وَالتَّقْوَي وَلاَ تَعَاوَنُواْ على الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏"‏ ‏[‏المائدة‏:‏2‏]‏‏.‏
    وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدًا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يوإليه، ومعاداة من يعاديه‏.‏ بل من فعل هذا، كان من جنس جنكزخان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقًا وإلى، ومن خالفهم عدوًا باغي‏.‏ بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله؛ ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله؛ ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله‏.‏ فإن كان أستاذ أحد مظلومًا نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال‏:
    ‏ ‏"‏انصر أخاك ظالما أو مظلومًا‏"‏‏.‏ قيل‏:‏ يارسول الله، أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه‏"‏‏.‏
    وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوي، بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق، أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره‏.‏ وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله، واتباع الحق والقيام بالقسط‏.‏ قال الله تعالى‏:‏

    ج/ 28 ص -17-"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ على أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَي بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَي أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا‏"‏ ‏[‏النساء‏:‏ 135‏]‏، يقال‏:‏ لوي يلوي لسانه‏:‏ فيخبر بالكذب‏.‏ والإعراض‏:‏ أن يكتم الحق؛ فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس‏.‏
    ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله، والواجب على جميعهم أن يكونوا يدًا واحدة مع الحقي على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء؛ فإنه من يطع الله ورسوله، فقد رشد‏.‏ ومن يعص الله ورسوله، فإنه لا يضر إلا نفسه‏.‏
    فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده‏.‏ وحينئذ، فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم، فإن الله تعإلى يقول‏:‏
    ‏"إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ‏"‏[‏الأنعام‏:‏ 159‏]‏، وقال تعإلى‏:‏ ‏"وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ‏"‏[‏آل عمران‏:‏ 105‏]‏، وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره‏.‏
    ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه، فإن شد الوسط لشخص

    ج/ 28 ص -18- معين وانتسابه إليه كما ذكر في السؤال ‏:‏ من بدع الجاهلية، ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه، ومن جنس تفرق قيس ويمن‏.‏ فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوي، فهذا قد أمر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد، وإن كان المقصود به التعاون على الإثم والعدوان، فهذا قد حرمه الله ورسوله فما قصد بهذا من خير، ففي أمر الله ورسوله بكل معروف استغناء أمر المعلمين، وما قصد بهذا من شر، فقد حرمه الله ورسوله‏.‏
    فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، ولا لغير المعلم أن يأخذ أحدًا من تلامذته لينسبوا إليه على الوجه البدعي‏:‏ لا ابتداء، ولا إفادة‏.‏ وليس له أن يجحد حق الأول عليه، وليس للأول أن يمنع أحدًا من إفادته التعلم من غيره، وليس للثاني أن يقول‏:‏ شد لي وانتسب لي دون معلمك الأول، بل إن تعلم من اثنين فإنه يراعي حق كل منهما، ولا يتعصب لا للأول ولا للثاني، وإذا كان تعلىم الأول له أكثر، كانت رعايته لحقه أكثر‏.‏
    وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله، وتعاونوا على البر والتقوي، لم يكن أحد مع أحد في كل شيء، بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله، ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله، بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان، والأمر بالمعروف والنهى عن

    ج/ 28 ص -19- المنكر، ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله، ولا يتعاونون لا على ظلم ولا عصبية جاهلية‏.‏ ولا اتباع الهوي بدون هدي من الله، ولا تفرق ولا اختلاف، ولا شد وسط لشخص ليتابعه في كل شيء، ولا يحالفه على غير ما أمر الله به ورسوله‏.‏
    وحينئذ، فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد، ولا ينتمي أحد‏:‏ لا لقيطًا، ولا ثقيلاً ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية، فإن هذه الأمور إنما ولدها كون الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد، فيوإلى من يوإليه، ويعادي من يعاديه مطلقًا‏.‏ وهذا حرام، ليس لأحد أن يأمر به أحدًا، ولا يجيب عليه أحدًا، بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة‏.‏ يجمعهم فعل ما أمر الله به، ورسوله وتفرق بينهم معصية الله ورسوله، حتى يصير الناس أهل طاعة الله أو أهل معصية الله، فلا تكون العبادة إلا لله عز وجل ولا الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ولرسوله ﷺ‏.‏
    ولا ريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الجاهلية أي‏:‏ من علمه أستاذ كان محالفًا له كان المنتقل عن الأول إلى الثاني ظالمًا باغيا ناقضًا لعهده غير موثوق بعقده، وهذا أيضًا حرام وإثم، هذا أعظم من إثم من لم يفعل مثل فعله؛ بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه، كان قد فعل حرامًا، فيكون مثل لحم الخنزير الميت‏.‏ فإنه لا

    ج/ 28 ص -20- بعهد الله ورسوله أوفي، ولا بعهد الأول‏.‏ بل كان بمنزلة المتلاعب الذي لا عهد له، ولا دين له ولا وفاء‏.‏ وقد كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإذا وجد أقوي منها، نقض عهد الأولي وحالف الثانية وهو شبيه بحال هؤلاء فأنزل الله تعإلى‏:‏ ‏"وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ علىكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلاَ تَتَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ الْسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ‏"‏ ‏[‏النحل‏:‏ 91‏:‏ 94‏]‏‏.‏
    وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، ولا يدعوا بينهم من يظهر ظلمًا أو فاحشة، ولا يدعوا صبيا أمرد يتبرج أو يظهر ما يفتن به الناس، ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته، ولا يكرم لغرض فاسد‏.‏
    ومن حالف شخصًا على أن يوإلى من والاه ويعادي من عاداه، كان من جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعإلى ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن

    ج/ 28 ص -21- يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان، ولكن يحسن أن يقول لتلميذه‏:‏ علىك عهد الله وميثاقه أن توإلى من وإلى الله ورسوله، وتعادي من عادي الله ورسوله، وتعاون على البر والتقوي ولا تعاون على الإثم والعدوان‏.‏ وإذا كان الحق معي، نصرت الحق، وإن كنت على الباطل، لم تنصر الباطل‏.‏ فمن التزم هذا، كان من المجاهدين في سبيل الله تعإلى الذين يريدون أن يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا‏.‏
    وفي الصحيحين‏:‏ أن النبي ﷺ قيل له‏:‏ يارسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله‏؟‏ فقال‏
    :‏ ‏"‏من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله‏"‏‏.‏ فإذا كان المجاهد الذي يقاتل حمية للمسلمين؛ أو يقاتل رياء للناس ليمدحوه، أو يقاتل لما فيه من الشجاعة‏:‏ لا يكون قتاله في سبيل الله عز وجل حتى يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة القتال مبنيا على أساس فاسد ليعاون شخصًا مخلوقًا على شخص مخلوق‏؟‏‏!‏ فمن فعل ذلك، كان من أهل الجاهلية الجهلاء، والتتر الخارجين عن شريعة الإسلام، ومثل هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تزجرهم وأمثالهم عن مثل هذا التفرق والاختلاف، حتى يكون الدين كله لله والطاعة لله ورسوله،

    ج/ 28 ص -22- ويكونون قائمين بالقسط يوالون لله ورسوله، ويحبون لله ويبغضون لله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر‏.‏
    وللمعلمين أن يطلبوا جعلاً ممن يعلمونه هذه الصناعة‏.‏ فإن أخذ الجعل والعوض على تعلىم هذه الصناعة جائز، والاكتساب بذلك أحسن المكاسب، ولو أهدي المعلم لأستاذه لأجل تعلىمه وأعطاه ما حصل له من السبق أو غير السبق عوضًا عن تعلىمه وتحصيله الآلات واستكرائه الحانوت، كان ذلك جائزًا، للأستاذ قبوله، وبذل العوض في ذلك من أفضل الأعمال، حتى أن الشريعة مضت بأنه يجوز أن يبذل العوض للمسابقين من غيرهما‏.‏
    فإذا أخرج ولي الأمر مالاً من بيت المال للمسابقين بالنشاب والخيل والإبل، كان ذلك جائزًا باتفاق الأئمة‏.‏ ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجعل في ذلك، كان مأجورًا على ذلك، وكذلك ما يعطيه الرجل لمن يعلمه ذلك، هو ممن يثاب عليه‏.‏ وهذا لأن هذه الأعمال منفعتها عامة للمسلمين، فيجوز بذل العوض من آحاد المسلمين فكان جائزًا، وإن أخرجا جميعًا العوض وكان معهما آخر محللاً يكافيها، كان ذلك جائزًا، وإن لم يكن بينهما محلل، فبذل أحدهما شيئًا طابت به نفسه من غير إلزام له أطعم به الجماعة، أو أعطاه للمعلم أو أعطاه لرفيقه، كان ذلك جائزًا‏.‏

    ج/ 28 ص -23- وأصل هذا أن يعلم أن هذه الأعمال عون على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا‏.‏
    وجماع الدين شيئان‏:‏
    أحدهما‏:‏ ألا نعبد إلا الله تعإلى‏.‏
    والثاني‏:‏ أن نعبده بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعإلى‏:‏
    ‏"لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا‏"‏[‏الملك‏:‏ 2‏]‏، قال الفضيل بن عياض‏:‏ أخلصه وأصوبه‏.‏ قيل له‏:‏ ما أخلصه وأصوبه‏؟‏ قال‏:‏ إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا، لم يقبل‏.‏ وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا، لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص‏:‏ أن يكون لله‏.‏ والصواب‏:‏ أن يكون على السنة‏.‏
    وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه‏:‏ اللهم اجعل عملي كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا‏.‏
    وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الاستسلام لله وحده‏.‏ فمن لم يستسلم له، كان مستكبرًا عن عبادته، وقد قال تعإلى‏:‏
    ‏"إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ‏"‏ ‏[‏غافر‏:‏60‏]‏،

    ج/ 28 ص -24-ومن استسلم لله ولغيره، كان مشركًا، فقد قال تعإلى‏:‏ ‏"إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ‏"‏ ‏[‏النساء‏:‏ 48، 116‏]‏؛ ولهذا كان لله حق لا يشركه فيه أحد من المخلوقين، فلا يعبد إلا الله ولا يخاف إلا الله، ولا يتقي إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعي إلا الله، كما قال تعإلى‏:‏ ‏"فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ‏"‏[‏الشرح‏:‏ 7، 8‏]‏، وقال تعإلى‏:‏ ‏"وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ‏"‏[‏الإسراء‏:‏ 23‏]‏، وقال تعإلى‏:‏ ‏"وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ‏"‏[‏النور‏:‏ 52‏]‏، فالطاعة لله والرسول، والخشية والتقوي لله وحده‏.‏
    وقال تعإلى‏:‏
    ‏"وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ‏"‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 59‏]‏‏.‏ فالرغبة إلى اللّه وحده والتحسب باللّه وحده‏.‏ وأما الإيتاء فلله والرسول كما قال تعإلى‏:‏ ‏"وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا‏"‏[‏الحشر‏:‏ 7‏]‏ ‏.‏
    فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، فليس لأحد من المشايخ والملوك والعلماء والأمراء والمعلمين وسائر الخلق خروج عن ذلك، بل على جميع الخلق أن يدينوا بدين الإسلام الذي بعث اللّه به رسله، ويدخلوا به كلهم في دين خاتم الرسل وسيد ولد آدم وإمام المتقين خير الخلق وأكرمهم على اللّه محمد عبده ورسوله ﷺ تسليمًا، وكل من أمر بأمر كائنا من كان عرض على

    ج/ 28 ص -25- الكتاب والسنة، فإن وافق ذلك قبل، وإلا رد، كما جاء في الصحيحين عنه ﷺ أنه قال‏:‏‏"‏من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد‏"‏ أي‏:‏فهو مردود‏.‏
    فإذا كان المشايخ والعلماء في أحوالهم وأقوالهم‏:‏ المعروف والمنكر، والهدي والضلال، والرشاد والغي، وعليهم أن يردوا ذلك إلى اللّه والرسول، فيقبلوا ما قبله اللّه ورسوله، ويردوا ما رده اللّه ورسوله، فكيف بالمعلمين وأمثالهم‏؟‏‏!‏ وقد قال اللّه تعإلى‏:‏ ‏"يَا
    أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً‏"‏[‏النساء‏:‏ 59‏]‏‏.‏ وقد قال تعإلى‏:‏ ‏"كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ‏"‏[‏البقرة‏:‏213‏]‏‏.‏ فنسأل اللّه تعإلى أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم؛ صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا‏.‏ والله سبحانه أعلم‏.‏

    ج/ 28 ص -26- وقال رضي اللّه عنه ‏:‏
    من شرط الجندي أن يكون دينا شجاعا‏.‏ ثم قال‏:‏ الناس على أربعة أقسام‏:‏ أعلاهم الدين الشجاع، ثم الدين بلا شجاعة، ثم عكسه، ثم العري عنهما‏.‏
    وَسُئِلَ عن رجل جندي وهو يريد ألا يخدم ‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها، لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين، بل كونه مقدماً في الجهاد الذي يحبه اللّه ورسوله، أفضل من التطوع بالعبادة، كصلاة التطوع، والحج التطوع، والصيام التطوع‏.‏ واللّه أعلم‏.‏

    ج/ 28 ص -27- وسئل رحمه اللّه ‏:‏
    هل يجوز للجندي أن يلبس شيئاً من الحرير والذهب والفضة في القتال، أو وقت يصل رسل العدو إلى المسلمين ‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد للّه، أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين، وذلك بألا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية‏.‏ وأما لباسه لإرهاب العدو، ففيه للعلماء قولان‏:‏ أظهرهما أن ذلك جائز‏.‏ فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب‏:‏ إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كفروا أي‏:‏ غطوا أسلحتهم بالحرير وجدنا لذلك رعباً في قلوبنا‏.‏ فكتب إليهم عمر‏:‏ وأنتم فَكَفِّروا أسلحتكم، كما يكفرون أسلحتهم‏.‏
    ولأن لبس الحرير فيه خيلاء واللّه يحب الخيلاء حال القتال، كما في السنن عن النبي ﷺ أنه قال‏:‏
    ‏"‏إن من الخيلاء ما يحبه اللّه، ومن الخيلاء ما يبغضه اللّه، فأما الخيلاء التي يحبها اللّه فاختيال الرجل عند الحرب، وعند الصدقة‏.‏ وأما الخيلاء التي يبغضها اللّه، فالخيلاء في البغي والفخر‏"‏‏.‏ ولما كان يوم أحد اختال أبو دُجَانة

    ج/ 28 ص -28- الأنصاري بين الصفين فقال النبي ﷺ‏:‏ ‏"‏إنها لمشية يبغضها اللّه إلا في هذا الموطن‏"‏‏.‏
    وأما يسير الحرير مثل العلم الذي عرضه أربعة أصابع ونحو ذلك فيجوز مطلقا، وفي العلم الذهب نزاع بين العلماء؛ والأظهر جوازه أيضا؛ فإن في السنن عن النبي ﷺ‏:‏ أنه نهى عن الذهب إلا مقطعا‏.‏
    وَسئِل عَن سَفَر صَاحِب العِيَال إلخ‏.‏
    فأجاب‏:‏
    أما سفر صاحب العيال، فإن كان السفر يضر بعياله، لم يسافر، فإن النبي ﷺ قال‏
    :‏ ‏"‏كفي بالمرء إثماً أن يُضِيعَ من يقوت‏"‏، وسواء كان تضررهم لقلة النفقة أو لضعفهم، وسفر مثل هذا حرام‏.‏ وإن كانوا لا يتضررون، بل يتألمون وتنقص أحوالهم، فإن لم يكن في السفر فائدة جسيمة تربو على ثواب مقامه عندهم كعلم يخاف فوته، وشيخ يتعين الاجتماع به،وإلا فمقامه عندهم أفضل،وهذا لعمري إذا صحت نيته في السفر،كان مشروعا‏.‏
    وأما إن كان كسفر كثير من الناس، إنما يسافر قلقاً وتزجية للوقت، فهذا مقامه يعبد اللّه في بيته خير له بكل حال، ويحتاج صاحب هذه

    ج/ 28 ص -29- الحال أن يستشير في خاصة نفسه رجلا عالماً بحاله، وبما يصلحه، مأموناً على ذلك، فإن أحوال الناس تختلف في مثل هذا اختلافا متبايناً‏.‏ واللّه سبحانه وتعإلى أعلم‏.‏
    وَسُئلَ عن الأيام والليإلى مثل‏:‏ أن يقول‏:‏ السفر يكره يوم الأربعاء أو الخميس أو السبت، أو يكره التفصيل أو الخياطة أو الغزل في هذه الأيام، أو يكره الجماع في ليلة من الليإلى ويخاف على الولد‏.‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد للّه، هذا كله باطل لا أصل له، بل الرجل إذا استخار اللّه تعإلى وفعل شيئا مباحا، فليفعله في أي وقت تيسر‏.‏ ولا يكره التفصيل ولا الخياطة ولا الغزل ولا نحو ذلك من الأفعال في يوم من الأيام، ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام‏.‏
    والنبي ﷺ قد نهى عن التطير كما ثبت في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي قال‏:‏ قلت‏:‏ يارسول اللّه، إن منا قوما يأتون الكهان، قال‏:‏
    ‏"‏فلا تأتوهم‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ منا قوم يتطيرون‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ذاك شيء يجده أحدكم من نفسه فلا يصدنكم‏"‏‏.‏ فإذا كان قد نهى عن أن تصده الطيرة عما عزم عليه، فكيف بالأيام والليالي‏؟‏

    ج/ 28 ص -30- ولكن يستحب السفر يوم الخميس، ويوم السبت ويوم الاثنين، من غير نهى عن سائر الأيام، إلا يوم الجمعة إذا كانت الجمعة تفوته بالسفر ففيه نزاع بين العلماء‏.‏
    وأما الصناعات والجماع، فلا يكره في شيء من الأيام‏.‏ واللّه أعلم‏.‏


    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة PDF
    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة XML