ج/ 21 ص -105-بَاب الاستنجاء
سُئلَ رَحمه الله عمن قال إن النبي ﷺ قال: "غربوا ولا تشرقوا" ومنهم من قال: "شرقوا ولا تغربوا"؟
فأجاب:
الحديثان كذب، ولكن في الصحيح عنه أنه قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا". وفي السنن عنه أنه قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"، وهذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جري مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق، وأما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب، من مطلع الشمس في الشتاء. والله أعلم.
ج/ 21 ص -106-وسُئِلَ عن الاستنجاء: هل يحتاج إلى أن يقوم الرجل ويمشي،ويتنحنح، ويستجمر بالأحجار وغيرها، بعد كل قليل في ذهابه ومجيئه، لظنه أنه خرج منه شيء: فهل فعل هذا السلف رضي الله عنهم أو هو بدعة أو هو مباح؟
فأجاب:
الحمد لله، التنحنح بعد البول والمشي، والطفر إلى فوق والصعود في السلم، والتعلق في الحبل، وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك، كل ذلك بدعة، ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك رسول الله صلىالله عليه وسلم .
وكذلك سلت البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول الله ﷺ. والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قر، وإن حلبته در.
ج/ 21 ص -107-وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه. وقد يخيل اليه أنه خرج منه وهو وسواس، وقد يحس من يجده بردًا لملاقاة رأس الذكر فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج.
والبول يكون واقفًا محبوسًا في رأس الإحليل لا يقطر، فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو أصبع أو غير ذلك خرجت الرطوبة، فهذا أيضًا بدعة، وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء، لا بحجر، ولا إصبع، ولا غير ذلك، بل كلما أخرجه جاء غيره، فإنه يرشح دائمًا.
والاستجمار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء. ويستحب لمن استنجي أن ينضح على فرجه ماء، فإذا أحس برطوبته قال: هذا من ذلك الماء.
وأما من به سلس البول وهو أن يجري بغير اختياره لا ينقطع فهذا يتخذ حفاظًا يمنعه، فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلى، وإلا صلى. وإن جري البول كالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة. والله أعلم.