ج/ 18 ص -5-الحديث"
شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للّه وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
سؤال وَرَدَ على الشَّيخ رَحمَه اللّه.
قال السائل:
الحمد للّه رب العالمين.
يا متقناً علم الحديث ومن روى أصبحت في الإسلام طَوْدًا راسخًا
هذي مسائل أشكلت فتصدقوا فالمستعان على الأمور بأهلها
ولكم كأجر العاملين بسنته سنن النبي المصطفي المختار
يهدي به وعددت في الأحبار ببيانها يا ناقلي الأخبار
إن أشكلت قد جاء في الآثار حين سئلتمو يا أولي الأبصار
ج/ 18 ص -6-الأولي: ما حَدُّ الحديث النبوي؟ أهو ما قاله في عمره، أو بعد البعثة أو تشريعًا؟
الثانية: ما حد الحديث الواحد؟ وهل هو كالسورة، أو كالآية، أو كالجملة؟
الثالثة: إذا صح الحديث، هل يلزم أن يكون صدقا، أم لا؟
الرابعة: تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف تسمية صحيحة، أو متداخلة؟
الخامسة: ما الحديث المكرر المعاد بغير لفظه ومعناه من غير زيادة ولا نقص؟ وهل هو كالقصص المكررة في القرآن العظيم؟
السادسة: كم في صحيح البخاري حديث بالمكرر؟ وكم دونه؟ وكم في مسلم حديث به، ودونه؟ وعلى كم حديث اتفقا؟ وبكم انفرد كل واحد منهما عن الآخر؟
فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه اللّه:
الحمد للّه رب العالمين، الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف
ج/ 18 ص -7- إلى ما حُدِّث به عنه بعد النبوة: من قوله وفعله وإقراره، فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة. فما قاله إن كان خبرًا وجب تصديقه به، وإن كان تشريعًا إيجابًا أو تحريمًا أو إباحة وجب اتباعه فيه، فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن اللّه - عز وجل، فلا يكون خبرهم إلا حقًا، وهذا معني النبوة، وهو يتضمن أن اللّه ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب، والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه.
ولهذا كان كل رسول نبيًا، وليس كل نبي رسولا، وإن كان قد يوصف بالإرسال المقيد في مثل قوله:"وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّي أَلْقَي الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عليمٌ حَكِيمٌ" [الحج: 52] ، وقد اتفق المسلمون على أنه لا يستقر فيما بلغه باطل، سواء قيل: إنه لم يجر على لسانه من هذا الإلقاء ما ينسخه اللّه، أو قيل: إنه جري ما ينسخه اللّه، فعلى التقديرين قد نسخ اللّه ما ألقاه الشيطان وأحكم اللّه آياته واللّه عليم حكيم؛ ولهذا كان كل ما يقوله فهو حق.
وقد روي أن عبد اللّه بن عمرو كان يكتب ما سمع من النبي ﷺ، فقال له بعض الناس: إن رسول اللّه ﷺ يتكلم في الغضب فلا تكتب كل ما تسمع،فسأل النبي ﷺ
ج/ 18 ص -8- عن ذلك فقال: "اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما خرج من بينهما إلا حق" يعني: شفتيه الكريمتين.
وقد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول اللّه ﷺ أحفظ مني إلا عبد اللّه بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده، ويَعِي بقلبه، وكنت أعي بقلبي ولا أكتب بيدي، وكان عند آل عبد اللّه بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن النبي ﷺ. وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن جده، وقالوا: هي نسخة وشعيب هو: شعيب بن محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن العاص وقالوا عن جده الأدني محمد: فهو مرسل؛ فإنه لم يدرك النبي ﷺ، وإن عني جده الأعلى فهو منقطع؛ فإن شعيبًا لم يدركه.
وأما أئمة الإسلام وجمهور العلماء، فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إذا صح النقل إليه، مثل: مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ونحوهما، ومثل: الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم، قالوا: الجد هو عبد اللّه؛ فإنه يجيء مسمي ومحمد أدركه، قالوا: وإذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي ﷺ كان هذا أَوْكد لها وأدل على صحتها؛ ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب
ج/ 18 ص -9- من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات ما احتاج إليه عامة علماء الإسلام.
والمقصود أن حديث الرسول ﷺ إذا أطلق دخل فيه ذكر ما قاله بعد النبوة، وذكر ما فعله؛ فإن أفعاله التي أقر عليها حجة، لا سيما إذا أمرنا أن نتبعها كقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقوله: "لتأخذوا عني مناسككم"، وكذلك ما أحله اللّه له فهو حلال للأمة مالم يقم دليل التخصيص؛ ولهذا قال: "فَلَمَّا قَضَي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ على الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا" [الأحزاب: 37] ، ولما أحل له الموهوبة قال: "وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ" [الأحزاب: 50] .
ولهذا كان النبي ﷺ إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل أنه يفعله؛ ليبين للسائل أنه مباح، وكان إذا قيل له: قد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: "إني أخشاكم للّه وأعلمكم بحدوده".
ومما يدخل في مسمي حديثه: ما كان يُقِرُّهم عليه، مثل: إقراره على المضاربة التي كانوا يعتادونها، وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات، وإقراره في الأعياد على مثل غناء الجاريتين، ومثل لعب الحبشة بالحِرَاب في المسجد ونحو ذلك، وإقراره لهم على أكل الضب على مائدته، وإن
ج/ 18 ص -10- كان قد صح عنه أنه ليس بحرام. إلى أمثال ذلك، فهذا كله يدخل في مسمي الحديث، وهو المقصود بعلم الحديث؛ فإنه إنما يطلب ما يستدل به على الدين، وذلك إنما يكون بقوله أو فعله أو إقراره.
وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل النبوة، مثل: تَحنُّثِه بغار حراء، ومثل: حسن سيرته؛ لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة: من كرائم الأخلاق ومحاسن الأفعال، كقول خديجة له: كلا واللّه لا يخزيك اللّه أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكَلَّ، وتقْرِي الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق، ومثل: المعرفة، فإنه كان أميًا لا يكتب ولا يقرأ، وأنه لم يجمع متعلم مثله وإن كان معروفا بالصدق والأمانة، وأمثال ذلك مما يستدل به على أحواله التي تنفع في المعرفة بنبوته وصدقه، فهذه الأمور ينتفع بها في دلائل النبوة كثيرًا. ولهذا يذكر مثل ذلك من كتب سيرته، كما يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير ذلك بما يعلم أحواله. وهذا أيضًا قد يدخل في مسمي الحديث.
والكتب التي فيها أخباره منها كتب التفسير، ومنها كتب السيرة والمغازي، ومنها كتب الحديث. وكتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخص، وإن كان فيها أمور جرت قبل النبوة، فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة، بل قد أجمع المسلمون على أن الذي
ج/ 18 ص -11- فرض على عباده الإيمان به والعمل هو ما جاء به بعد النبوة.
ولهذا كان عندهم من ترك الجمعة والجماعة، وتخلي في الغِيرَان والجبال،حيث لا جمعة ولا جماعة، وزعم أنه يقتدي بالنبي ﷺ لكونه كان متحنثًا في غار حراء قبل النبوة في ترك ما شرع له من العبادات الشرعية التي أمر اللّه بها رسوله، واقتدي بما كان يفعل قبل النبوة كان مخطئًا؛ فإن النبي ﷺ بعد أن أكرمه اللّه بالنبوة لم يكن يفعل ما فعله قبل ذلك من التحنث في غار حراء أو نحو ذلك، وقد أقام بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة، وأتاها بعد الهجرة في عمرة القضية، وفي غزوة الفتح، وفي عمرة الجعرانة، ولم يقصد غار حراء، وكذلك أصحابه من بعده لم يكن أحد منهم يأتي غار حراء، ولا يتخلون عن الجمعة والجماعة في الأماكن المنقطعة، ولا عمل أحد منهم خلوة أربعينية كما يفعله بعض المتأخرين، بل كانوا يعبدون اللّه بالعبادات الشرعية التي شرعها لهم النبي ﷺ، الذي فرض اللّه عليهم الإيمان به واتباعه؛ مثل: الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات، ومثل: الصيام والاعتكاف في المساجد، ومثل: أنواع الأذكار والأدعية والقراءة، ومثل: الجهاد.
وقول السائل: ماقاله في عمره أو بعد النبوة أو تشريعًا، فكل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع، لكن التشريع
ج/ 18 ص -12- يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة، ويدخل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطب؛ فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع به، فهو شرع لإباحته، وقد يكون شرعا لاستحبابه؛ فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟
والتحقيق أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ماهو مباح؛ ومنه ماهو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة، فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار، فقد يحصل أحيانًا للإنسان إذا اسْتَحَرَّ المرض ما إن لم يتعالج معه مات، والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف، وكاستخراج الدم أحيانًا.
والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع، وهو ﷺ لما رآهم يلقِّحُون النخل قال لهم: "ما أري هذا يعني شيئا " ثم قال لهم: "إنما ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن اللّه فلن أكذب على اللّه"،وقال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما كان من أمر دينكم فإلي" وهو لم ينههم عن التلقيح، لكن هم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم، كما غلط من غلط في ظنه أن"الْخَيْطُ الأَبْيَضُ" و"الْخَيْطِ الأَسْوَدِ" [البقرة: 187] ، هو الحبل الأبيض والأسود.
ج/ 18 ص -13-فصل
وأما الحديث الواحد، فيراد به ما رواه الصاحب من الكلام المتصل بعضه ببعض ولو كان جملا كثيرة، مثل: حديث توبة كعب بن مالك، وحديث بدء الوحي، وحديث الإفك، ونحو ذلك من الأحاديث الطوال؛ فإن الواحد منها يسمي حديثًا، وما رواه الصاحب أيضًا من جملة واحدة أو جملتين أو أكثر من ذلك، متصلا بعضه ببعض؛ فإنه يسمي حديثًا، كقوله: "لا صلاة إلا بأم القرآن""الجار أحق بسَقَبِه"، "لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، وقوله: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوي" إلى آخره، فإنه يمسي حديثًا.
وكذلك قوله: "لا تقاطعوا ولا تدابروا، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد اللّه إخوانا"، وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتَتُه"، وقد أكمل من أجناس مختلفة، لكن في الأمر العام تكون مشتركة في معني عام، كقوله: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يَبِع على بيع أخيه، ولا يَسْتَام على سَوْمِ أخيه، ولا
ج/ 18 ص -14- تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ مافي صَحْفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها" فإن هذا يتضمن النهي عن مزاحمة المسلم في البيع والنكاح، وفي البيع لا يستام على سومه، ولا يبيع على بيعه، وإذا نهاه عن السوم فنهيه المشتري على شرائه عليه حرام بطريق الأولي، ونهاه أن يخطب على خطبته. وهذا نهي عن إخراج امرأته من ملكه بطريق الأولي، ونهي المرأة أن تسأل طلاق أختها لتنفرد هي بالزوج، فهذه وإن تعلقت بالبيع والنكاح فقد اشتركت في معني عام.
وكذلك قوله: "ثلاثة لا يكلمهم اللّه، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب اليم: شيخ زانٍ، وملك كذاب، وعائل مستكبر"، فهؤلاء الثلاثة اشتركوا في هذا الوعيد، واشتركوا في فعل هذه الذنوب مع ضعف دواعيهم؛ فإن داعية الزنا في الشيخ ضعيفة، وكذلك داعية الكذب في الملك ضعيفة؛ لاستغنائه عنه، وكذلك داعية الكِبْر في الفقير، فإذا أتوا بهذه الذنوب مع ضعف الداعي دل على أن في نفوسهم من الشر الذي يستحقون به من الوعيد ما لا يستحقه غيرهم.
وقَلَّ أن يشتمل الحديث الواحد على جمل إلا لتناسب بينهما، وإن كان قد يخفي التناسب في بعضها على بعض الناس، فالكلام المتصل بعضه ببعض يسمي حديثًا واحدًا.
ج/ 18 ص -15- وأما إذا روي الصاحب كلاما فرغ منه، ثم روي كلامًا آخر وفصل بينهما بأن قال: وقال رسول اللّه ﷺ، أو بأن طال الفصل بينهما، فهذان حديثان، وهذا بمنزلة ما يتصل بالكلام في الإنسان والإقرارات والشهادات، كما يتصل بعقد النكاح والبيع والإقرار والوقف. فإذا اتصل به الاتصال المعتاد كان شيئًا واحدًا يرتبط بعضه بعض، وانقضي كلامه، ثم بعد طول الفصل أنشأ كلامًا آخر بغير حكم الأول، كان كلامًا ثانيًا، فالحديث الواحد ليس كالجملة الواحدة؛ إذ قد يكون جملا، ولا كالسورة الواحدة؛ فإن السورة قد يكون بعضها نزل قبل بعض أو بعد بعض، ويكون أجنبيًا منه، بل يشبه الآية الواحدة أو الآيات المتصل بعضها ببعض، كما أنزل في أول البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين؛ وكما في قوله: "إِنَّا أَنزَلْنَا إليكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا" [النساء: 105] ، فإن هذا يتصل بعضه ببعض، وهو نزل بسبب قصة بني أبيرق إلى تمام الكلام.
وقد يسمي الحديث واحدًا، وإن اشتمل على قصص متعددة، إذا حَدَّث به الصحابي متصلًا بعضه ببعض، فيكون واحدًا باعتبار اتصاله في كلام الصحابي، مثل حديث جابر الطويل الذي يقول فيه: "كنا مع رسول اللّه ﷺ" وذكر فيه ما يتعلق بمعجزاته، وما
ج/ 18 ص -16-يتعلق بالصلاة، وبغير ذلك، فهذا يسمي حديثًا بهذا الاعتبار، وقد يكون الحديث طويلا، وأخذ يفرقه بعض الرواة فجعله أحاديث، كما فعل البخاري في كتاب أبي بكر في الصدقة، وهذا يجوز إذا لم يكن في ذلك تغيير المعني.