أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله
(للإنتقال إلى الصفحة الرئيسية للموسوعة الإسلامية اضغط هنا)

(اختيار من أقسام الكتاب والفتاوى)

تفسير سورة الأحزاب

    ج/ 15 ص -442-سورة الأحزاب
    وقال شيخ الإِسلام رحِمهُ اللّه ‏
    :
    قوله تعالى:
    "‏‏النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا‏‏"[‏الأحزاب‏: 6‏]‏، دليل على مثل معنى الحديث الصحيح‏: "‏أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كًلا أو ضياعًا فعلىّ ‏"[‏الكلُّ‏: العيال‏]‏ حيث جعله اللّه أولى بهم من أنفسهم‏‏
    ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض؛ لأن كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضى أن يكون أولى بهم من أولى أرحامهم؛ وذلك لا يقتضى ملك مالهم أحياء فكذلك أمواتاً، وإنما يقتضى حمل الكل والضياع من ماله، وهو الخمس، أو خمسه، أو مال الفىء كله، على الخلاف المعروف، وفيه دليل على أن الأولوية المقتضية للميراث المذكورة فى قوله ﷺ ‏:
    "‏فلأولى رجل ذكر‏"‏، مشروطة بالإيمان‏‏

    ج/ 15 ص -443-وهذه الآية المقيدة تقضى على تلك المطلقة فى الأنفال ؛ لثلاثة أوجه‏:
    أحدها‏: أن هذه فى صورة الأحزاب بعد الخندق وتلك فى الأنفال عقب بدر‏‏
    الثانى ‏: أن هذا مطلق ومقيد فى حكم واحد وسبب واحد والحكم هنا متضمن للإباحة، والاستحقاق، والتحريم على الغير، وإيجاب الإعطاء‏‏
    الثالث‏: أن آية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن قطع الموالات بين المؤمنين والكافرين أيضاً فهى دليل ثان، وهاتان الآيتان تفسر المطلق فى آية المواريث، ويكون هذا تفسير القرآن بالقرآن، وإن كان قوله‏:
    "‏لا يرث الكافر المسلم‏"‏ موافقاً له، فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه الخلاف الشاذ فنستفيد من الآيتين أيضاً مع الحديث، ويدخل فى الآيتين سائر الولايات، من المناكح والأموال، والعقل، والموت، وفى قوله "‏‏إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا‏‏"[‏الأحزاب‏: ‏6‏]‏، دليل على الوصية كآيات النساء‏‏
    قوله:
    "‏‏فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ‏‏ الآية"[‏الأحزاب‏: 37‏]‏، دليل على أن ما أبيح له كان مباحاً لأمته؛ لأنه أخبر أن التزويج كان لمنع الحرج عن الأمة فى مثل ذلك التزويج، فلولا أن فعله المباح له يقتضى الإباحة لأمته لم يحسن التعليل وهذا ظاهر‏‏

    ج/ 15 ص -444-وأيضاً، فإنه إذا كان ذلك فى تزويجه امرأة الدعى الذي كان يعتقد أن تزوجها حرام، ففى ما لا شبهة فيه أولى‏‏
    وأيضاً، إذا كان هذا فى النكاح الذي خص فيه من المباحات بما لم تشركه أمته، كالنكاح بلا عدد وتزوج الموهوبة بلا مهر، وقد بين أن إباحة عقده النكاح دليل على إباحة ذلك لأمته، ففيما لم يظهر خصوصية فيه كالنكاح أولى‏‏ وهذا يدل على أن سائر ما أبيح له مباح لأمته، إلا ما خصه الدليل من المعاملات والأطعمة واللباس، ونحو ذلك‏‏
    وأيضاً، فيدل على هذا الأصل قوله: فى سياق ما أحله له‏:
    "‏‏وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ‏‏"[‏الأحزاب‏: 50‏]‏، من وجهين‏:
    أحدهما‏: أنه لما أحل له الواهبة قال‏: ‏‏‏خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ‏‏ ليبين اختصاصه بذلك‏‏ فعلم أنه حيث سكت عن الاختصاص كان الاشتراك ثابتاً، وإلا فلا معنى لتخصيص هذا الموضع ببيان الاختصاص‏‏
    الثانى‏: أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب

    ج/ 15 ص -445-أطلق، وفى الموهوبة قيدها بالخلوص له؛ فعلم أن سكوته عن التقييد فى أولئك دليل الاشتراك‏‏
    فإن قيل‏: السكوت لا يدل على واحد منهما، والتقييد بالخلوص ينفى الاشتراك، فتكون فائدته ألا يظن الاشتراك بدليل منفصل، فإن التحليل له لا يدل على الاختصاص قطعاً، لكن هل يدل على الاشتراك أم لا يدل على واحد منهما‏؟‏ هذا موضع التردد‏‏ فإذا قيد بالخلوص دل على الاختصاص‏‏ قيل‏: لو لم يدل على الاشتراك لم يثبت الحكم فى حق الأمة لانتفاء دليله، كما أن ما سكت عنه من المحرمات لم يثبت الحكم لانتفاء دليله‏‏
    وهنا إما أن يقال‏: كانوا يستحلونه على الأصل، وليس كذلك؛ لأن الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعى، فكان يكون محظوراً عليهم فلا يحتاج إلى إخلاصه له لو لم يكن الخطاب المطلق يقتضى الاشتراك والعموم، وأنه من باب الخاص فى اللفظ العام فى الحكم‏‏
    وأصل هذا أن اللفظ فى اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعى أو غيره أخص أو أعم، فالخطاب له وإن كان خاصاً فى اللفظ لغة فهو عام عرفاً، وهو مما نقل بالعرف الشرعى من الخصوص إلى العموم، كما ينقل مثل ذلك فى مخاطبات الملوك ونحو ذلك، وهو كثير‏‏ كما أن

    ج/ 15 ص -446-العام قد يصير بالعرف خاصاً‏‏
    وأيضاً، فإنه يبنى ذلك على أصل دليل الخطاب،وأن التخصيص بالذكر مع العام المقتضى للتعميم يدل على التخصيص بالحكم، فلما خص خطاب الموهوبة بذكر الخلوص دل على انتفاء الخلوص عن الباقى وإنما انتفاء الخلوص عن الباقى بعدم ذكر الخلوص مع إثبات التحليل للرسول ﷺ، فعلم أن إثبات التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضى العموم‏‏
    وعلى هذا، فالخطاب الذي مخرجه فى اللغة خاص ثلاثة أقسام‏:
    إما أن يدل على العموم كما فى العام عرفاً، مثل خطاب الرسول والواحد من الأمة، ومثل تنبيه الخطاب كقوله: لا أشرب لك الماء من عطش‏‏ ومثقال حبة وقنطار ودينار‏‏
    وإما أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه، كما فى مفهوم المخالفة إذا كان المقتضى للتعميم قائماً وخص أحد الأقسام بالذكر‏‏
    وإما ألا يدل على واحد منهما لفظاً ثم يوجد العموم من جهة المعنى، إما من جهة قياس الأولى، وإما من جهة سائر أنواع القياس،

    ج/ 15 ص -447-ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس الأولى، فإن الحكم فى ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفاً وخطابا، وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أو إقرار أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا الصورة؛ لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضى ثبوته لما هو أحق به منه، فالعموم هنا معنوى محض، وهناك لفظى ومعنوى، فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا وغيرهم فى التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلى‏؟‏ لتعلم أنه قسمان‏‏
    والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم‏‏ ويمثل بواحد تنبيهاً كقول النحوى‏: ضرب زيد عمراً، بخلاف المستفاد من المعنى‏‏
    والآية المتقدمة وهى قوله:
    "‏‏زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا‏‏"[‏الأحزاب‏: 37‏]‏، تدل على أن أفعاله ﷺ تقتضى الإباحة لأمته، مع القطع بأن الفعل فى نفسه لا يعم لفظاً ووضعا ً، وإنما يعم بما ثبت من أن الأصل الاشتراك والإيتساء ‏‏ ويدل على ذلك أيضاً قوله فى السورة ‏: "‏‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏‏ الآية"[‏ الأحزاب‏: 21‏]‏ ‏‏ فإن فيها التأسي فيما أصابه‏‏ ومتى ثبت الحكم في الإيتساء به فى حكمه عند ما أصابه‏: كان كذلك فيما فعله؛ إذ المصاب عليه فيه واجبات ومحرمات؛ فدلت هذه

    ج/ 15 ص -448-الآية على أن الأصل مشاركته فى الإيجاب والحظر، كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته فى الإحلال‏‏
    قوله:
    "‏‏قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ‏‏ الآية"[‏الأحزاب‏: 59‏]‏، دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء؛ لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل‏: وما ملكت يمينك وإماؤك وإماء أزواجك وبناتك‏‏ ثم قال‏: ‏‏وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ‏‏ والإماء لم يدخلن فى نساء المؤمنين، كما لم يدخل فى قوله: "‏‏نِسَائِهِنَّ‏‏ ما ملكت أيمانهن حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب، وهذا قد يقال‏: إنما ينبنى على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث، وإلا فمن قال‏: هى فيهما أو في الذكور ففيه نظر‏‏
    وأيضاً، فقوله:
    "‏‏‏لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ‏‏"[‏البقرة‏: 226‏]‏، وقوله: "‏‏الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم‏‏"[‏المجادلة‏: 2‏]‏، إنما أريد به الممهورات دون المملوكات، فكذلك هذا، فآية الجلابيب في الأرْدِية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن، فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حُيَىِّ وقالوا‏: إن حَجبَها فهى من أمهات المؤمنين، وإلا فهى مما ملكت يمينه، دل على أن الحجاب كان مختصاً بالحرائر‏‏
    وفي الحديث دليل على أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه،

    ج/ 15 ص -449-والقرآن ما يدل إلا على ذلك؛ لأنه قال‏: "‏‏‏وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ‏‏"[‏الأحزاب‏: 6‏]‏، وقال‏: "‏‏وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا‏‏"[‏الأحزاب‏: 53‏]‏، وهذا أيضا دليل ثالث من الآية؛ لأن الضمير في قوله: "‏‏وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ‏‏"[‏الأحزاب‏: 53‏]‏، عائد إلى أزواجه فليس للمملوكات ذكر في الخطاب، لكن إباحة سراريه من بعده فيه نظر
    فصل
    من قال‏: من أن السراح والفراق صريح في الطلاق؛ لأن القرآن ورد بذلك، وجعل الصريح ما استعمله القرآن فيه، كما يقوله الشافعى والقاضى وغيرهما من الأصحاب، فقوله ضعيف لوجهين‏:
    أحدهما‏: أن هذا الأصل لا دليل عليه، بل هو فاسد؛ فإن الواقع أن الناس ينطقون بلغاتهم التي توافق لغة العرب أو تخالفها من عربية أخرى عربا مقررة أو مغيرة لفظا أو معنى، أو من عربية مُوَلَّدة، أو عربية مُعَرَّبة، تلقيت عن العجم، أو عن عجمية، فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات، إذ المدار على المعنى ولم يحرم ذلك عليهم، أو حرم عليهم فلم يلتزموه، فإن ذلك لا يوجب وقوع ما لم يوقعوه‏‏ وأيضاً، فاستعمال القرآن لفظا في معنى

    ج/ 15 ص -450-لا يقتضى أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى‏‏
    الوجه الثانى‏: وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في القرآن في غير الطلاق، مثل قوله:
    "‏‏‏إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ‏‏"[‏الأحزاب‏: 49‏]‏، فهذا بعد التطليق البائن الذي لا عدة فيه أمر بتسريحهن مع التمتيع، ولم يرد به إيقاع طلاق ثان، فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقًا، وإنما أراد التخلية بالفعل، وهو رفع الحبس عنها، حيث كان النكاح فيه الجمع ملكا وحكما، والجمع حسا وفعلا بالحبس، وكلاهما موجبه، وهما متلازمان؛ فإذا زال الملك أُمِر بإزالة اليد‏: كما يقال‏: في الأموال الملك والحيازة، فالقبض في الموضعين تابع للعقد فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التي هى القبض‏‏
    وقوله:
    "‏‏فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ‏‏"[‏الأحزاب‏: 28‏]‏، لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق، فإنه قد يريد به التخلية الفعلية حيث قرنه بالمتاع، لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق، أو يريد به الأمرين، ولم يرد به الطلاق وحده؛ لأن ذلك لا يفيدهن بل يضرهن، وكذلك قوله: "‏‏‏ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‏‏"[‏البقرة‏: 231‏]‏، وقوله: "‏‏‏أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‏‏"[‏الطلاق‏: 2‏]‏، كذلك‏‏ فإن الرجعية إذا قاربت انقضاء العدة لا يؤمر فيها بتطليق ثان إذا لم يرتجعها، وإنما يؤمر

    ج/ 15 ص -451-بتخلية سبيلها وهو التسريح والفراق بالأبدان، بحيث لا يحبسهن ولا يستولى عليهن، كرفع اليد عن الأموال‏‏
    قوله:
    "‏‏ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ‏‏"[‏الأحزاب‏: 5‏]‏، نص في أنه لا حرج فيما أخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه، أو إلى غير مولاه‏‏
    ثم قد يستدل به على رفع الجناح في جميع ما أخطأ به الإنسان من قول أو عمل‏: إما بالعموم لفظا، ويقال‏: ورود اللفظ العام على سبب مقارن له في الخطاب لا يوجب قصره عليه، وإما بالعموم المعنوى بالجامع المشترك من أن الإخطاء لا تأثير له في القلب، فيكون عمل جارحة بلا عمد قلب، والقلب هو الأصل كما قال: "‏إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد‏‏ وإذا كان الأصل لم يعمل شيئا لم يضر عمل الفروع دونه؛ لأنه صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله صالحا فلا يكون فاسداً، فلا يكون في ذلك إثم إذ الإثم لا يكون إلا عن فساد في الجسد، وتكون هذه الآية ردفا لقوله:
    "‏‏لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا‏‏"[‏البقرة‏: 286‏]‏ قال‏: قد فعلت‏‏
    ويؤيده قوله في الإيمان‏:
    ‏‏"لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ‏‏" [‏البقرة‏: 225‏]‏، "‏‏وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ‏‏"[‏المائدة‏: 89‏]‏، فإنه

    ج/ 15 ص -452-إذا كان اليمين بالله وفيها ما فيها لا يؤاخذ فيها إلا بما كسب القلب، فغيرها من الأقوال كذلك وأولى، وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه، فتبين بخلافه هو من الخطأ الذي هو اللغو؛ لأن قلبه لم يكسب مخالفة، كما لو أنه أخبر بذلك من غير يمين لم يكن عليه إثم الكاذب، كما لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطأ، وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف؛ إذ اليمين على الماضى حين يؤكد بالقسم، فكذلك ما حلف عليه من المستقبل، وفعل المحلوف عليه ناسيًا ليمينه، أو مخطئًا جاهلا بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة ولا حنثا، كما أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفًا، ولو أمر به فتركه كذلك لم يكن عاصيا‏‏
    وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره، إما من جهة العموم المعنوى أو المعنوى واللفظى، وأى فرق بين أن يقارن اللغو عقد اليمين، أو يقارن الحنث فيها، وقوله:
    "‏‏وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ"‏‏، أى‏: هذا سبب المؤاخذة؛ لا أنه موجب لها بالاتفاق فيوجد الخطأ في سببها وشرطها، ومن قال‏: لا لغو في الطلاق فلا حجة معه؛ بل عليه لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقا، وأما إذا قصد اللفظ به هازلاً فقد عمد قلبه ذكره، كما لو عمد ذكر اليمين به


    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة PDF
    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة XML