أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله
(للإنتقال إلى الصفحة الرئيسية للموسوعة الإسلامية اضغط هنا)

(اختيار من أقسام الكتاب والفتاوى)

فصل في تحزيب القرآن وفي كم يقرأ وفي مقدار الصيام والقيام المشروع

    ج/ 13 ص -405-وقال شيخ الإسلام‏:‏
    فَصْل في ‏[‏تحزيب القرآن‏]‏ وفي ‏[‏كم يقرأ‏]‏ وفي ‏[‏مقدار الصيام والقيام المشروع‏]‏‏.‏
    عن عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما قال‏:‏ أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد ابنته فيسألها عن بعلها فتقول‏:‏ نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا، ولم يفتش لنا كَنَفًا مذ أتيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي ﷺ فقال‏:‏ ‏"‏ألْقِنى به‏"‏، فلقيته بعد، فقال‏:‏ ‏"‏كيف تصوم‏؟‏‏"‏ قلت‏:‏ كل يوم‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏متى أو كيف تختم‏؟‏‏"‏ قلت‏:‏ كل ليلة‏.‏ قال‏:‏‏"‏صم من كل شهر ثلاثة أيام، واقرأ القرآن في كل شهر‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ إني أطيق أكثر من ذلك‏.‏ قال‏:‏‏"‏صم ثلاثة أيام من كل جمعة‏"‏‏.‏قلت‏:‏ إني أطيق أكثر من ذلك‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏أفطر يومين وصم يومًا‏"‏‏.‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ إني أطيق أكثر من ذلك‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ القرآن في كل سبع ليال مرة‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فليتني قبلت رخصة رسول اللّه ﷺ؛ وذلك أني كبرت وضعفت ‏[‏وقوله‏:‏كَنَفًا أي جانبا، تعني أنه لم يقربها‏]‏، فكان يقرأ على

    ج/ 13 ص -406-بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل؛ فإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئًا فارق عليه النبي ﷺ‏.‏
    وقال بعضهم‏:‏ في ثلاث وفي خمس، وأكثرهم على سبع‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏
    "‏اقرأ القرآن في شهر‏"‏، قلت‏:‏ إني أجد قوة‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فاقرأه في سبع، ولا تزد على ذلك‏"‏ رواه بكماله البخاري وهذا لفظه، وروى مسلم الحديث بنحوه واللفظ الآخر مثله‏.‏ وفي رواية‏:‏‏"‏ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة‏؟‏‏"‏‏.‏ فقلت‏:‏ نعم يانبي اللّه‏.‏ وفيه قال‏:‏ ‏"‏اقرأ القرآن في كل شهر‏"‏‏.‏ قال‏:‏ قلت يانبي اللّه، إني أطيق أفضل من ذلك‏.‏ قال‏:‏‏"‏فاقرأه في كل عشر‏"‏‏.‏ قال‏:‏قلت‏:‏ يانبي اللّه، إني أطيق أفضل من ذلك‏.‏ قال‏:‏‏"‏فاقرأه في سبع، ولا تزد على ذلك ‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فشدّدتُ فشُدِّدَ علي ّ‏.‏ وقال لي النبي ﷺ‏:‏ ‏"‏إنك لا تدري، لعلك يطول بك عمرك ‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فصرت إلى الذي قال النبي ﷺ‏.‏ وعن عبد اللّه بن عمرو، عن النبي ﷺ قال‏:‏ ‏"‏اقرأ القرآن في كل ثلاث‏"‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏
    قلت‏:‏ هذه الرواية نبه عليها البخاري‏.‏ وقال بعضهم‏:‏ في ثلاث، وهو معني ما روى عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال‏:‏ يا رسول اللّه، أقرأ القرآن في ثلاث‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم‏"‏‏.‏ وكان يقرؤه حتى توفى،

    ج/ 13 ص -407-رواه أحمد من طريق ابن لَهِيعة‏.‏ وذكر أن بعضهم قال‏:‏ في خمس وأكثرهم على سبع، فالصحيح عندهم في حديث عبد اللّه بن عمرو أنه انتهى به النبي ﷺ إلى سبع، كما أنه أمره ابتداء بقراءته في الشهر‏.‏ فجعل الحد ما بين الشهر إلى الأسبوع، وقد روى أنه أمره ابتداء أن يقرأه في أربعين، وهذا في طرف السعة يناظر التثليث في طرف الاجتهاد‏.‏
    وأما رواية من روى‏:‏‏"‏من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه‏"‏ فلا تنافى رواية التسبيع؛ فإن هذا ليس أمرًا لعبد اللّه بن عمرو، ولا فيه أنه جعل قراءته في ثلاث دائمًا سنة مشروعة، وإنما فيه الإخبار بأن من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه، ومفهومه مفهوم العدد، وهو مفهوم صحيح أن من قرأه في ثلاث فصاعدًا فحكمه نقيض ذلك، والتناقض يكون بالمخالفة، ولو من بعض الوجوه‏.‏
    فإذا كان من يقرؤه في ثلاث أحيانًا قد يفقهه حصل مقصود الحديث، ولا يلزم إذا شرع فعل ذلك أحيانًا لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحبة؛ ولهذا لم يعلم في الصحابة على عهده من داوم على ذلك أعنى على قراءته دائمًا فيما دون السبع؛ ولهذا كان الإمام أحمد - رحمه اللّه- يقرؤه في كل سبع‏.‏

    ج/ 13 ص -408-والمقصود بهذا الفصل أنه إذا كان التحزيب المستحب ما بين أسبوع إلى شهر وإن كان قد روى ما بين ثلاث إلى أربعين فالصحابة إنما كانوا يحزبونه سورًا تامة، لا يحزبون السورة الواحدة، كما روى أوس بن حذيفة، قال‏:‏ قدمنا على رسول اللّه ﷺ في وَفْد ثقيف، قال‏:‏ فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، ونزل رسول اللّه ﷺ بني مالك في قُبَّة له‏.‏ قال‏:‏ وكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء، يحدثنا قائمًا على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه من قريش‏.‏ ثم يقول‏:‏ ‏"‏لا سواء كنا مستضعفين مستذلين بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجالٌ الحرب بيننا وبينهم، نُدال عليهم ويدالون علينا‏"‏، فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا‏:‏ لقد أبطأت عنا الليلة، قال‏:‏‏"‏إنه طرأ على حزبي من القرآن، فكرهت أن أجىء حتى أتمه‏"‏‏.‏
    قال أوس‏:‏سألت أصحاب رسول اللّه ﷺ‏:‏ كيف تحزبون القرآن‏؟‏ قالوا‏:‏ ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشره، وثلاث عشرة، وحزب المفصل واحد‏.‏ رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد وابن ماجه، وفي رواية للإمام أحمد قالوا‏:‏ نحزبه ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل من ‏"‏ق‏"‏ حتى يختم‏.‏ ورواه الطبراني

    ج/ 13 ص -409-في معجمه‏:‏ فسألنا أصحاب رسول اللّه ﷺ‏:‏ كيف كان رسول اللّه ﷺ يحزب القرآن‏؟‏ فقالوا‏:‏ كان رسول اللّه ﷺ يحزبه ثلاثًا، وخمسًا، فذكره‏.‏
    وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو، في أن المسنون كان عندهم قراءته في سبع؛ ولهذا جعلوه سبعة أحزاب، ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسة، وفيه أنهم حزبوه بالسور، وهذا معلوم بالتواتر؛ فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين، وثلاثين، وستين‏.‏ هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة، وأثناء القصة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده، وروي أن الحجاج أمر بذلك‏.‏ ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك‏.‏
    وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق، فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبي ﷺ وبعده كان لهم تحزيب آخر؛ فإنهم كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون‏:‏ خمسون آية، ستون آية‏.‏ وتارة بالسور، لكن تسبيعه بالآيات لم يروه أحد، ولا ذكره أحد، فتعين التحزيب بالسور‏.‏
    فإن قيل‏:‏ فترتيب سور القرآن ليس هو أمرًا واجبًا منصوصًا

    ج/ 13 ص -410-عليه وإنما هو موكول إلى الناس؛ ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصحابة رضي اللّه عنهم ولهذا في كراهة تنكيس السور روايتان عن الإمام أحمد‏:‏ إحداهما‏:‏ يكره؛ لأنه خلاف المصحف العثماني المتفق عليه‏.‏ والثانية‏:‏ لا يكره، كما يلقنه الصبيان؛ إذ قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قرأ بالبقرة، ثم النساء، ثم آل عمران‏.‏
    قيل‏:‏ لا ريب أن قراءة سورة بعد سورة لابد أن يكون مرتبًا، أكثر ما في الباب أن الترتيب يكون أنواعًا، كما أنزل القرآن على أحرف، وعلى هذا فهذا التحزيب يكون تابعًا لهذا الترتيب، ويجوز أيضًا أن يكون هذا التحزيب مع كل ترتيب، فإنه ليس في الحديث تعيين السور‏.‏
    وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن؛ لوجوه‏:‏
    أحدها‏:‏ أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائمًا الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده، حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه، فيحصل القارئ في اليوم الثاني مبتدئًا بمعطوف، كقوله تعالي‏
    :‏‏"وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏"‏[‏النساء‏:‏24‏]‏ وقوله‏:‏ ‏"وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ‏"‏[‏الأحزاب‏:‏ 31‏]‏ وأمثال ذلك‏.‏ ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض حتى كلام المتخاطبين حتى يحصل الابتداء

    ج/ 13 ص -411-في اليوم الثاني بكلام المجيب، كقوله تعالى‏:‏‏"قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا‏"‏[‏الكهف‏:‏75‏]‏‏.‏
    ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي؛ ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء، ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع، ومن حكي عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطأ، كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول خلاف ذلك؛ وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبين، أو أحدهما غائب والآخر حاضرا فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخر، فيقبل في مجلس البلاغ وهذا جائز، بخلاف ما إذا كانا حاضرين، والذي في القرآن نقل كلام حاضرين متجاورين، فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة‏؟‏ بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك‏.‏
    الثاني ‏:‏ أن النبي ﷺ كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة ك ‏"‏ق‏"‏ ونحوها، وكما كان عمر رضي اللّه عنه يقرأ ب ‏"‏يونس‏"‏ و ‏"‏يوسف‏"‏ و‏"‏النحل‏"‏، ولما قرأ ﷺ بسورة ‏"‏المؤمنين‏"‏ في الفجر أدركته سُعْلَة فركع في أثنائها‏.‏ وقال‏:‏‏"‏إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وَجْدِ أمه به‏"‏ ‏[‏وقوله‏:‏ وَجْد أمه أي حزنها‏]‏‏.‏

    ج/ 13 ص -412-وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها، فلم يكن غالبًا عليهم؛ ولهذا يتورع في كراهة ذلك، وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره، ومن أعدل الأقوال قول من قال‏:‏ يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانًا؛ لئلا يخرج عما مضت به السنة، وعادة السلف من الصحابة والتابعين‏.‏
    وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما في قراءة آخر السورة ووسطها في الصلاة‏.‏ وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن‏.‏
    والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة‏.‏
    الثالث‏:‏ أن التجزئة المحدثة لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء؛ وذلك لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان، يزيد كل منهما على الآخر من وجه دون وجه، وتختلف الحروف من وجه، وبيان ذلك بأمور‏:‏
    أحدها‏:‏ أن ألفات الوصل ثابتة في الخط، وهي في اللفظ تثبت في القطع وتحذف في الوصل، فالعَادُّ إن حسبها انتقض عليه حال القارئ إذا وصل وهو الغالب فيها، وإن أسقطها انتقض عليه بحال القارئ القاطع، وبالخط‏.‏

    ج/ 13 ص -413-الثاني‏:‏ أن الحرف المشدد حرفان في اللفظ، أولهما ساكن وهذا معروف بالحس واتفاق الناس، وهما متماثلان في اللفظ، وأما في الخط فقد يكونان حرفًا واحدًا مثل‏"إِيَّاكَ‏"‏ و‏"إِيَّاكَ‏"‏‏[‏الفاتحة‏:‏5‏]‏، وقد يكونان حرفين مختلفين مثل‏:‏‏"الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏"‏ ‏[‏الفاتحة‏:‏3‏]‏"اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ‏"‏[‏الفاتحة‏:‏6، 7‏]‏ و‏"حِينَئِذٍ‏"‏ و ‏"قَدْ سَمِعَ‏"‏ ‏[‏المجادلة‏:‏1‏]‏ فالعاد إن حسب اللفظ فالإدغام إنما يكون في حال الوصل دون حال القطع، ويلزمه أن يجعل الأول من جنس الثاني، وهذا مخالف لهذا الحرف المعاد بها‏.‏ وإن حسب الخط كان الأمر أعظم اضطرابًا؛فإنه يلزمه أن يجعل ذلك تارة حرفًا وتارة حرفين مختلفين، وهذا وإن كان هو الذي يتهجى فالنطق بخلافه‏.‏
    الثالث‏:‏ أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين، وأما حروف الخط فيخالف هذا من وجوه كثيرة، والناس في العادة إنما يتهجون الحروف مكتوبة لا منطوقة، وبينهما فرق عظيم‏.‏
    الرابع‏:‏ أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير ترتيل، ومقادير المدات والأصوات من القراء غير منضبطة، وقد يكون في أحد الحزبين من حروف المد أكثر مما في الآخر، فلا يمكن مراعاة التسوية في النطق، ومراعاة مجرد الخط لا فائدة فيه؛ فإن ذلك لا يوجب تسوية زمان القراءة‏.‏

    ج/ 13 ص -414-وإذا كان تحزيبه بالحروف إنما هو تقريب لا تحديد، كان ذلك من جنس تجزئته بالسور هو أيضًا تقريب؛ فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر من بعض في الحروف، وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض، والافتتاح بما فتح اللّه به السورة، والاختتام بما ختم به، وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب‏.‏ وفيه أيضًا من زوال المفاسد الذي في ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضها، فصار راجحًا بهذا الاعتبار‏.‏
    ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح، فتستحب إطالة القيام تارة وتخفيفه أخرى في الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية، من غير أن يكون المشروع هو التسوية بين مقادير ذلك في جميع الأيام، فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في الظاهر لا اعتبار به إذا قارنه مصلحة معتبرة، ولا يلزم من التساوي في القدر التساوي في الفضل؛ بل قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي ﷺ أن‏:‏ ‏
    "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ‏"‏ تعدل ثلث القرآن‏.‏ وثبت في الصحيح أن فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في القرآن مثلها‏.‏ وثبت في الصحيح أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن‏.‏ وأمثال ذلك‏.‏
    فإذا قرأ القارئ في اليوم الأول البقرة، وآل عمران، والنساء

    ج/ 13 ص -415-بكمالها، وفي اليوم الثاني إلى آخر براءة، وفي اليوم الثالث إلى آخر النمل كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول إلى قوله‏:‏‏"بَلِيغًا‏"‏وفي اليوم الثاني إلى قوله‏:‏‏"إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ‏"‏[‏الأعراف‏:‏170‏]‏، فعلى هذا إذا قرأه كل شهر، كما أمر به النبي ﷺ عبد اللّه بن عمرو أولا، عملاً على قياس تحزيب الصحابة، فالسورة التي تكون نحو جزء أو أكثر بنحو نصف أو أقل بيسير يجعلها حزبًا، كآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف‏.‏
    وأما البقرة فقد يقال‏:‏ يجعلها حزبًا وإن كانت بقدر حزبين وثلث، لكن الأشبه أنه يقسمها حزبين للحاجة؛ لأن التحزيب لابد أن يكون متقاربًا، بحيث يكون الحزب مثل الأجزاء ومثله مرة ودون النصف، وأما إذا كان مرتين وشيئًا فهذا تضعيف وزيادة‏.‏
    وعلى هذا فإن الأعراف سبعة أجزاء، والأنفال جزء، وبراءة جزء، فإن هذا أولى من جعلها جزءًا؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يكون نحو الثلث في ثمانية، والذي رجحناه يقتضى أن يكون نحو الثلث في تسعة، وهذا أقرب إلى العدل، وتحزيب الصحابة أوجب أن يكون الحزب الأول أكثر، ويكون إلى آخر العنكبوت العشر الثاني سورتين سورتين‏.‏
    وأما يونس وهود فجزءان أيضًا أو جزء واحد؛ لأنهما أول

    ج/ 13 ص -416-ذوات ‏"الر‏"‏، ويكون على هذا الثلث الأول سورة سورة، والثاني سورتين سورتين، لكن الأول أقرب إلى أن يكون قريب الثلث الأول في العشر الأول، فإن الزيادة على الثلث بسورة أقرب من الزيادة بسورتين، وأيضًا فيكون عشرة أحزاب سورة سورة، وهذا أشبه بفعل الصحابة، ويوسف والرعد جزء، وكذلك إبراهيم والحجر، وكذلك النحل وسبحان، وكذلك الكهف ومريم، وكذلك طه والأنبياء، وكذلك الحج والمؤمنون، وكذلك النور والفرقان، وكذلك ذات ‏"طس‏"‏ الشعراء والنمل والقصص، وذات ‏"الم‏"‏ العنكبوت والروم ولقمان والسجدة جزء، والأحزاب وسبأ وفاطر جزء، و‏"يس‏"‏ و ‏"الصافات‏"‏ و‏"ص‏"‏ جزء، والزمر وغافر و‏"حم‏"‏ السجدة جزء، والخمس البواقي من آل ‏"حم‏"‏ جزء‏.‏
    والثلث الأول أشبه بتشابه أوائل السور، والثاني أشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف وهو المرجح‏.‏ ثم ‏"‏القتال‏"‏ و ‏"‏الفتح‏"‏ و‏"‏الحجرات‏"‏ و‏"‏ق‏"‏ و‏"‏الذاريات‏"‏ جزء، ثم الأربعة الأجزاء المعروفة، وهذا تحزيب مناسب مشابه لتحزيب الصحابة رضي اللّه عنهم وهو مقارب لتحزيب الحروف، وإحدى عشرة سورة حزب حزب؛ إذ البقرة كسورتين، فيكون إحدى عشرة سورة، وهي نصيب إحدى عشرة ليلة، واللّه أعلم‏.‏

    ج/ 13 ص -417- سُئلَ رَحمَهُ اللَّهُ عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبي عمرو، فإذا وصلوا إلى سورة ‏"‏الضحى‏"‏ لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة، ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا ‏؟‏ وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا‏؟‏
    فأجاب‏
    :‏
    الحمد للّه‏.‏ نعم إذا قرؤوا بغيرحرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل، بل المشروع المسنون، فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل السور ولا في أواخرها‏.‏
    فإن جاز لقائل أن يقول‏:‏ إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول اللّه ﷺ جاز لغيره أن يقول‏:‏ إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول اللّه ﷺ؛ إذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول اللّه ﷺ؛ فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله‏.‏ فمن جوز على جماهير القراء أن رسول اللّه ﷺ أقرأهم بتكبير زائد، فعصوا لأمر رسول اللّه ﷺ،

    ج/ 13 ص -418-وتركوا ما أمرهم به، استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك‏.‏
    وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإن من القراء من يفصل بها، ومنهم من لا يفصل بها وهي مكتوبة في المصاحف، ثم الذين يقرؤون بحرف من لا يبسمل لا يبسملون؛ ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانهم من القراء الذين يبسملون، فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة الجمهور‏؟‏ وليس التكبير مكتوبًا في المصاحف وليس هو في القرآن باتفاق المسلمين‏.‏ ومن ظن أن التكبير من القرآن فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل‏.‏
    بخلاف البسملة، فإنها من القرآن، حيث كتبت في مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد المنصوص عنه في غير موضع، وهو مذهب أبي حنيفة عند المحققين من أصحابه وغيرهم من الأئمة، لكن مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أنها من القرآن، حيث كتبت البسملة، وليست من السورة، ومذهب مالك ليست من القرآن إلا في سورة

    ج/ 13 ص -419-النمل، وهو قول في مذهب أبي حنيفة وأحمد‏.‏
    ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتهاد، فمن قال‏:‏ هي من القرآن حيث كتبت، أو قال‏:‏ ليست هي من القرآن إلا في سورة النمل، كان قوله من الأقوال التي ساغ فيها الاجتهاد‏.‏
    وأما التكبير، فمن قال‏:‏ إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأئمة، والواجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فكيف مع هذا ينكر على من تركه‏؟‏‏!‏ ومن جعل تارك التكبير مبتدعًا أو مخالفًا للسنة أو عاصيًا فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام، والواجب عقوبته بل إن أصَرَّ على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله‏.‏
    ولو قدر أن النبي ﷺ أمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل على جوازه، أو استحبابه، فإنه لو كان واجبًا لما أهمله جمهور القراء، ولم يتفق أئمة المسلمين على عدم وجوبه، ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب، وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول‏:‏ إنه مستحب، وهذا خلاف البسملة؛ فإن قراءتها واجبة عند من يجعلها من القرآن، ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها لمن لم ير الفصل بها، فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلاً في قراءته‏؟‏
    وأما ما يدعيه بعض القراء من التواتر في جزئيات الأمور، فليس هذا موضع تفصيله‏.‏

    ج/ 13 ص -420-وسُئلَ رَحِمَهُ اللَّه عن الإمام مالك أنه قال‏:‏ من كتب مصحفًا على غير رسم المصحف العثماني فقد أثم، أو قال‏:‏ كفر‏.‏ فهل هذا صحيح‏؟‏ وأكثر المصاحف اليوم على غير المصحف العثماني، فهل يحل لأحد كتابته على غير المصحف العثماني بشرط ألا يبدل لفظًا، ولا يغير معنى، أم لا‏؟‏
    فأجاب‏
    :‏
    أما هذا النقل عن مالك في تكفير من فعل ذلك فهو كذب على مالك، سواء أريد به رسم الخط أو رسم اللفظ؛ فإن مالكًا كان يقول عن أهل الشوري‏:‏ إن لكل منهم مصحفًا يخالف رسم مصحف عثمان، وهم أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الكلام، وهم علي بن أبي طالب، والزبير، وطلحة، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف مع عثمان‏.‏
    وأيضًا، فلو قرأ رجل بحرف من حروفهم التي تخرج عن مصحف عثماني ففيه روايتان عن مالك وأحمد، وأكثر العلماء يحتجون بما ثبت من ذلك عنهم، فكيف يكفر فاعل ذلك‏؟‏‏!‏

    ج/ 13 ص -421- وأما اتباع رسم الخط بحيث يكتبه بالكوفي فلا يجب عند أحد من المسلمين، وكذلك اتباعه فيما كتبه بالواو والألف هو حسن لفظ رسم خط الصحابة‏.‏
    وأما تكفير من كتب ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده فلا أعلم أحدًا قال بتكفير من فعل ذلك، لكن متابعة خطهم أحسن، هكذا نقل عن مالك وغيره، واللّه أعلم‏.‏

    ج/ 13 ص -422-وَسُئِلَ عن قوم يقرؤون القرآن ويلحنون فيه، فأنكر عليهم منكر، فقال قائل منهم‏:‏ كل لحنة بعشر حسنات‏؟‏‏!‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد للّه‏.‏ إذا قدروا على تصحيح صححوا، وإن عجزوا عن ذلك فلا بأس بذلك حسب استطاعتهم‏.‏

    ج/ 13 ص -423-وَسُئِلَ عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان، ورجاء الثواب، فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا‏؟‏ وقد ذكر رجل ممن ينسب إلى العلم أن القارئ إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجر، فهل قوله صحيح أم لا ‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    بل إذا قرأ القرآن للّه تعالى فإنه يثاب على ذلك بكل حال، ولو قصد بقراءته أنه يقرؤه لئلا ينساه، فإن نسيان القرآن من الذنوب، فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن، واجتناب ما نهى عنه من إهماله حتى ينساه، فقد قصد طاعة اللّه، فكيف لا يثاب‏؟‏
    وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قا
    ل‏:‏‏"‏استذكروا القرآن، فلهو أشد تَفَلُّتًا من صدور الرجال من النَّعَم من عُقُلِها‏"‏‏.‏ وقال ﷺ‏:‏‏"‏عرضت عليّ سيئات أمتي فرأيت من مساوئ أعمالها الرجل يؤتيه اللّه آية من القرآن فينام عنها حتى ينساها‏"‏، وفي

    ج/ 13 ص -424-صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال‏:‏‏"‏ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه يتلون كتاب اللّه، ويتدارسونه، إلا غَشِيَتْهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحَفَّتْ بهم الملائكة، وذكرهم اللّه فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يُسْرِع به نَسَبُه‏"‏، واللّه أعلم‏.


    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة PDF
    تحميل كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بصيغة XML